القران ونقض مطاعن الرهبان
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
١٩ ص
(٥)
٢١ ص
(٦)
٢٦ ص
(٧)
٢٩ ص
(٨)
٣٣ ص
(٩)
٣٧ ص
(١٠)
٤١ ص
(١١)
٤٣ ص
(١٢)
٤٥ ص
(١٣)
٤٧ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٩ ص
(١٨)
٦١ ص
(١٩)
٦٣ ص
(٢٠)
٦٥ ص
(٢١)
٦٨ ص
(٢٢)
٦٩ ص
(٢٣)
٧٢ ص
(٢٤)
٧٦ ص
(٢٥)
٧٨ ص
(٢٦)
٨١ ص
(٢٧)
٨٤ ص
(٢٨)
٨٦ ص
(٢٩)
٩١ ص
(٣٠)
٩٤ ص
(٣١)
٩٩ ص
(٣٢)
١٠٢ ص
(٣٣)
١٠٤ ص
(٣٤)
١٠٩ ص
(٣٥)
١١١ ص
(٣٦)
١١٣ ص
(٣٧)
١١٥ ص
(٣٨)
١١٧ ص
(٣٩)
١٢١ ص
(٤٠)
١٢٢ ص
(٤١)
١٢٣ ص
(٤٢)
١٢٥ ص
(٤٣)
١٢٨ ص
(٤٤)
١٢٩ ص
(٤٥)
١٣٢ ص
(٤٦)
١٣٥ ص
(٤٧)
١٣٧ ص
(٤٨)
١٣٨ ص
(٤٩)
١٤٠ ص
(٥٠)
١٤١ ص
(٥١)
١٤٢ ص
(٥٢)
١٤٤ ص
(٥٣)
١٤٦ ص
(٥٤)
١٤٧ ص
(٥٥)
١٤٩ ص
(٥٦)
١٥٠ ص
(٥٧)
١٥٤ ص
(٥٨)
١٥٥ ص
(٥٩)
١٥٧ ص
(٦٠)
١٦٠ ص
(٦١)
١٦٤ ص
(٦٢)
١٦٧ ص
(٦٣)
١٦٨ ص
(٦٤)
١٧١ ص
(٦٥)
١٧٤ ص
(٦٦)
١٧٦ ص
(٦٧)
١٧٨ ص
(٦٨)
١٨٠ ص
(٦٩)
١٨١ ص
(٧٠)
١٨٢ ص
(٧١)
١٨٤ ص
(٧٢)
١٩٥ ص
(٧٣)
١٩٧ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠١ ص
(٧٦)
٢٠٣ ص
(٧٧)
٢٠٧ ص
(٧٨)
٢٠٩ ص
(٧٩)
٢١٢ ص
(٨٠)
٢١٤ ص
(٨١)
٢١٧ ص
(٨٢)
٢٢٣ ص
(٨٣)
٢٢٥ ص
(٨٤)
٢٣٥ ص
(٨٥)
٢٣٨ ص
(٨٦)
٢٤٨ ص
(٨٧)
٢٥٢ ص
(٨٨)
٢٥٧ ص
(٨٩)
٢٥٩ ص
(٩٠)
٢٦٢ ص
(٩١)
٢٦٥ ص
(٩٢)
٢٧٠ ص
(٩٣)
٢٧٦ ص
(٩٤)
٢٨٠ ص
(٩٥)
٢٨٣ ص
(٩٦)
٢٨٥ ص
(٩٧)
٢٩٩ ص
(٩٨)
٣٠٠ ص
(٩٩)
٣٠١ ص
(١٠٠)
٣٠٣ ص
(١٠١)
٣٠٤ ص
(١٠٢)
٣٠٦ ص
(١٠٣)
٣٠٩ ص
(١٠٤)
٣١٢ ص
(١٠٥)
٣١٦ ص
(١٠٦)
٣١٩ ص
(١٠٧)
٣٢٠ ص
(١٠٨)
٣٢٢ ص
(١٠٩)
٣٢٦ ص
(١١٠)
٣٢٨ ص
(١١١)
٣٣٣ ص
(١١٢)
٣٣٥ ص
(١١٣)
٣٣٦ ص
(١١٤)
٣٣٨ ص
(١١٥)
٣٤١ ص
(١١٦)
٣٤٥ ص
(١١٧)
٣٤٧ ص
(١١٨)
٣٤٩ ص
(١١٩)
٣٤٩ ص
(١٢٠)
٣٥٠ ص
(١٢١)
٣٥٢ ص
(١٢٢)
٣٥٣ ص
(١٢٣)
٣٥٥ ص
(١٢٤)
٣٥٧ ص
(١٢٥)
٣٥٨ ص
(١٢٦)
٣٥٩ ص
(١٢٧)
٣٦٠ ص
(١٢٨)
٣٦٢ ص
(١٢٩)
٣٦٣ ص
(١٣٠)
٣٦٤ ص
(١٣١)
٣٦٥ ص
(١٣٢)
٣٦٨ ص
(١٣٣)
٣٧٠ ص
(١٣٤)
٣٧١ ص
(١٣٥)
٣٧٢ ص
(١٣٦)
٣٧٣ ص
(١٣٧)
٣٧٥ ص
(١٣٨)
٣٧٧ ص
(١٣٩)
٣٧٩ ص
(١٤٠)
٣٨١ ص
(١٤١)
٣٨٣ ص
(١٤٢)
٣٨٤ ص
(١٤٣)
٣٨٨ ص
(١٤٤)
٣٩٠ ص
(١٤٥)
٣٩١ ص
(١٤٦)
٣٩٢ ص
(١٤٧)
٣٩٤ ص
(١٤٨)
٣٩٦ ص
(١٤٩)
٣٩٨ ص
(١٥٠)
٤٠٠ ص
(١٥١)
٤٠٣ ص
(١٥٢)
٤٠٤ ص
(١٥٣)
٤٠٥ ص
(١٥٤)
٤٠٧ ص
(١٥٥)
٤١٠ ص
(١٥٦)
٤١٢ ص
(١٥٧)
٤١٦ ص
(١٥٨)
٤١٩ ص
(١٥٩)
٤٢١ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٧ ص
(١٦٢)
٤٣٠ ص
(١٦٣)
٤٣٣ ص
(١٦٤)
٤٣٦ ص
(١٦٥)
٤٣٩ ص
(١٦٦)
٤٤١ ص
(١٦٧)
٤٤٣ ص
(١٦٨)
٤٤٤ ص
(١٦٩)
٤٤٥ ص
(١٧٠)
٤٤٧ ص
(١٧١)
٤٤٩ ص
(١٧٢)
٤٥١ ص
(١٧٣)
٤٥٢ ص
(١٧٤)
٤٥٣ ص
(١٧٥)
٤٥٤ ص
(١٧٦)
٤٥٥ ص
(١٧٧)
٤٥٧ ص
(١٧٨)
٤٥٨ ص
(١٧٩)
٤٦٠ ص
(١٨٠)
٤٦٢ ص
(١٨١)
٤٦٥ ص
(١٨٢)
٤٦٧ ص
(١٨٣)
٤٦٩ ص
(١٨٤)
٤٧٢ ص
(١٨٥)
٤٧٤ ص
(١٨٦)
٤٧٥ ص
(١٨٧)
٤٧٧ ص
(١٨٨)
٤٧٩ ص
(١٨٩)
٤٨١ ص
(١٩٠)
٤٨٤ ص
(١٩١)
٤٨٥ ص
(١٩٢)
٤٨٧ ص
(١٩٣)
٤٨٨ ص
(١٩٤)
٤٩١ ص
(١٩٥)
٤٩٣ ص
(١٩٦)
٤٩٥ ص
(١٩٧)
٤٩٧ ص
(١٩٨)
٥٠٠ ص
(١٩٩)
٥٠٤ ص
(٢٠٠)
٥٠٦ ص
(٢٠١)
٥٠٩ ص
(٢٠٢)
٥١١ ص
(٢٠٣)
٥١٣ ص
(٢٠٤)
٥١٥ ص
(٢٠٥)
٥١٧ ص
(٢٠٦)
٥١٨ ص
(٢٠٧)
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
٥٢٤ ص
(٢١٠)
٥٢٥ ص
(٢١١)
٥٢٩ ص
(٢١٢)
٥٣١ ص
(٢١٣)
٥٣٣ ص
(٢١٤)
٥٣٥ ص
(٢١٥)
٥٣٧ ص
(٢١٦)
٥٣٩ ص
(٢١٧)
٥٤٠ ص
(٢١٨)
٥٤٢ ص
(٢١٩)
٥٤٣ ص
(٢٢٠)
٥٤٥ ص
(٢٢١)
٥٤٦ ص
(٢٢٢)
٥٤٧ ص
(٢٢٣)
٥٤٨ ص
(٢٢٤)
٥٤٩ ص
(٢٢٥)
٥٥٤ ص
(٢٢٦)
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
٥٦٢ ص
(٢٢٨)
٥٦٤ ص
(٢٢٩)
٥٦٥ ص
(٢٣٠)
٥٦٨ ص
(٢٣١)
٥٧١ ص
(٢٣٢)
٥٧٥ ص
(٢٣٣)
٥٧٧ ص
(٢٣٤)
٥٧٩ ص
(٢٣٥)
٦٠٣ ص
(٢٣٦)
٦٠٨ ص
(٢٣٧)
٦١١ ص
(٢٣٨)
٦٢٦ ص
(٢٣٩)
٦٢٨ ص
(٢٤٠)
٦٣١ ص
(٢٤١)
٦٣٤ ص
(٢٤٢)
٦٣٥ ص
(٢٤٣)
٦٣٧ ص
(٢٤٤)
٦٤٠ ص
(٢٤٥)
٦٤٣ ص
(٢٤٦)
٦٤٧ ص
(٢٤٧)
٦٥١ ص
(٢٤٨)
٦٥٣ ص
(٢٤٩)
٦٥٣ ص
(٢٥٠)
٦٥٦ ص
(٢٥١)
٦٥٧ ص
(٢٥٢)
٦٦٠ ص
(٢٥٣)
٦٦١ ص
(٢٥٤)
٦٦٣ ص
(٢٥٥)
٦٦٦ ص
(٢٥٦)
٦٦٨ ص
(٢٥٧)
٦٧٠ ص
(٢٥٨)
٦٧٤ ص
(٢٥٩)
٦٧٥ ص
(٢٦٠)
٦٧٨ ص
(٢٦١)
٦٨٢ ص
(٢٦٢)
٦٨٤ ص
(٢٦٣)
٦٨٧ ص
(٢٦٤)
٦٨٩ ص
(٢٦٥)
٦٩١ ص
(٢٦٦)
٦٩٥ ص
(٢٦٧)
٧٠٦ ص
(٢٦٨)
٧١١ ص
(٢٦٩)
٧١٢ ص
(٢٧٠)
٧١٤ ص
(٢٧١)
٧١٧ ص
(٢٧٢)
٧١٩ ص
(٢٧٣)
٧٢٠ ص
(٢٧٤)
٧٢٢ ص
(٢٧٥)
٧٢٢ ص
(٢٧٦)
٧٢٣ ص
(٢٧٧)
٧٢٥ ص
(٢٧٨)
٧٢٧ ص
(٢٧٩)
٧٢٨ ص
(٢٨٠)
٧٢٩ ص
(٢٨١)
٧٣٦ ص
(٢٨٢)
٧٣٨ ص
(٢٨٣)
٧٤٠ ص
(٢٨٤)
٧٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص

القران ونقض مطاعن الرهبان - الخالدي، صلاح - الصفحة ٣٨٢

لقد اكتفى الفادي بتخطئةِ القرآنِ الذي أَمَرَ بقَطْعِ يَدِه، ولم يَذْكُرْ لنا العقوبةَ الإِنسانيةَ الرحيمةَ الرقيقةَ التي تتفقُ مع الرأفةِ والرِّقَّة، إلّا إذا كانَ الفادي يَرى أَنْ لا يُعاقَبَ السارقُ مطلقاً، لأَنَّ عِقابَه لا يَتفقُ معَ إِنسانيةِ الإِنسان، أَمّا قِيامُه بالسرقةِ والاعتداء على الآخرينَ فلا شيءَ فيه!!.
إِنَّ قَطْعَ يَدِ السارق تأديبٌ له، فاللهُ هو الذي مَنَحَهُ اليَدَ ليكسبَ بها
ويَعتاشَ ويرتزق، ولكنَه حَوَّلَها إِلى أَداةٍ للعدوان، فناسَبَ أَنْ تُقْطَع، وأَنْ تُزالَ القُوَّةُ الباغيةُ التي يَعْتَدُّ بها، ويَعْتَدي بها على الآخَرين، وهو الذي أَساءَ لنفسِه وليدِه، وهو الذي عَطَّلَها عن مهمتِها الإِيجابية، وحَولَها إِلى وسيلةٍ تخريبية، ولذلك أَدَّبَهُ اللهُ بقَطْعِها.
وإِنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ ليس حُكْماً بشرِيّاً قابِلاً للخَطَأ والصواب، والتَّغييرِ
والتَّبديل، وإِنما هو حُكْمُ الله، الذي أَنزلَه اللهُ للتنفيذ، والذي لا يَقْبَلُ التبديل، ولا يَعْتَريه الخطأ، ولا يَقِفُ أَمامَه اعتراضٌ أَو تخطئةٌ أَو اقتراح " لأَنَّ كُلَّ مسلمٍ يوقِنُ أَنَّ ما أَمَرَ اللهُ بِه فهو الحَقّ، وما حَكَمَ به فهو الصّواب! واللهُ الحكيمُ الذي خَلَقَ الإِنسانَ يَعلمُ ما يُصلحُه فأَمَرَ به، ويَعلمُ ما يُفسِدُه فنَهى عنه! ولعله لأَجْلِ هذا خُتِصَتْ آيَةُ الأَمْرِ بقطْعِ يَدِ السارقِ بقوله تعالى: (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .
ونقولُ للفادي الجاهل: أَأَنْتَ أَعلمُ أَم الله؟!.
أَمّا زَعْمُ الفادي المفترِي أَنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ عُقوبةٌ جاهلية، وإِحالَتُه على
كتابِ الشهرستانيِّ لنُصَدّقَه، فهذا زُعْمٌ باطل، وافتراءٌ مردود، فلم يكن العربُ الجاهليّون يُعاقبونَ السارقَ أَصْلاً، فَضلاً عَنْ أَنْ يَقْطَعوا يَدَه! ولأَنَّ الفادي صاحِبُ هَوى، فإِنَّه يَبحثُ في كتبنا الإِسلاميةِ عن قولٍ يُوافِقُ هَواه وكَذِبَه، فإِن وَجَدَه سَجَّلَه وفَرِحَ به، كما فَعَلَ مع القولِ الذي نَسَبَه للشهرستاني، ولا يُهِمه إِنْ كانَ صحيحاً أَو باطلاً!.
إنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ عُقوبةٌ إسلامية مُتَمَيِّزَة، تَفَرَّدَ بها الإِسلام، فلم تَرِدْ في
غيرِه منَ المبادئ السماويةِ أَو الأَرضية، وهي حَقٌّ وصَوابٌ لأَنَها من عندِ الله [١] [٢] .


[١] الإسلام لا يقطع إلا اليد الخبيثة؛ لأن بقاءها يؤدي إلى هلاك المجتمع.
واليد في الإسلام على أربعة أنواع
اليد العاملة يكرمها، واليد العاطلة يعلمها، واليد العاجزة يطعمها، واليد العابثة يقطعها.
مصادر الكسب
لم يعرف الإسلام عيش أطيب من عمل اليد.
قال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: ما أكل ابن آدم طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. "وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده".
وذكر سيدنا داود بالذات (مع أن معظم الأنبياء كانت تأكل من عمل يدها) لأن داود عليه السلام كان نبياً وملكاً وصانعاً. قال تعالى:
{وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
(سورة سبأ)
ويفهم من الآية الكريمة حرص الإسلام على دقة الصناعات وإتقانها فالدروع التي يصنعها سابغات.
ولابد أن يقدِّر في سرد الحديد فلا يقطع قطعة بدون حساب وتقدير.
إنَّ دقَّةَ العمل وإتقانَه مطلبٌ من مطالب الإسلام الأولى. لأن الله يحبُّ إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنَه.
وعملُ اليد في الإسلام هو أطهر رزق.
وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أفضل؟
قال عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور.
لأن التاجرَ الصدوق مع النبيين والصدقيين.
وقد كان النبي يفتش في الأسواق بنفسه ليكرَّم التاجرَ الصدوق ويتوعد الكذاب الغشاش.
إن عمل الرجل علامة على إسلامه. ودليل على استحقاقه شرف الخلافة التي تمنَّتْهُ الملائكة.
* * *
وقد كرّم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليدَ العاملة.
فعندما دخل رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدَّ النبيُّ يدَه ليصافح الرجل فاعتذر الرجل لخشونة يديه من أثر العمل. ولكن النبيَّ الكريم أخذ يدَ الرجلِ وقال له: هذه يدٌ يحبُّها اللهُ ورسولُه.
وأخبر النبيُّ العظيمُ أنه مَنْ باتَ كالاًّ مِن عمل يده.... بات مغفوراً له.
* * *
ويكره التسول
وبمقدار تكريم الإسلام لليد العاملة بمقدار ما يكره التسول "مهما كانت صور التسول" لأن التسول تطفل على أموال العاملين.
لقد جيء برجل ميت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه فقال النبي الكريم:
كم ترك؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة.
قال: ترك كيَّتين أو ثلاث كيَّات "أي بالنار"
والسبب أن الرجل كان متسولاً وعنده من المال ما يكفيه.
* * *
هذا وللإمام الحقُّ أن يصادر أموالَ المتسولين إذا استزادوا بالتسول لمجرد شهوة الجمع.
وقد مرَّ عمر بن الخطاب على رجلٍ متسولٍ فقال له عمر: ماذا تحت ثيابك؟
فلما رآه خُبزاً أمر بمصادرة الخُبز وإعطائه لخيل المسلمين.
* * *
إنَّ اليدَ العاطلة يكرهها الإسلام مهما كان السبب ولو كان السبب هو التفرغ للعبادة.
وعندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشاب يواصل صلاته في المسجد وأخوه ينفق عليه قال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -:
"أخوه أفضل منه".
ولم يكتفِ الإسلامُ بالعلاج السلبي للمشكلة فعندما جاء رجل يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة (وفيه قدرة على العمل) أحضر له النبي "فأساً" وصنع النبي لها يداً وقال له:
"خذ هذه الفأسَ واحتطب خمسة عشر يوماً لا أراك فيها".
ثم جاء الرجل ومعه من المال ما يسَّر الله به من بيع الحطب. لقد أصبح طاقة منتجة، وعضواً نافعاً. بعد إن كان طفيلياً يأكل سُحْتاً.
إنَّ السؤالَ لا يحل للرجل إلا في أمور ثلاثة "كما بين النبي الكريم"
* رجل تحمل حمَّالة "أي غُرما في صلح بين اثنين" فتحل له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك.
* ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالَه فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش.
* ورجل أصابته فاقةٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش.
فما سواهن "يا قبيصة" فَسُحْتٌ يأكلها صاحبها سُحْتاً". اهـ (المال في القرآن. للشيخ محمود غريب. ص: ٥٣ - ٦٠) . بتصرف يسير.
***
[٢] جاء في كتاب شبهات المشككين ما نصه:
- حد السرقة
الرد على الشبهة:
إن النظام الإسلامى كلٌ متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة.
أما بالنسبة لحد السرقة:
فإن الإسلام يقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل:
أولاً عن طريق العمل مادام قادراً على العمل، فإن لم يستطع أن يحصِّل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولاً من النفقة التى تفرض له شرعاً على القادرين فى أسرته.
ثانياً على القادرين من أهل محلته.
ثالثاً من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة فى نظام تكافلى للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى.
والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال، ومن ثم لا تثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة، وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً.
إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام؟
إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام، ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.
فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر، ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام.
ونفس الإنسان فطرت على حب المال ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل والكد. والإسلام دائماً يقوّم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالترغيب أو بالترهيب. من هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغّب فيه ورهّب من السرقة بهذه العقوبة، حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن الله ليدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن] .
ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة، فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به، أو كان فى غير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس، ولا تقطع يده.
ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:
أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديٍّا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً] (١) .
ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً، أى محفوظاً فى حرز.
ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.
رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.
خامساً: العبد إذا سرق شىء ينظر هل سيده يطعمه أم لا؟ فإن كان لا، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.
والقاعدة أن الحدود تُدْرَء بالشبهات.
وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.
فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا فى أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر فى وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع فى ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب.
وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اهـ (شبهات المشككين)