الجدول في اعراب القران
(١)
١٦٥ ص
(٢)
١٦٥ ص
(٣)
١٦٥ ص
(٤)
١٦٦ ص
(٥)
١٦٦ ص
(٦)
١٦٦ ص
(٧)
١٦٧ ص
(٨)
١٧٠ ص
(٩)
١٧٠ ص
(١٠)
١٧٠ ص
(١١)
١٧١ ص
(١٢)
١٧٢ ص
(١٣)
١٧٢ ص
(١٤)
١٧٣ ص
(١٥)
١٧٤ ص
(١٦)
١٧٤ ص
(١٧)
١٧٥ ص
(١٨)
١٧٥ ص
(١٩)
١٧٦ ص
(٢٠)
١٧٦ ص
(٢١)
١٧٨ ص
(٢٢)
١٧٨ ص
(٢٣)
١٧٨ ص
(٢٤)
١٧٩ ص
(٢٥)
١٧٩ ص
(٢٦)
١٨٠ ص
(٢٧)
١٨٠ ص
(٢٨)
١٨١ ص
(٢٩)
١٨٢ ص
(٣٠)
١٨٢ ص
(٣١)
١٨٣ ص
(٣٢)
١٨٣ ص
(٣٣)
١٨٦ ص
(٣٤)
١٨٦ ص
(٣٥)
١٨٦ ص
(٣٦)
١٨٦ ص
(٣٧)
١٨٦ ص
(٣٨)
١٨٧ ص
(٣٩)
١٨٧ ص
(٤٠)
١٨٧ ص
(٤١)
١٨٧ ص
(٤٢)
١٨٨ ص
(٤٣)
١٨٩ ص
(٤٤)
١٩٠ ص
(٤٥)
١٩٠ ص
(٤٦)
١٩٠ ص
(٤٧)
١٩٠ ص
(٤٨)
١٩١ ص
(٤٩)
١٩٣ ص
(٥٠)
١٩٣ ص
(٥١)
١٩٤ ص
(٥٢)
١٩٤ ص
(٥٣)
١٩٥ ص
(٥٤)
١٩٦ ص
(٥٥)
١٩٦ ص
(٥٦)
١٩٧ ص
(٥٧)
١٩٨ ص
(٥٨)
١٩٨ ص
(٥٩)
١٩٩ ص
(٦٠)
١٩٩ ص
(٦١)
٢٠١ ص
(٦٢)
٢٠١ ص
(٦٣)
٢٠٢ ص
(٦٤)
٢٠٢ ص
(٦٥)
٢٠٥ ص
(٦٦)
٢٠٥ ص
(٦٧)
٢٠٦ ص
(٦٨)
٢٠٦ ص
(٦٩)
٢٠٧ ص
(٧٠)
٢٠٧ ص
(٧١)
٢٠٩ ص
(٧٢)
٢٠٩ ص
(٧٣)
٢٠٩ ص
(٧٤)
٢٠٩ ص
(٧٥)
٢١٠ ص
(٧٦)
٢١٠ ص
(٧٧)
٢١٠ ص
(٧٨)
٢١١ ص
(٧٩)
٢١٣ ص
(٨٠)
٢١٣ ص
(٨١)
٢١٣ ص
(٨٢)
٢١٦ ص
(٨٣)
٢١٦ ص
(٨٤)
٢١٧ ص
(٨٥)
٢١٨ ص
(٨٦)
٢١٨ ص
(٨٧)
٢٢١ ص
(٨٨)
٢٢١ ص
(٨٩)
٢٢١ ص
(٩٠)
٢٢٢ ص
(٩١)
٢٢٣ ص
(٩٢)
٢٢٣ ص
(٩٣)
٢٢٤ ص
(٩٤)
٢٢٦ ص
(٩٥)
٢٢٦ ص
(٩٦)
٢٢٧ ص
(٩٧)
٢٢٨ ص
(٩٨)
٢٢٨ ص
(٩٩)
٢٢٨ ص
(١٠٠)
٢٢٩ ص
(١٠١)
٢٣٠ ص
(١٠٢)
٢٣٠ ص
(١٠٣)
٢٣٠ ص
(١٠٤)
٢٣٠ ص
(١٠٥)
٢٣٠ ص
(١٠٦)
٢٣١ ص
(١٠٧)
٢٣٢ ص
(١٠٨)
٢٣٢ ص
(١٠٩)
٢٣٢ ص
(١١٠)
٢٣٢ ص
(١١١)
٢٣٣ ص
(١١٢)
٢٣٣ ص
(١١٣)
٢٣٤ ص
(١١٤)
٢٣٤ ص
(١١٥)
٢٣٤ ص
(١١٦)
٢٣٥ ص
(١١٧)
٢٣٥ ص
(١١٨)
٢٣٥ ص
(١١٩)
٢٣٦ ص
(١٢٠)
٢٣٦ ص
(١٢١)
٢٣٦ ص
(١٢٢)
٢٣٦ ص
(١٢٣)
٢٣٧ ص
(١٢٤)
٢٣٧ ص
(١٢٥)
٢٣٧ ص
(١٢٦)
٢٣٨ ص
(١٢٧)
٢٣٩ ص
(١٢٨)
٢٤١ ص
(١٢٩)
٢٤١ ص
(١٣٠)
٢٤٣ ص
(١٣١)
٢٤٣ ص
(١٣٢)
٢٤٣ ص
(١٣٣)
٢٤٣ ص
(١٣٤)
٢٤٣ ص
(١٣٥)
٢٤٥ ص
(١٣٦)
٢٤٥ ص
(١٣٧)
٢٤٦ ص
(١٣٨)
٢٤٦ ص
(١٣٩)
٢٤٦ ص
(١٤٠)
٢٤٦ ص
(١٤١)
٢٤٨ ص
(١٤٢)
٢٤٩ ص
(١٤٣)
٢٥٠ ص
(١٤٤)
٢٥٠ ص
(١٤٥)
٢٥٢ ص
(١٤٦)
٢٥٢ ص
(١٤٧)
٢٥٢ ص
(١٤٨)
٢٥٥ ص
(١٤٩)
٢٥٦ ص
(١٥٠)
٢٥٦ ص
(١٥١)
٢٥٦ ص
(١٥٢)
٢٥٧ ص
(١٥٣)
٢٥٧ ص
(١٥٤)
٢٥٨ ص
(١٥٥)
٢٥٨ ص
(١٥٦)
٢٥٨ ص
(١٥٧)
٢٥٨ ص
(١٥٨)
٢٥٩ ص
(١٥٩)
٢٥٩ ص
(١٦٠)
٢٦٠ ص
(١٦١)
٢٦٢ ص
(١٦٢)
٢٦٣ ص
(١٦٣)
٢٦٣ ص
(١٦٤)
٢٦٣ ص
(١٦٥)
٢٦٣ ص
(١٦٦)
٢٦٤ ص
(١٦٧)
٢٦٤ ص
(١٦٨)
٢٦٤ ص
(١٦٩)
٢٦٤ ص
(١٧٠)
٢٦٥ ص
(١٧١)
٢٦٥ ص
(١٧٢)
٢٦٥ ص
(١٧٣)
٢٦٦ ص
(١٧٤)
٢٦٦ ص
(١٧٥)
٢٦٧ ص
(١٧٦)
٢٦٧ ص
(١٧٧)
٢٦٧ ص
(١٧٨)
٢٦٨ ص
(١٧٩)
٢٦٩ ص
(١٨٠)
٢٦٩ ص
(١٨١)
٢٦٩ ص
(١٨٢)
٢٧٠ ص
(١٨٣)
٢٧١ ص
(١٨٤)
٢٧١ ص
(١٨٥)
٢٧٢ ص
(١٨٦)
٢٧٢ ص
(١٨٧)
٢٧٢ ص
(١٨٨)
٢٧٢ ص
(١٨٩)
٢٧٣ ص
(١٩٠)
٢٧٣ ص
(١٩١)
٢٧٣ ص
(١٩٢)
٢٧٤ ص
(١٩٣)
٢٧٧ ص
(١٩٤)
٢٧٧ ص
(١٩٥)
٢٧٧ ص
(١٩٦)
٢٨٠ ص
(١٩٧)
٢٨١ ص
(١٩٨)
٢٨١ ص
(١٩٩)
٢٨٢ ص
(٢٠٠)
٢٨٥ ص
(٢٠١)
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
٢٩١ ص
(٢٠٩)
٢٩٢ ص
(٢١٠)
٢٩٢ ص
(٢١١)
٢٩٢ ص
(٢١٢)
٢٩٣ ص
(٢١٣)
٢٩٣ ص
(٢١٤)
٢٩٤ ص
(٢١٥)
٢٩٤ ص
(٢١٦)
٢٩٤ ص
(٢١٧)
٢٩٤ ص
(٢١٨)
٢٩٥ ص
(٢١٩)
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
٢٩٧ ص
(٢٢١)
٢٩٧ ص
(٢٢٢)
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
٢٩٧ ص
(٢٢٤)
٢٩٨ ص
(٢٢٥)
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
٣٠٠ ص
(٢٣٠)
٣٠١ ص
(٢٣١)
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
٣٠٢ ص

الجدول في اعراب القران - الصافي، محمود بن عبد الرحيم - الصفحة ٢٥١

أفادت حرمة التشاغل بعد النداء، والمقصود به الأذان بين يدي الخطيب، أما التشاغل بعد الأذان الأول فهو مكروه. عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي (صلّى اللَّه عليه وسلّم) ، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سمّوا الجمعة. وقالوا: لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر اسم اللَّه تعالى ونصلي، فجعلوه يوم العروبة. ثم أنزل اللَّه تعالى في ذلك: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ. وأسعد بن زرارة رضي اللَّه عنه هو أول من جمع الناس يوم الجمعة، وكانوا أربعين. أخرجه أبو داود. أما أول جمعة جمعها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) بأصحابه، فذكر أصحاب السّير، أن النبي (صلّى اللَّه عليه وسلّم) لما دخل المدينة مهاجرا، نزل قباء، على بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين، لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، حين امتد الضحى، فأقام بقباء من الاثنين إلى الخميس، وأسس مسجدهم، وهو أول مسجد في الإسلام، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، في بطن واديهم، وقد اتخذوا في ذلك الموضع مسجدا، فجمع فيه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) وخطب.
العدد الذي تنعقد به الجمعة:
قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق:
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل الكمال، وذلك بأن يكونوا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة وقد اشترط عمر بن عبد العزيز الوالي حتى تصح الجمعة. أما الشافعي فقال: تصح بلا وال، وقال أبو حنيفة: تنعقد الجمعة بأربعة، شريطة وجود الوالي، وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال، وقال الحسن: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمرأة والمسافر والصبي، ولا تنعقد إلا في موضع واحد، أما إذا كثر الناس وضاق الجامع، فجمهور الفقهاء على أنها تنعقد بأكثر من جامع. واللَّه أعلم.