تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
٢١ ص
(١٨)
٢١ ص
(١٩)
٢٢ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٧ ص
(٢٢)
٢٧ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٨ ص
(٢٥)
٣٠ ص
(٢٦)
٣١ ص
(٢٧)
٣١ ص
(٢٨)
٣٧ ص
(٢٩)
٣٧ ص
(٣٠)
٣٧ ص
(٣١)
٣٨ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤٢ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
٤٩ ص
(٣٨)
٥٠ ص
(٣٩)
٥٠ ص
(٤٠)
٥٦ ص
(٤١)
٥٦ ص
(٤٢)
٥٧ ص
(٤٣)
٥٧ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦١ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦١ ص
(٤٨)
٦٥ ص
(٤٩)
٦٥ ص
(٥٠)
٦٦ ص
(٥١)
٧٥ ص
(٥٢)
٧٦ ص
(٥٣)
٧٦ ص
(٥٤)
٨٠ ص
(٥٥)
٨٠ ص
(٥٦)
٨٠ ص
(٥٧)
٨٢ ص
(٥٨)
٨٢ ص
(٥٩)
٨٥ ص
(٦٠)
٨٦ ص
(٦١)
٨٦ ص
(٦٢)
٨٨ ص
(٦٣)
٨٨ ص
(٦٤)
٨٩ ص
(٦٥)
٨٩ ص
(٦٦)
٩٤ ص
(٦٧)
٩٧ ص
(٦٨)
٩٧ ص
(٦٩)
٩٧ ص
(٧٠)
٩٨ ص
(٧١)
١٠٠ ص
(٧٢)
١٠٠ ص
(٧٣)
١٠١ ص
(٧٤)
١٠١ ص
(٧٥)
١٠٣ ص
(٧٦)
١٠٤ ص
(٧٧)
١٠٤ ص
(٧٨)
١٠٧ ص
(٧٩)
١٠٨ ص
(٨٠)
١٠٨ ص
(٨١)
١٠٨ ص
(٨٢)
١٠٩ ص
(٨٣)
١١٠ ص
(٨٤)
١١٠ ص
(٨٥)
١١٠ ص
(٨٦)
١١٧ ص
(٨٧)
١١٧ ص
(٨٨)
١١٨ ص
(٨٩)
١١٨ ص
(٩٠)
١٢٣ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٤ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٤ ص
(٩٥)
١٢٨ ص
(٩٦)
١٢٨ ص
(٩٧)
١٢٩ ص
(٩٨)
١٢٩ ص
(٩٩)
١٣٢ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٢ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٣٨ ص
(١٠٥)
١٣٩ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٥ ص
(١١٠)
١٤٥ ص
(١١١)
١٤٥ ص
(١١٢)
١٤٦ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٤٧ ص
(١١٥)
١٥٠ ص
(١١٦)
١٥٠ ص
(١١٧)
١٥١ ص
(١١٨)
١٥١ ص
(١١٩)
١٥٢ ص
(١٢٠)
١٥٢ ص
(١٢١)
١٥٢ ص
(١٢٢)
١٥٣ ص
(١٢٣)
١٥٥ ص
(١٢٤)
١٥٥ ص
(١٢٥)
١٥٦ ص
(١٢٦)
١٥٦ ص
(١٢٧)
١٦١ ص
(١٢٨)
١٦١ ص
(١٢٩)
١٦٣ ص
(١٣٠)
١٦٣ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٥ ص
(١٣٣)
١٦٥ ص
(١٣٤)
١٦٥ ص
(١٣٥)
١٦٦ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٦٨ ص
(١٣٨)
١٦٩ ص
(١٣٩)
١٦٩ ص
(١٤٠)
١٧٥ ص
(١٤١)
١٧٥ ص
(١٤٢)
١٧٥ ص
(١٤٣)
١٧٥ ص
(١٤٤)
١٨٠ ص
(١٤٥)
١٨١ ص
(١٤٦)
١٨١ ص
(١٤٧)
١٨٢ ص
(١٤٨)
١٨٤ ص
(١٤٩)
١٨٧ ص
(١٥٠)
١٨٧ ص
(١٥١)
١٨٨ ص
(١٥٢)
١٨٨ ص
(١٥٣)
١٩١ ص
(١٥٤)
١٩٢ ص
(١٥٥)
١٩٢ ص
(١٥٦)
١٩٣ ص
(١٥٧)
١٩٦ ص
(١٥٨)
١٩٧ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
٢٠٣ ص
(١٦١)
٢٠٣ ص
(١٦٢)
٢٠٤ ص
(١٦٣)
٢٠٧ ص
(١٦٤)
٢٠٧ ص
(١٦٥)
٢٠٨ ص
(١٦٦)
٢٠٨ ص
(١٦٧)
٢١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٦٨

وقيل الظاهر ما تعلق بأعمال الجوارح ، والباطن ما تعلق بأعمال القلوب كالكبر والحسد والتفكير فى تدبير المكايد الضارة وأنواع الشرور والمآثم.

وقد روى عن ابن عباس فى تفسير الآية أنه قال : كانوا فى الجاهلية لا يرون بأسا بالزنا فى السر ويستقبحونه فى العلانية ، فحرم الله الزنا فى السر والعلانية ، أي فى هذه الآية وما أشبهها.

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : ما ظهر منها ظلم الناس ، وما بطن منها الزنا والسرقة ، أي لأن الناس يأتونهما فى الخفاء. وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش : ما ظهر منها وما بطن» رواه البخاري ومسلم.

(٥) (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالإسلام أو بالعهد بين المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب المقيمين بيننا بعهد وأمان ، وقد جاء فى الحديث : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم : «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا».

وقوله إلا بالحق إيماء إلى أن قتل النفس قد يكون حقا لجرم يصدر منها كما جاء فى الحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأمور ثلاثة : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق».

والخلاصة ـ إن قتلها بالحق هو أمر الشارع بإباحة قتلها كقتل القاتل عمدا أو قتل الزاني المحصن.

(ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الوصية أن يعهد إلى إنسان بعمل خير أو ترك شر ، ويقرن ذلك بوعظ يرجى تأثيره ؛ أي إنه سبحانه وصاكم بذلك ليعدّكم لأن تعقلوا الخير والمنفعة فى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، إذ هو مما تدركه العقول بأدنى تأمل.