تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
٢١ ص
(١٨)
٢١ ص
(١٩)
٢٢ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٧ ص
(٢٢)
٢٧ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٨ ص
(٢٥)
٣٠ ص
(٢٦)
٣١ ص
(٢٧)
٣١ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
٤٩ ص
(٣٨)
٥٠ ص
(٣٩)
٥٠ ص
(٤٠)
٥٦ ص
(٤١)
٥٦ ص
(٤٢)
٥٧ ص
(٤٣)
٥٧ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦١ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦١ ص
(٤٨)
٦٥ ص
(٤٩)
٦٥ ص
(٥٠)
٦٦ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٦ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٨٠ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨٢ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٥ ص
(٦٠)
٨٦ ص
(٦١)
٨٦ ص
(٦٢)
٨٨ ص
(٦٣)
٨٨ ص
(٦٤)
٨٩ ص
(٦٥)
٨٩ ص
(٦٦)
٩٤ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٧ ص
(٧٠)
٩٨ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠٠ ص
(٧٣)
١٠١ ص
(٧٤)
١٠١ ص
(٧٥)
١٠٣ ص
(٧٦)
١٠٤ ص
(٧٧)
١٠٤ ص
(٧٨)
١٠٧ ص
(٧٩)
١٠٨ ص
(٨٠)
١٠٨ ص
(٨١)
١٠٨ ص
(٨٢)
١٠٩ ص
(٨٣)
١١٠ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٠ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١٢٣ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٤ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٤ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٢٩ ص
(٩٨)
١٢٩ ص
(٩٩)
١٣٢ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٢ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٣٨ ص
(١٠٥)
١٣٩ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٥ ص
(١١٠)
١٤٥ ص
(١١١)
١٤٥ ص
(١١٢)
١٤٦ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٤٧ ص
(١١٥)
١٥٠ ص
(١١٦)
١٥٠ ص
(١١٧)
١٥١ ص
(١١٨)
١٥١ ص
(١١٩)
١٥٢ ص
(١٢٠)
١٥٢ ص
(١٢١)
١٥٢ ص
(١٢٢)
١٥٣ ص
(١٢٣)
١٥٥ ص
(١٢٤)
١٥٥ ص
(١٢٥)
١٥٦ ص
(١٢٦)
١٥٦ ص
(١٢٧)
١٦١ ص
(١٢٨)
١٦١ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٣ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٥ ص
(١٣٣)
١٦٥ ص
(١٣٤)
١٦٥ ص
(١٣٥)
١٦٦ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٦٨ ص
(١٣٨)
١٦٩ ص
(١٣٩)
١٦٩ ص
(١٤٠)
١٧٥ ص
(١٤١)
١٧٥ ص
(١٤٢)
١٧٥ ص
(١٤٣)
١٧٥ ص
(١٤٤)
١٨٠ ص
(١٤٥)
١٨١ ص
(١٤٦)
١٨١ ص
(١٤٧)
١٨٢ ص
(١٤٨)
١٨٤ ص
(١٤٩)
١٨٧ ص
(١٥٠)
١٨٧ ص
(١٥١)
١٨٨ ص
(١٥٢)
١٨٨ ص
(١٥٣)
١٩١ ص
(١٥٤)
١٩٢ ص
(١٥٥)
١٩٢ ص
(١٥٦)
١٩٣ ص
(١٥٧)
١٩٦ ص
(١٥٨)
١٩٧ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
٢٠٣ ص
(١٦١)
٢٠٣ ص
(١٦٢)
٢٠٤ ص
(١٦٣)
٢٠٧ ص
(١٦٤)
٢٠٧ ص
(١٦٥)
٢٠٨ ص
(١٦٦)
٢٠٨ ص
(١٦٧)
٢١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٧

عمدا أو سهوا ، وقال أبو حنيفة إن ترك الذكر عمدا حرم ، وإن ترك نسيانا حل ، وقال الشافعي : متروك التسمية عمدا أو سهوا حلال إذا كان الذابح مسلما.

(وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) أي وإن شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوحون إلى أوليائهم بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجادلونكم به من الشبهات ، وإن أطعتموهم فيها فجاريتموهم فى هذه العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم ، فإن التعبد لغير الله شرك كدعاء غير الله وسائر ما يتوجه به من العبادات لغيره وإن كان لأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرّب المتوسّل إليه زلفى ويشفع له عنده كما يفعل أهل الوثنية.

وأولياء الشياطين لم يجادلوا أحدا من المؤمنين فيما لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره عليه من الذبائح المعتادة التي لا يقصد بها العبادة ، فمن يأكل هذه الذبائح لا يكون مشركا ، وكذلك من يأكل الميتة ، بل يكون عاصيا إن لم يكن مضطرا.

قال عكرمة : وإن الشياطين يعنى مردة المجوس ، ليوحون إلى أوليائهم من مشركى قريش زخرف القول ليصل إلى نبى الله وأصحابه ممن أكل الميتة ، ذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة : إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام. فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شىء فأنزل الله هذه الآية ثم قال : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ) يعنى فى استحلال الميتة (إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) قال الزجاج : وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله تعالى ، أو حرّم شيئا مما أحل الله تعالى فهو مشرك ، لأنه أثبت مشرّعا سوى الله ، وهذا هو الشرك بعينه.

وما يذبح عند استقبال ملك أو أمير أو وزير أفتى بعض الحنفية بتحريم أكله لأنه مما أهلّ به لغير الله. وقال بعض الشافعية : هم إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو