تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
٢١ ص
(١٨)
٢١ ص
(١٩)
٢٢ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٧ ص
(٢٢)
٢٧ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٨ ص
(٢٥)
٣٠ ص
(٢٦)
٣١ ص
(٢٧)
٣١ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
٤٩ ص
(٣٨)
٥٠ ص
(٣٩)
٥٠ ص
(٤٠)
٥٦ ص
(٤١)
٥٦ ص
(٤٢)
٥٧ ص
(٤٣)
٥٧ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦١ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦١ ص
(٤٨)
٦٥ ص
(٤٩)
٦٥ ص
(٥٠)
٦٦ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٦ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٨٠ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨٢ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٥ ص
(٦٠)
٨٦ ص
(٦١)
٨٦ ص
(٦٢)
٨٨ ص
(٦٣)
٨٨ ص
(٦٤)
٨٩ ص
(٦٥)
٨٩ ص
(٦٦)
٩٤ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٧ ص
(٧٠)
٩٨ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠٠ ص
(٧٣)
١٠١ ص
(٧٤)
١٠١ ص
(٧٥)
١٠٣ ص
(٧٦)
١٠٤ ص
(٧٧)
١٠٤ ص
(٧٨)
١٠٧ ص
(٧٩)
١٠٨ ص
(٨٠)
١٠٨ ص
(٨١)
١٠٨ ص
(٨٢)
١٠٩ ص
(٨٣)
١١٠ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٠ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١٢٣ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٤ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٤ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٢٩ ص
(٩٨)
١٢٩ ص
(٩٩)
١٣٢ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٢ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٣٨ ص
(١٠٥)
١٣٩ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٥ ص
(١١٠)
١٤٥ ص
(١١١)
١٤٥ ص
(١١٢)
١٤٦ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٤٧ ص
(١١٥)
١٥٠ ص
(١١٦)
١٥٠ ص
(١١٧)
١٥١ ص
(١١٨)
١٥١ ص
(١١٩)
١٥٢ ص
(١٢٠)
١٥٢ ص
(١٢١)
١٥٢ ص
(١٢٢)
١٥٣ ص
(١٢٣)
١٥٥ ص
(١٢٤)
١٥٥ ص
(١٢٥)
١٥٦ ص
(١٢٦)
١٥٦ ص
(١٢٧)
١٦١ ص
(١٢٨)
١٦١ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٣ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٥ ص
(١٣٣)
١٦٥ ص
(١٣٤)
١٦٥ ص
(١٣٥)
١٦٦ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٦٨ ص
(١٣٨)
١٦٩ ص
(١٣٩)
١٦٩ ص
(١٤٠)
١٧٥ ص
(١٤١)
١٧٥ ص
(١٤٢)
١٧٥ ص
(١٤٣)
١٧٥ ص
(١٤٤)
١٨٠ ص
(١٤٥)
١٨١ ص
(١٤٦)
١٨١ ص
(١٤٧)
١٨٢ ص
(١٤٨)
١٨٤ ص
(١٤٩)
١٨٧ ص
(١٥٠)
١٨٧ ص
(١٥١)
١٨٨ ص
(١٥٢)
١٨٨ ص
(١٥٣)
١٩١ ص
(١٥٤)
١٩٢ ص
(١٥٥)
١٩٢ ص
(١٥٦)
١٩٣ ص
(١٥٧)
١٩٦ ص
(١٥٨)
١٩٧ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
٢٠٣ ص
(١٦١)
٢٠٣ ص
(١٦٢)
٢٠٤ ص
(١٦٣)
٢٠٧ ص
(١٦٤)
٢٠٧ ص
(١٦٥)
٢٠٨ ص
(١٦٦)
٢٠٨ ص
(١٦٧)
٢١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٣٩

أصول المحرمات التي حرمها على عباده لضررها ، وجميعها من الأعمال الكسبية لا من المواهب الخلقية ، ليستبين للناس أن الله لم يحرم على عباده إلا ما هو ضار لهم.

الإيضاح

(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين وغيرهم ممن ظلموا أنفسهم وافتروا على الله الكذب فزعموا أن الله حرم على عباده ما أخرج لهم من الطيبات كما حرم عليهم الزينة : ما حرم ربى فى كتبه على ألسنة رسله إلا هذه الأنواع الست الآتية لما لها من شديد الضرر وعظيم الخطر على أنفسهم وعلى الأمة جمعاء ، ومن ثم جعل تحريمها دائما لا يباح بحال ، وهى :

(١ ـ ٢) الفواحش الظاهرة والباطنة وتقدم بيانها وشرحها فى سورة الأنعام وهى إحدى الوصايا العشر التي ذكرت هناك

(٣) الإثم أي ما يوجب الإثم والذم ـ وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص.

(٤) البغي وهو الإثم الذي فيه تجاوز لحدود الحق أو اعتداء على حقوق الأفراد أو جماعاتهم ، ومن ثم قرن بالعدوان فى قوله : «تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ».

وقيد البغي بكونه بغير الحق ، لأن تجاوز الحدود المعروفة قد يكون فيما لا ظلم فيه ولا فساد ولا هضم لحقوق الأفراد والجماعات كما فى الأمور التي ليس لهم فيها حقوق أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم فيبذلونها عن رضى وارتياح لمصلحة لهم يرجونها ببذلها.

(٥) الشرك بالله وهو أقبح الفواحش ، فلا تقوم عليه حجة من عقل ولا برهان من وحي ، وسميت الحجة سلطانا لأن لها سلطانا على العقل والقلب.