دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٥ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٦ ص
(١٤)
٦ ص
(١٥)
٦ ص
(١٦)
٦ ص
(١٧)
٧ ص
(١٨)
٨ ص
(١٩)
٨ ص
(٢٠)
٩ ص
(٢١)
٩ ص
(٢٢)
١٠ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٧ ص
(٢٥)
٢٧ ص
(٢٦)
٢٨ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٣٠ ص
(٢٩)
٣١ ص
(٣٠)
٣١ ص
(٣١)
٣٢ ص
(٣٢)
٣٢ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٤ ص
(٣٦)
٣٧ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٩ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٤٩ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٢ ص
(٤٦)
٥٤ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٥ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٦ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٧ ص
(٥٣)
٥٧ ص
(٥٤)
٥٨ ص
(٥٥)
٥٨ ص
(٥٦)
٦٠ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦١ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٣ ص
(٦٢)
٦٣ ص
(٦٣)
٦٤ ص
(٦٤)
٦٤ ص
(٦٥)
٦٤ ص
(٦٦)
٦٥ ص
(٦٧)
٦٥ ص
(٦٨)
٦٥ ص
(٦٩)
٦٦ ص
(٧٠)
٦٧ ص
(٧١)
٦٧ ص
(٧٢)
٦٧ ص
(٧٣)
٦٨ ص
(٧٤)
٦٨ ص
(٧٥)
٦٩ ص
(٧٦)
٦٩ ص
(٧٧)
٦٩ ص
(٧٨)
٧٠ ص
(٧٩)
٧٠ ص
(٨٠)
٧١ ص
(٨١)
٧١ ص
(٨٢)
٧١ ص
(٨٣)
٧٢ ص
(٨٤)
٧٣ ص
(٨٥)
٧٤ ص
(٨٦)
٧٤ ص
(٨٧)
٧٤ ص
(٨٨)
٧٧ ص
(٨٩)
٧٧ ص
(٩٠)
٧٨ ص
(٩١)
٧٨ ص
(٩٢)
٨٢ ص
(٩٣)
٨٢ ص
(٩٤)
٨٢ ص
(٩٥)
٨٣ ص
(٩٦)
٨٣ ص
(٩٧)
٨٣ ص
(٩٨)
٩٢ ص
(٩٩)
٩٢ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٢ ص
(١٠٢)
٩٢ ص
(١٠٣)
٩٢ ص
(١٠٤)
٩٣ ص
(١٠٥)
٩٤ ص
(١٠٦)
٩٤ ص
(١٠٧)
٩٥ ص
(١٠٨)
٩٦ ص
(١٠٩)
٩٧ ص
(١١٠)
٩٧ ص
(١١١)
٩٩ ص
(١١٢)
٩٩ ص
(١١٣)
١٠٠ ص
(١١٤)
١٠٠ ص
(١١٥)
١٠٤ ص
(١١٦)
١٠٤ ص
(١١٧)
١٠٥ ص
(١١٨)
١٠٥ ص
(١١٩)
١٠٥ ص
(١٢٠)
١٠٦ ص
(١٢١)
١٠٦ ص
(١٢٢)
١٠٦ ص
(١٢٣)
١٠٧ ص
(١٢٤)
١٠٧ ص
(١٢٥)
١٠٨ ص
(١٢٦)
١٠٨ ص
(١٢٧)
١٠٩ ص
(١٢٨)
١١٠ ص
(١٢٩)
١١٢ ص
(١٣٠)
١١٢ ص
(١٣١)
١١٢ ص
(١٣٢)
١١٣ ص
(١٣٣)
١١٣ ص
(١٣٤)
١١٤ ص
(١٣٥)
١١٤ ص
(١٣٦)
١١٤ ص
(١٣٧)
١١٤ ص
(١٣٨)
١١٥ ص
(١٣٩)
١١٦ ص
(١٤٠)
١١٦ ص
(١٤١)
١١٦ ص
(١٤٢)
١١٧ ص
(١٤٣)
١١٧ ص
(١٤٤)
١١٧ ص
(١٤٥)
١١٧ ص
(١٤٦)
١١٨ ص
(١٤٧)
١١٨ ص
(١٤٨)
١١٨ ص
(١٤٩)
١١٩ ص
(١٥٠)
١١٩ ص
(١٥١)
١٢٠ ص
(١٥٢)
١٢٤ ص
(١٥٣)
١٢٥ ص
(١٥٤)
١٢٦ ص
(١٥٥)
١٢٦ ص
(١٥٦)
١٢٧ ص
(١٥٧)
١٢٨ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٣٠ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣١ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٢ ص
(١٦٦)
١٣٢ ص
(١٦٧)
١٣٤ ص
(١٦٨)
١٣٤ ص
(١٦٩)
١٣٤ ص
(١٧٠)
١٣٦ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٧٨

( [حرف الطَّاء] )

(بَاب الطَّاء مَعَ الْهَاء)

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين