زاد المسير في علم التفسير
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٢ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٣ ص
(١٢)
١٤ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٧ ص
(١٧)
١٧ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢١ ص
(٢٠)
٢٣ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٧ ص
(٢٧)
٣٠ ص
(٢٨)
٣١ ص
(٢٩)
٣١ ص
(٣٠)
٣٢ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٣٣ ص
(٣٣)
٣٤ ص
(٣٤)
٣٦ ص
(٣٥)
٣٨ ص
(٣٦)
٤٠ ص
(٣٧)
٤٢ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٩ ص
(٤٠)
٤٩ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥١ ص
(٤٣)
٥٢ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٨ ص
(٤٩)
٦٠ ص
(٥٠)
٦٣ ص
(٥١)
٦٣ ص
(٥٢)
٦٣ ص
(٥٣)
٦٥ ص
(٥٤)
٦٦ ص
(٥٥)
٦٧ ص
(٥٦)
٦٧ ص
(٥٧)
٦٩ ص
(٥٨)
٧٠ ص
(٥٩)
٧١ ص
(٦٠)
٧٢ ص
(٦١)
٧٣ ص
(٦٢)
٧٤ ص
(٦٣)
٧٧ ص
(٦٤)
٧٧ ص
(٦٥)
٧٨ ص
(٦٦)
٨٠ ص
(٦٧)
٨١ ص
(٦٨)
٨٢ ص
(٦٩)
٨٤ ص
(٧٠)
٨٦ ص
(٧١)
٨٧ ص
(٧٢)
٨٧ ص
(٧٣)
٨٨ ص
(٧٤)
٩١ ص
(٧٥)
٩١ ص
(٧٦)
٩٢ ص
(٧٧)
٩٤ ص
(٧٨)
٩٨ ص
(٧٩)
٩٨ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٧ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١١١ ص
(٨٥)
١١١ ص
(٨٦)
١١٢ ص
(٨٧)
١١٢ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٦ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢٣ ص
(٩٥)
١٢٤ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٣٠ ص
(٩٨)
١٣١ ص
(٩٩)
١٣٣ ص
(١٠٠)
١٣٤ ص
(١٠١)
١٣٥ ص
(١٠٢)
١٣٧ ص
(١٠٣)
١٤١ ص
(١٠٤)
١٤٤ ص
(١٠٥)
١٤٤ ص
(١٠٦)
١٤٥ ص
(١٠٧)
١٤٦ ص
(١٠٨)
١٤٧ ص
(١٠٩)
١٤٧ ص
(١١٠)
١٤٨ ص
(١١١)
١٥٠ ص
(١١٢)
١٥٠ ص
(١١٣)
١٥٢ ص
(١١٤)
١٥٥ ص
(١١٥)
١٥٦ ص
(١١٦)
١٥٧ ص
(١١٧)
١٥٩ ص
(١١٨)
١٦١ ص
(١١٩)
١٦٢ ص
(١٢٠)
١٦٦ ص
(١٢١)
١٦٨ ص
(١٢٢)
١٦٩ ص
(١٢٣)
١٧٠ ص
(١٢٤)
١٧٢ ص
(١٢٥)
١٧٣ ص
(١٢٦)
١٧٥ ص
(١٢٧)
١٧٥ ص
(١٢٨)
١٧٨ ص
(١٢٩)
١٨١ ص
(١٣٠)
١٨٢ ص
(١٣١)
١٨٣ ص
(١٣٢)
١٨٤ ص
(١٣٣)
١٨٤ ص
(١٣٤)
١٨٦ ص
(١٣٥)
١٨٦ ص
(١٣٦)
١٨٨ ص
(١٣٧)
١٨٩ ص
(١٣٨)
١٩٠ ص
(١٣٩)
١٩٠ ص
(١٤٠)
١٩١ ص
(١٤١)
١٩٢ ص
(١٤٢)
١٩٣ ص
(١٤٣)
١٩٣ ص
(١٤٤)
١٩٥ ص
(١٤٥)
١٩٩ ص
(١٤٦)
٢٠٠ ص
(١٤٧)
٢٠٠ ص
(١٤٨)
٢٠١ ص
(١٤٩)
٢٠٢ ص
(١٥٠)
٢٠٢ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٣ ص
(١٥٣)
٢٠٤ ص
(١٥٤)
٢٠٥ ص
(١٥٥)
٢٠٨ ص
(١٥٦)
٢١٠ ص
(١٥٧)
٢١٢ ص
(١٥٨)
٢١٤ ص
(١٥٩)
٢١٨ ص
(١٦٠)
٢٢٠ ص
(١٦١)
٢٢٠ ص
(١٦٢)
٢٢٠ ص
(١٦٣)
٢٢٣ ص
(١٦٤)
٢٢٤ ص
(١٦٥)
٢٢٥ ص
(١٦٦)
٢٢٦ ص
(١٦٧)
٢٢٧ ص
(١٦٨)
٢٢٨ ص
(١٦٩)
٢٢٩ ص
(١٧٠)
٢٢٩ ص
(١٧١)
٢٣٢ ص
(١٧٢)
٢٣٥ ص
(١٧٣)
٢٣٦ ص
(١٧٤)
٢٣٧ ص
(١٧٥)
٢٣٩ ص
(١٧٦)
٢٤٢ ص
(١٧٧)
٢٤٢ ص
(١٧٨)
٢٤٣ ص
(١٧٩)
٢٤٣ ص
(١٨٠)
٢٤٧ ص
(١٨١)
٢٤٧ ص
(١٨٢)
٢٤٨ ص
(١٨٣)
٢٤٨ ص
(١٨٤)
٢٤٨ ص
(١٨٥)
٢٤٩ ص
(١٨٦)
٢٤٩ ص
(١٨٧)
٢٤٩ ص
(١٨٨)
٢٥٠ ص
(١٨٩)
٢٥١ ص
(١٩٠)
٢٥١ ص
(١٩١)
٢٥٢ ص
(١٩٢)
٢٥٢ ص
(١٩٣)
٢٥٣ ص
(١٩٤)
٢٥٤ ص
(١٩٥)
٢٥٤ ص
(١٩٦)
٢٥٦ ص
(١٩٧)
٢٥٧ ص
(١٩٨)
٢٥٨ ص
(١٩٩)
٢٦٠ ص
(٢٠٠)
٢٦٠ ص
(٢٠١)
٢٦٣ ص
(٢٠٢)
٢٦٣ ص
(٢٠٣)
٢٦٤ ص
(٢٠٤)
٢٦٥ ص
(٢٠٥)
٢٦٥ ص
(٢٠٦)
٢٦٦ ص
(٢٠٧)
٢٦٧ ص
(٢٠٨)
٢٦٧ ص
(٢٠٩)
٢٦٨ ص
(٢١٠)
٢٦٨ ص
(٢١١)
٢٦٩ ص
(٢١٢)
٢٦٩ ص
(٢١٣)
٢٧٠ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧١ ص
(٢١٦)
٢٧٣ ص
(٢١٧)
٢٧٥ ص
(٢١٨)
٢٧٥ ص
(٢١٩)
٢٧٦ ص
(٢٢٠)
٢٧٧ ص
(٢٢١)
٢٧٧ ص
(٢٢٢)
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
٢٧٩ ص
(٢٢٦)
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
٢٨١ ص
(٢٢٨)
٢٨١ ص
(٢٢٩)
٢٨١ ص
(٢٣٠)
٢٨٢ ص
(٢٣١)
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
٢٨٦ ص
(٢٣٤)
٢٨٧ ص
(٢٣٥)
٢٨٧ ص
(٢٣٦)
٢٨٩ ص
(٢٣٧)
٢٩٢ ص
(٢٣٨)
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
٢٩٧ ص
(٢٤١)
٢٩٩ ص
(٢٤٢)
٣٠٠ ص
(٢٤٣)
٣٠٠ ص
(٢٤٤)
٣٠١ ص
(٢٤٥)
٣٠١ ص
(٢٤٦)
٣٠١ ص
(٢٤٧)
٣٠٣ ص
(٢٤٨)
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
٣٠٤ ص
(٢٥١)
٣٠٦ ص
(٢٥٢)
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
٣١١ ص
(٢٥٦)
٣١١ ص
(٢٥٧)
٣١٢ ص
(٢٥٨)
٣١٢ ص
(٢٥٩)
٣١٣ ص
(٢٦٠)
٣١٤ ص
(٢٦١)
٣١٤ ص
(٢٦٢)
٣١٦ ص
(٢٦٣)
٣١٨ ص
(٢٦٤)
٣١٩ ص
(٢٦٥)
٣٢٠ ص
(٢٦٦)
٣٢٠ ص
(٢٦٧)
٣٢٢ ص
(٢٦٨)
٣٢٢ ص
(٢٦٩)
٣٢٤ ص
(٢٧٠)
٣٢٥ ص
(٢٧١)
٣٢٦ ص
(٢٧٢)
٣٢٧ ص
(٢٧٣)
٣٢٨ ص
(٢٧٤)
٣٣٠ ص
(٢٧٥)
٣٣١ ص
(٢٧٦)
٣٣٢ ص
(٢٧٧)
٣٣٤ ص
(٢٧٨)
٣٣٤ ص
(٢٧٩)
٣٣٥ ص
(٢٨٠)
٣٣٧ ص
(٢٨١)
٣٣٨ ص
(٢٨٢)
٣٣٩ ص
(٢٨٣)
٣٣٩ ص
(٢٨٤)
٣٤٠ ص
(٢٨٥)
٣٤٠ ص
(٢٨٦)
٣٤١ ص
(٢٨٧)
٣٤٢ ص
(٢٨٨)
٣٤٣ ص
(٢٨٩)
٣٤٣ ص
(٢٩٠)
٣٤٣ ص
(٢٩١)
٣٤٤ ص
(٢٩٢)
٣٤٤ ص
(٢٩٣)
٣٤٥ ص
(٢٩٤)
٣٤٥ ص
(٢٩٥)
٣٤٦ ص
(٢٩٦)
٣٤٦ ص
(٢٩٧)
٣٤٧ ص
(٢٩٨)
٣٤٧ ص
(٢٩٩)
٣٤٧ ص
(٣٠٠)
٣٤٨ ص
(٣٠١)
٣٤٩ ص
(٣٠٢)
٣٤٩ ص
(٣٠٣)
٣٥٠ ص
(٣٠٤)
٣٥٠ ص
(٣٠٥)
٣٥٢ ص
(٣٠٦)
٣٥٢ ص
(٣٠٧)
٣٥٣ ص
(٣٠٨)
٣٥٥ ص
(٣٠٩)
٣٥٧ ص
(٣١٠)
٣٥٩ ص
(٣١١)
٣٦٠ ص
(٣١٢)
٣٦٢ ص
(٣١٣)
٣٦٤ ص
(٣١٤)
٣٦٥ ص
(٣١٥)
٣٦٦ ص
(٣١٦)
٣٦٦ ص
(٣١٧)
٣٦٧ ص
(٣١٨)
٣٦٨ ص
(٣١٩)
٣٦٩ ص
(٣٢٠)
٣٧١ ص
(٣٢١)
٣٧٢ ص
(٣٢٢)
٣٧٤ ص
(٣٢٣)
٣٧٤ ص
(٣٢٤)
٣٧٥ ص
(٣٢٥)
٣٧٦ ص
(٣٢٦)
٣٧٧ ص
(٣٢٧)
٣٧٨ ص
(٣٢٨)
٣٧٩ ص
(٣٢٩)
٣٨١ ص
(٣٣٠)
٣٨٤ ص
(٣٣١)
٣٨٤ ص
(٣٣٢)
٣٨٥ ص
(٣٣٣)
٣٨٦ ص
(٣٣٤)
٣٨٨ ص
(٣٣٥)
٣٨٩ ص
(٣٣٦)
٣٩٠ ص
(٣٣٧)
٣٩٠ ص
(٣٣٨)
٣٩١ ص
(٣٣٩)
٣٩١ ص
(٣٤٠)
٣٩٣ ص
(٣٤١)
٣٩٤ ص
(٣٤٢)
٣٩٤ ص
(٣٤٣)
٣٩٥ ص
(٣٤٤)
٣٩٦ ص
(٣٤٥)
٣٩٨ ص
(٣٤٦)
٣٩٨ ص
(٣٤٧)
٣٩٨ ص
(٣٤٨)
٣٩٩ ص
(٣٤٩)
٣٩٩ ص
(٣٥٠)
٤٠٠ ص
(٣٥١)
٤٠١ ص
(٣٥٢)
٤٠٢ ص
(٣٥٣)
٤٠٣ ص
(٣٥٤)
٤٠٣ ص
(٣٥٥)
٤٠٤ ص
(٣٥٦)
٤٠٥ ص
(٣٥٧)
٤٠٦ ص
(٣٥٨)
٤٠٧ ص
(٣٥٩)
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
٤٠٧ ص
(٣٦١)
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
٤١٠ ص
(٣٦٤)
٤١٠ ص
(٣٦٥)
٤١٠ ص
(٣٦٦)
٤١١ ص
(٣٦٧)
٤١٢ ص
(٣٦٨)
٤١٣ ص
(٣٦٩)
٤١٣ ص
(٣٧٠)
٤١٣ ص
(٣٧١)
٤١٥ ص
(٣٧٢)
٤١٥ ص
(٣٧٣)
٤١٧ ص
(٣٧٤)
٤١٧ ص
(٣٧٥)
٤١٨ ص
(٣٧٦)
٤١٩ ص
(٣٧٧)
٤١٩ ص
(٣٧٨)
٤٢١ ص
(٣٧٩)
٤٢٤ ص
(٣٨٠)
٤٢٥ ص
(٣٨١)
٤٢٦ ص
(٣٨٢)
٤٢٦ ص
(٣٨٣)
٤٢٦ ص
(٣٨٤)
٤٢٨ ص
(٣٨٥)
٤٢٩ ص
(٣٨٦)
٤٢٩ ص
(٣٨٧)
٤٣١ ص
(٣٨٨)
٤٣٢ ص
(٣٨٩)
٤٣٣ ص
(٣٩٠)
٤٣٣ ص
(٣٩١)
٤٣٤ ص
(٣٩٢)
٤٣٥ ص
(٣٩٣)
٤٣٧ ص
(٣٩٤)
٤٣٧ ص
(٣٩٥)
٤٣٧ ص
(٣٩٦)
٤٣٩ ص
(٣٩٧)
٤٣٩ ص
(٣٩٨)
٤٤١ ص
(٣٩٩)
٤٤٢ ص
(٤٠٠)
٤٤٣ ص
(٤٠١)
٤٤٦ ص
(٤٠٢)
٤٤٦ ص
(٤٠٣)
٤٤٨ ص
(٤٠٤)
٤٤٩ ص
(٤٠٥)
٤٥٠ ص
(٤٠٦)
٤٥١ ص
(٤٠٧)
٤٥٢ ص
(٤٠٨)
٤٥٣ ص
(٤٠٩)
٤٥٦ ص
(٤١٠)
٤٥٨ ص
(٤١١)
٤٥٩ ص
(٤١٢)
٤٦٤ ص
(٤١٣)
٤٦٥ ص
(٤١٤)
٤٦٧ ص
(٤١٥)
٤٦٩ ص
(٤١٦)
٤٧٠ ص
(٤١٧)
٤٧١ ص
(٤١٨)
٤٧٢ ص
(٤١٩)
٤٧٣ ص
(٤٢٠)
٤٧٣ ص
(٤٢١)
٤٧٤ ص
(٤٢٢)
٤٧٧ ص
(٤٢٣)
٤٧٨ ص
(٤٢٤)
٤٨١ ص
(٤٢٥)
٤٨١ ص
(٤٢٦)
٤٨٣ ص
(٤٢٧)
٤٨٤ ص
(٤٢٨)
٤٨٥ ص
(٤٢٩)
٤٨٧ ص
(٤٣٠)
٤٨٩ ص
(٤٣١)
٤٨٩ ص
(٤٣٢)
٤٩٠ ص
(٤٣٣)
٤٩١ ص
(٤٣٤)
٤٩٢ ص
(٤٣٥)
٤٩٣ ص
(٤٣٦)
٤٩٤ ص
(٤٣٧)
٤٩٧ ص
(٤٣٨)
٤٩٨ ص
(٤٣٩)
٤٩٩ ص
(٤٤٠)
٤٩٩ ص
(٤٤١)
٥٠٠ ص
(٤٤٢)
٥٠٢ ص
(٤٤٣)
٥٠٢ ص
(٤٤٤)
٥٠٣ ص
(٤٤٥)
٥٠٥ ص
(٤٤٦)
٥٠٥ ص
(٤٤٧)
٥٠٥ ص
(٤٤٨)
٥٠٦ ص
(٤٤٩)
٥٠٧ ص
(٤٥٠)
٥٠٨ ص
(٤٥١)
٥٠٩ ص
(٤٥٢)
٥١٠ ص
(٤٥٣)
٥١٠ ص
(٤٥٤)
٥١١ ص
(٤٥٥)
٥١٢ ص
(٤٥٦)
٥١٤ ص
(٤٥٧)
٥١٥ ص
(٤٥٨)
٥١٥ ص
(٤٥٩)
٥١٦ ص
(٤٦٠)
٥١٦ ص
(٤٦١)
٥١٧ ص
(٤٦٢)
٥٢٠ ص
(٤٦٣)
٥٢١ ص
(٤٦٤)
٥٢٢ ص
(٤٦٥)
٥٢٣ ص
(٤٦٦)
٥٢٥ ص
(٤٦٧)
٥٢٦ ص
(٤٦٨)
٥٢٨ ص
(٤٦٩)
٥٢٩ ص
(٤٧٠)
٥٣٠ ص
(٤٧١)
٥٣٢ ص
(٤٧٢)
٥٣٢ ص
(٤٧٣)
٥٣٥ ص
(٤٧٤)
٥٣٥ ص
(٤٧٥)
٥٣٥ ص
(٤٧٦)
٥٣٦ ص
(٤٧٧)
٥٣٩ ص
(٤٧٨)
٥٤١ ص
(٤٧٩)
٥٤٢ ص
(٤٨٠)
٥٤٤ ص
(٤٨١)
٥٤٤ ص
(٤٨٢)
٥٤٦ ص
(٤٨٣)
٥٤٨ ص
(٤٨٤)
٥٤٩ ص
(٤٨٥)
٥٥٠ ص
(٤٨٦)
٥٥١ ص
(٤٨٧)
٥٥٢ ص
(٤٨٨)
٥٥٢ ص
(٤٨٩)
٥٥٤ ص
(٤٩٠)
٥٥٥ ص
(٤٩١)
٥٥٧ ص
(٤٩٢)
٥٥٧ ص
(٤٩٣)
٥٥٩ ص
(٤٩٤)
٥٦١ ص
(٤٩٥)
٥٦٢ ص
(٤٩٦)
٥٦٤ ص
(٤٩٧)
٥٦٥ ص
(٤٩٨)
٥٧٠ ص
(٤٩٩)
٥٧٠ ص
(٥٠٠)
٥٧٤ ص
(٥٠١)
٥٧٧ ص
(٥٠٢)
٥٧٨ ص
(٥٠٣)
٥٧٩ ص
(٥٠٤)
٥٨١ ص
 
ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - الصفحة ٢٣٧

[سورة الحج (٢٢) : الآيات ٣٦ الى ٣٧]
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧)
قوله تعالى: وَالْبُدْنَ وقرأ الحسن، وابن يعمر برفع الدال. قال الفراء: يقال: بُدْن وبُدُن، والتخفيف أجود وأكثر، لأن كل جمع كان واحده على «فَعَلة» ثم ضُمَّ أول جمعه، خُفِّف، مثل: أَكَمَة وأُكْم، وأَجَمَة وأُجْم، وخَشَبَة وخشب. وقال الزجاج: «البُدْنَ» منصوبة بفعل مُضمر يفسره الذي ظهر، والمعنى: وجعلنا البُدْنَ وإِن شئتَ رفعتها على الإِستئناف، والنصب أحسن ويقال: بُدْن وبُدُن وبَدَنة، مثل قولك: ثُمْر وثُمُر وَثَمرة وإِنما سمِّيت بَدَنَة، لأنها تَبْدُن، أي: تسمن.
وللمفسرين في البُدْن قولان: أحدهما: أنها الإِبل والبقر، قاله عطاء. والثاني: الإِبل خاصة، حكاه الزجاج، وقال: الأول قول أكثر فقهاء الأمصار. قال القاضي أبو يعلى: البدنة: اسم يختص الإِبل في اللغة، والبقرة تقوم مقامها في الحكم.
(١٠٠٨) لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قوله تعالى: جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ أي: جعلنا لكم فيها عبادة لله، من سَوْقها إِلى البيت، وتقليدها، وإِشعارها [١] ، ونحرها، والإِطعام منها، لَكُمْ فِيها خَيْرٌ وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها أي: على نحرها، صَوافَّ وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وقتادة:
«صَوافن» بالنون. وقرأ الحسن، وأبو مجلز، وأبو العالية، والضحاك، وابن يعمر: «صوافي» بالياء.
وقال الزجاج: «صَوافَّ» منصوبة على الحال، ولكنها لا تنوَّن لأنها لا تنصرف أي: قد صفَّت قوائمها [٢] ، والمعنى: اذكروا اسم الله عليها في حال نحرها [٣] والبعير يُنحَر قائماً، وهذه الآية تدلّ


صحيح. أخرجه مسلم ١٣١٨ ح ٣٥٠ وأبو داود ٢٨٠٩ والترمذي ٩٠٤ وابن ماجة ٣١٣٢ والبغوي ١١٣٠ وابن حبان ٤٠٠٦ والبيهقي ٥/ ١٦٨- ١٦٩ و ٢١٦ و ٢٣٤ و ٩/ ٢٩٤ من حديث جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة. لفظ مسلم.

[١] قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ٥/ ٤٥٥ فصل: ويسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها في قول عامة أهل العلم، وقال أبو حنيفة: هذا مثله غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن تعذيب الحيوان، ولأنه إيلام، فهو كقطع عضو منه. وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام، فلا بأس بإشعارها، وإلا فلا، ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلّم ثم أشعرها وقلدها.
متفق عليه، ورواه ابن عباس وغيره، وفعله الصحابة، فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به ... إذا ثبت هذا فالسنة الإشعار في صفحتها اليمنى، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وقال مالك وأبو يوسف: بل تشعر في صفحتها اليسرى وعن أحمد مثله.
[٢] قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ٥/ ٢٩٨: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وممن استحب ذلك مالك، والشافعي وإسحاق، وابن المنذر. واستحب عطاء نحرها باركة. وجوّز الثوري وأصحاب الرأي كل ذلك. ولنا، ما روى زياد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيّدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلّم. متفق عليه.
وفي قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها دليل على أنها تنحر قائمة. وتجزئه كيفما نحر. قال أحمد: ينحر البدن معقولة على ثلاث توائم، وإن خشي عليها أن تنفر أناخها. وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» ٩/ ٦٩: يستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة، وحكى القاضي- عياض- عن طاوس أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة، والله أعلم.
[٣] قال الإمام الموفق في «المغني» ١٣/ ٣٨٤: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح، ولا يعتبر نفس الصلاة، ولا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم. وهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وظاهر كلام أحمد، وروي نحو هذا عن الحسن وقال أبو حنيفة: أما غير أهل الأمصار فأول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. ولنا لما روى البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء» . ولنا آخر الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا. لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه. ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه، كالذي بعده. وممن قال بهذا القول من الصحابة- عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة. وروي عن علي، آخره آخر أيام التشريق. وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء، والحسن، لأنه روي عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «أيام منى كلها منحر» . ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كالأولين. ويجوز الذبح ليلا. وهو قول أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعي وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه. لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار. وفي رواية عن أحمد لا يجوز الذبح في الليل وهو قول مالك، فعلى هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب، ولم تكن أضحية، فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها، دون ذبحها.
(فائدة) قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» ١١/ ١٣٤ عقب الحديث عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلّم أضحيته ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذا» فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة:
فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل، وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر وروي هذا عن علي، وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.