الجدول في اعراب القران
(١)
١٦٥ ص
(٢)
١٦٥ ص
(٣)
١٦٥ ص
(٤)
١٦٦ ص
(٥)
١٦٦ ص
(٦)
١٦٦ ص
(٧)
١٦٧ ص
(٨)
١٧٠ ص
(٩)
١٧٠ ص
(١٠)
١٧٠ ص
(١١)
١٧١ ص
(١٢)
١٧٢ ص
(١٣)
١٧٢ ص
(١٤)
١٧٣ ص
(١٥)
١٧٤ ص
(١٦)
١٧٤ ص
(١٧)
١٧٥ ص
(١٨)
١٧٥ ص
(١٩)
١٧٦ ص
(٢٠)
١٧٦ ص
(٢١)
١٧٨ ص
(٢٢)
١٧٨ ص
(٢٣)
١٧٨ ص
(٢٤)
١٧٩ ص
(٢٥)
١٧٩ ص
(٢٦)
١٨٠ ص
(٢٧)
١٨٠ ص
(٢٨)
١٨١ ص
(٢٩)
١٨٢ ص
(٣٠)
١٨٢ ص
(٣١)
١٨٣ ص
(٣٢)
١٨٣ ص
(٣٣)
١٨٦ ص
(٣٤)
١٨٦ ص
(٣٥)
١٨٦ ص
(٣٦)
١٨٦ ص
(٣٧)
١٨٦ ص
(٣٨)
١٨٧ ص
(٣٩)
١٨٧ ص
(٤٠)
١٨٧ ص
(٤١)
١٨٧ ص
(٤٢)
١٨٨ ص
(٤٣)
١٨٩ ص
(٤٤)
١٩٠ ص
(٤٥)
١٩٠ ص
(٤٦)
١٩٠ ص
(٤٧)
١٩٠ ص
(٤٨)
١٩١ ص
(٤٩)
١٩٣ ص
(٥٠)
١٩٣ ص
(٥١)
١٩٤ ص
(٥٢)
١٩٤ ص
(٥٣)
١٩٥ ص
(٥٤)
١٩٦ ص
(٥٥)
١٩٦ ص
(٥٦)
١٩٧ ص
(٥٧)
١٩٨ ص
(٥٨)
١٩٨ ص
(٥٩)
١٩٩ ص
(٦٠)
١٩٩ ص
(٦١)
٢٠١ ص
(٦٢)
٢٠١ ص
(٦٣)
٢٠٢ ص
(٦٤)
٢٠٢ ص
(٦٥)
٢٠٥ ص
(٦٦)
٢٠٥ ص
(٦٧)
٢٠٦ ص
(٦٨)
٢٠٦ ص
(٦٩)
٢٠٧ ص
(٧٠)
٢٠٧ ص
(٧١)
٢٠٩ ص
(٧٢)
٢٠٩ ص
(٧٣)
٢٠٩ ص
(٧٤)
٢٠٩ ص
(٧٥)
٢١٠ ص
(٧٦)
٢١٠ ص
(٧٧)
٢١٠ ص
(٧٨)
٢١١ ص
(٧٩)
٢١٣ ص
(٨٠)
٢١٣ ص
(٨١)
٢١٣ ص
(٨٢)
٢١٦ ص
(٨٣)
٢١٦ ص
(٨٤)
٢١٧ ص
(٨٥)
٢١٨ ص
(٨٦)
٢١٨ ص
(٨٧)
٢٢١ ص
(٨٨)
٢٢١ ص
(٨٩)
٢٢١ ص
(٩٠)
٢٢٢ ص
(٩١)
٢٢٣ ص
(٩٢)
٢٢٣ ص
(٩٣)
٢٢٤ ص
(٩٤)
٢٢٦ ص
(٩٥)
٢٢٦ ص
(٩٦)
٢٢٧ ص
(٩٧)
٢٢٨ ص
(٩٨)
٢٢٨ ص
(٩٩)
٢٢٨ ص
(١٠٠)
٢٢٩ ص
(١٠١)
٢٣٠ ص
(١٠٢)
٢٣٠ ص
(١٠٣)
٢٣٠ ص
(١٠٤)
٢٣٠ ص
(١٠٥)
٢٣٠ ص
(١٠٦)
٢٣١ ص
(١٠٧)
٢٣٢ ص
(١٠٨)
٢٣٢ ص
(١٠٩)
٢٣٢ ص
(١١٠)
٢٣٢ ص
(١١١)
٢٣٣ ص
(١١٢)
٢٣٣ ص
(١١٣)
٢٣٤ ص
(١١٤)
٢٣٤ ص
(١١٥)
٢٣٤ ص
(١١٦)
٢٣٥ ص
(١١٧)
٢٣٥ ص
(١١٨)
٢٣٥ ص
(١١٩)
٢٣٦ ص
(١٢٠)
٢٣٦ ص
(١٢١)
٢٣٦ ص
(١٢٢)
٢٣٦ ص
(١٢٣)
٢٣٧ ص
(١٢٤)
٢٣٧ ص
(١٢٥)
٢٣٧ ص
(١٢٦)
٢٣٨ ص
(١٢٧)
٢٣٩ ص
(١٢٨)
٢٤١ ص
(١٢٩)
٢٤١ ص
(١٣٠)
٢٤٣ ص
(١٣١)
٢٤٣ ص
(١٣٢)
٢٤٣ ص
(١٣٣)
٢٤٣ ص
(١٣٤)
٢٤٣ ص
(١٣٥)
٢٤٥ ص
(١٣٦)
٢٤٥ ص
(١٣٧)
٢٤٦ ص
(١٣٨)
٢٤٦ ص
(١٣٩)
٢٤٦ ص
(١٤٠)
٢٤٦ ص
(١٤١)
٢٤٨ ص
(١٤٢)
٢٤٩ ص
(١٤٣)
٢٥٠ ص
(١٤٤)
٢٥٠ ص
(١٤٥)
٢٥٢ ص
(١٤٦)
٢٥٢ ص
(١٤٧)
٢٥٢ ص
(١٤٨)
٢٥٥ ص
(١٤٩)
٢٥٦ ص
(١٥٠)
٢٥٦ ص
(١٥١)
٢٥٦ ص
(١٥٢)
٢٥٧ ص
(١٥٣)
٢٥٧ ص
(١٥٤)
٢٥٨ ص
(١٥٥)
٢٥٨ ص
(١٥٦)
٢٥٨ ص
(١٥٧)
٢٥٨ ص
(١٥٨)
٢٥٩ ص
(١٥٩)
٢٥٩ ص
(١٦٠)
٢٦٠ ص
(١٦١)
٢٦٢ ص
(١٦٢)
٢٦٣ ص
(١٦٣)
٢٦٣ ص
(١٦٤)
٢٦٣ ص
(١٦٥)
٢٦٣ ص
(١٦٦)
٢٦٤ ص
(١٦٧)
٢٦٤ ص
(١٦٨)
٢٦٤ ص
(١٦٩)
٢٦٤ ص
(١٧٠)
٢٦٥ ص
(١٧١)
٢٦٥ ص
(١٧٢)
٢٦٥ ص
(١٧٣)
٢٦٦ ص
(١٧٤)
٢٦٦ ص
(١٧٥)
٢٦٧ ص
(١٧٦)
٢٦٧ ص
(١٧٧)
٢٦٧ ص
(١٧٨)
٢٦٨ ص
(١٧٩)
٢٦٩ ص
(١٨٠)
٢٦٩ ص
(١٨١)
٢٦٩ ص
(١٨٢)
٢٧٠ ص
(١٨٣)
٢٧١ ص
(١٨٤)
٢٧١ ص
(١٨٥)
٢٧٢ ص
(١٨٦)
٢٧٢ ص
(١٨٧)
٢٧٢ ص
(١٨٨)
٢٧٢ ص
(١٨٩)
٢٧٣ ص
(١٩٠)
٢٧٣ ص
(١٩١)
٢٧٣ ص
(١٩٢)
٢٧٤ ص
(١٩٣)
٢٧٧ ص
(١٩٤)
٢٧٧ ص
(١٩٥)
٢٧٧ ص
(١٩٦)
٢٨٠ ص
(١٩٧)
٢٨١ ص
(١٩٨)
٢٨١ ص
(١٩٩)
٢٨٢ ص
(٢٠٠)
٢٨٥ ص
(٢٠١)
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
٢٩١ ص
(٢٠٩)
٢٩٢ ص
(٢١٠)
٢٩٢ ص
(٢١١)
٢٩٢ ص
(٢١٢)
٢٩٣ ص
(٢١٣)
٢٩٣ ص
(٢١٤)
٢٩٤ ص
(٢١٥)
٢٩٤ ص
(٢١٦)
٢٩٤ ص
(٢١٧)
٢٩٤ ص
(٢١٨)
٢٩٥ ص
(٢١٩)
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
٢٩٧ ص
(٢٢١)
٢٩٧ ص
(٢٢٢)
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
٢٩٨ ص
(٢٢٥)
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
٣٠٠ ص
(٢٣٠)
٣٠١ ص
(٢٣١)
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
٣٠٢ ص

الجدول في اعراب القران - الصافي، محمود بن عبد الرحيم - الصفحة ٢٨٦

بعيب أو خيار عتق، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا، وأما المعتدة عن وفاة الزوج، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم، وأما السكنى، فهناك قولان: أحدهما:
لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة، والثاني: أن لها سكنى، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو طلق التي لم تر الدم، فلا حرج في ذلك، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.
والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق،
وعن ثوبان أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.
- اللام الجازمة (لام الأمر) ..
هي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، كقوله تعالى: (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) وقد تسكن بعد ثم (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) ، ولا فرق، في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، بين كون الطلب أمرا، كقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) ، أو دعاء (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) ، أو التماسا كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، كقوله تعالى (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أي فيمد، أو التهديد (وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) . وأما قوله تعالى: (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا) فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام (قوموا فلأصل لكم) وقوله تعالى وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا