تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
٢١ ص
(١٨)
٢١ ص
(١٩)
٢٢ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٧ ص
(٢٢)
٢٧ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٨ ص
(٢٥)
٣٠ ص
(٢٦)
٣١ ص
(٢٧)
٣١ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
٤٩ ص
(٣٨)
٥٠ ص
(٣٩)
٥٠ ص
(٤٠)
٥٦ ص
(٤١)
٥٦ ص
(٤٢)
٥٧ ص
(٤٣)
٥٧ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦١ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦١ ص
(٤٨)
٦٥ ص
(٤٩)
٦٥ ص
(٥٠)
٦٦ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٦ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٨٠ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨٢ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٥ ص
(٦٠)
٨٦ ص
(٦١)
٨٦ ص
(٦٢)
٨٨ ص
(٦٣)
٨٨ ص
(٦٤)
٨٩ ص
(٦٥)
٨٩ ص
(٦٦)
٩٤ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٧ ص
(٧٠)
٩٨ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠٠ ص
(٧٣)
١٠١ ص
(٧٤)
١٠١ ص
(٧٥)
١٠٣ ص
(٧٦)
١٠٤ ص
(٧٧)
١٠٤ ص
(٧٨)
١٠٧ ص
(٧٩)
١٠٨ ص
(٨٠)
١٠٨ ص
(٨١)
١٠٨ ص
(٨٢)
١٠٩ ص
(٨٣)
١١٠ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٠ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١٢٣ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٤ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٤ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٢٩ ص
(٩٨)
١٢٩ ص
(٩٩)
١٣٢ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٢ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٣٨ ص
(١٠٥)
١٣٩ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٥ ص
(١١٠)
١٤٥ ص
(١١١)
١٤٥ ص
(١١٢)
١٤٦ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٤٧ ص
(١١٥)
١٥٠ ص
(١١٦)
١٥٠ ص
(١١٧)
١٥١ ص
(١١٨)
١٥١ ص
(١١٩)
١٥٢ ص
(١٢٠)
١٥٢ ص
(١٢١)
١٥٢ ص
(١٢٢)
١٥٣ ص
(١٢٣)
١٥٥ ص
(١٢٤)
١٥٥ ص
(١٢٥)
١٥٦ ص
(١٢٦)
١٥٦ ص
(١٢٧)
١٦١ ص
(١٢٨)
١٦١ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٣ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٥ ص
(١٣٣)
١٦٥ ص
(١٣٤)
١٦٥ ص
(١٣٥)
١٦٦ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٦٨ ص
(١٣٨)
١٦٩ ص
(١٣٩)
١٦٩ ص
(١٤٠)
١٧٥ ص
(١٤١)
١٧٥ ص
(١٤٢)
١٧٥ ص
(١٤٣)
١٧٥ ص
(١٤٤)
١٨٠ ص
(١٤٥)
١٨١ ص
(١٤٦)
١٨١ ص
(١٤٧)
١٨٢ ص
(١٤٨)
١٨٤ ص
(١٤٩)
١٨٧ ص
(١٥٠)
١٨٧ ص
(١٥١)
١٨٨ ص
(١٥٢)
١٨٨ ص
(١٥٣)
١٩١ ص
(١٥٤)
١٩٢ ص
(١٥٥)
١٩٢ ص
(١٥٦)
١٩٣ ص
(١٥٧)
١٩٦ ص
(١٥٨)
١٩٧ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
٢٠٣ ص
(١٦١)
٢٠٣ ص
(١٦٢)
٢٠٤ ص
(١٦٣)
٢٠٧ ص
(١٦٤)
٢٠٧ ص
(١٦٥)
٢٠٨ ص
(١٦٦)
٢٠٨ ص
(١٦٧)
٢١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٠

وقد كان الناس فى الجاهلية لا يحترمون إلا القوة ، ولا يعرفون الحق إلا للأقوياء ، ومن ثم بالغ الشارع فى الوصية بالضعيفين : المرأة ، واليتيم.

والقوة التي يحفظ بها المرء ماله فى هذا العصر هى اتزان الفكر ، والرشد العقلي والأخلاق بكثرة المران والتجارب فى المعاملات ، لكثرة الفسق والحيل ووجود أعوان السوء الذين يوسوسون إلى الوارثين ويزينون لهم الإسراف فى اللذات والشهوات على جميع ضروبها حتى لا يتركوهم إلا وهم فقراء ، وقلما يستيقظون من غفلتهم إلا إذا بلغوا سن الكهولة التي يكمل فيها العقل ويفقهون تكاليف الحياة ويهتمون فيها بأمر النسل.

وقد شرط الشارع الحكيم لإيتاء اليتامى أموالهم بلوغ سن الحلم وظهور الرشد فى المعاملات المالية بالاختبار كما سلف فى سورة النساء من قوله : «وَابْتَلُوا الْيَتامى» الآية.

(٧) (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) أي وأتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم ، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون ، فليكن كل ذلك وافيا تاما بالعدل ، ولا تكونوا من أولئك المطففين الذين وصفهم الله بقوله : «الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ».

والخلاصة ـ أن الإيفاء يكون من الجانبين : حين البيع ، وحين الشراء ، فيرضى المرء لغيره ما يرضاه لنفسه. وقوله : (بِالْقِسْطِ) يدل على تحرى العدل فى الكيل والميزان حال البيع والشراء بقدر المستطاع.

(لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما يسعها فعله ، بأن تأتيه بلا عسر ولا حرج ، فهو لا يكلف من يبيع أو يشترى الأقوات ونحوها أن يزنها أو يكيلها بحيث لا تزيد حبة ولا مثقالا ، بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه سواء بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد بهما عرفا.