تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
٢١ ص
(١٨)
٢١ ص
(١٩)
٢٢ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٧ ص
(٢٢)
٢٧ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٨ ص
(٢٥)
٣٠ ص
(٢٦)
٣١ ص
(٢٧)
٣١ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
٤٩ ص
(٣٨)
٥٠ ص
(٣٩)
٥٠ ص
(٤٠)
٥٦ ص
(٤١)
٥٦ ص
(٤٢)
٥٧ ص
(٤٣)
٥٧ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦١ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦١ ص
(٤٨)
٦٥ ص
(٤٩)
٦٥ ص
(٥٠)
٦٦ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٦ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٨٠ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨٢ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٥ ص
(٦٠)
٨٦ ص
(٦١)
٨٦ ص
(٦٢)
٨٨ ص
(٦٣)
٨٨ ص
(٦٤)
٨٩ ص
(٦٥)
٨٩ ص
(٦٦)
٩٤ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٧ ص
(٧٠)
٩٨ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠٠ ص
(٧٣)
١٠١ ص
(٧٤)
١٠١ ص
(٧٥)
١٠٣ ص
(٧٦)
١٠٤ ص
(٧٧)
١٠٤ ص
(٧٨)
١٠٧ ص
(٧٩)
١٠٨ ص
(٨٠)
١٠٨ ص
(٨١)
١٠٨ ص
(٨٢)
١٠٩ ص
(٨٣)
١١٠ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٠ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١٢٣ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٤ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٤ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٢٩ ص
(٩٨)
١٢٩ ص
(٩٩)
١٣٢ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٢ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٣٨ ص
(١٠٥)
١٣٩ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٥ ص
(١١٠)
١٤٥ ص
(١١١)
١٤٥ ص
(١١٢)
١٤٦ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٤٧ ص
(١١٥)
١٥٠ ص
(١١٦)
١٥٠ ص
(١١٧)
١٥١ ص
(١١٨)
١٥١ ص
(١١٩)
١٥٢ ص
(١٢٠)
١٥٢ ص
(١٢١)
١٥٢ ص
(١٢٢)
١٥٣ ص
(١٢٣)
١٥٥ ص
(١٢٤)
١٥٥ ص
(١٢٥)
١٥٦ ص
(١٢٦)
١٥٦ ص
(١٢٧)
١٦١ ص
(١٢٨)
١٦١ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٣ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٥ ص
(١٣٣)
١٦٥ ص
(١٣٤)
١٦٥ ص
(١٣٥)
١٦٦ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٦٨ ص
(١٣٨)
١٦٩ ص
(١٣٩)
١٦٩ ص
(١٤٠)
١٧٥ ص
(١٤١)
١٧٥ ص
(١٤٢)
١٧٥ ص
(١٤٣)
١٧٥ ص
(١٤٤)
١٨٠ ص
(١٤٥)
١٨١ ص
(١٤٦)
١٨١ ص
(١٤٧)
١٨٢ ص
(١٤٨)
١٨٤ ص
(١٤٩)
١٨٧ ص
(١٥٠)
١٨٧ ص
(١٥١)
١٨٨ ص
(١٥٢)
١٨٨ ص
(١٥٣)
١٩١ ص
(١٥٤)
١٩٢ ص
(١٥٥)
١٩٢ ص
(١٥٦)
١٩٣ ص
(١٥٧)
١٩٦ ص
(١٥٨)
١٩٧ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
٢٠٣ ص
(١٦١)
٢٠٣ ص
(١٦٢)
٢٠٤ ص
(١٦٣)
٢٠٧ ص
(١٦٤)
٢٠٧ ص
(١٦٥)
٢٠٨ ص
(١٦٦)
٢٠٨ ص
(١٦٧)
٢١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٤٠

وفى هذا إيماء إلى أن أصول الإيمان لا تقبل إلا بوحي من الله يؤيده البرهان كما قال «وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ».

كما أن فيه إرشادا إلى عظم شأن الدليل والبرهان فى الدين ، حتى كأنّ من جاء بالبرهان على الشرك يصدق ، وهذا من فرض المحال مبالغة فى فضل الاستدلال كما قال «أَإِلهٌ مَعَ اللهِ؟ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ».

(٦) القول على الله بغير علم ، وهو من أسس المحرمات التي حرمت على ألسنة الرسل جميعا ، إذ هو منشأ تحريف الأديان المحرفة ، وسبب الابتداع فى الدين الحق ، وقد انتشر الابتداع بين أهله وتحكمت بينهم الأهواء واتبعوا سنن من قبلهم كما جاء فى الحديث : «لتتّبعنّ سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم ؛ قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟» رواه الشيخان ورأس البلية فى هذا الابتداع القول فى الدين بالرأى ، فما من أحد يبتدع أو يتبع مبتدعا إلا استدل على بدعته بالرأى ، وقد ظهرت مبادئ هذه البدع والأهواء فى القرون الأولى قرون العلم بالسنة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وما زال أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه الآن.

وما شرع من اجتهاد الرأى فى حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضاء لا بأصول الدين وعباداته ، فقد أكمل الله دينه فلم يترك فيه نقصا يكمله غيره بظنه ورأيه بعد وفاة رسوله ، وليس لقاض ولا مفت أن يسند رأيه الاجتهادى إلى الله فيقول هذا حكم الله وهذا دينه ، بل يقول هذا مبلغ اجتهادي ، فإن كان صوابا فمن توفيق الله وإلهامه ، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان.

والخلاصة ـ إنه لا ينبغى لأحد أن يحرّم شيئا تحريما دينيا على عباد الله أو يوجب عليهم شيئا إلا بنص صريح عن الله ورسوله ، ومن تهجم على ذلك فقد جعل نفسه شريكا لله ، ومن تبعه فى ذلك فقد جعله رباله ، ومن ثم كان فقهاء الصحابة والتابعين يتحامون القول فى الدين بالرأى.