دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٥ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٦ ص
(١٤)
٦ ص
(١٥)
٦ ص
(١٦)
٦ ص
(١٧)
٧ ص
(١٨)
٨ ص
(١٩)
٨ ص
(٢٠)
٩ ص
(٢١)
٩ ص
(٢٢)
١٠ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٧ ص
(٢٥)
٢٧ ص
(٢٦)
٢٨ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٣٠ ص
(٢٩)
٣١ ص
(٣٠)
٣١ ص
(٣١)
٣٢ ص
(٣٢)
٣٢ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٤ ص
(٣٦)
٣٧ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٩ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٤٩ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٢ ص
(٤٦)
٥٤ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٥ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٦ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٧ ص
(٥٣)
٥٧ ص
(٥٤)
٥٨ ص
(٥٥)
٥٨ ص
(٥٦)
٦٠ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦١ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٣ ص
(٦٢)
٦٣ ص
(٦٣)
٦٤ ص
(٦٤)
٦٤ ص
(٦٥)
٦٤ ص
(٦٦)
٦٥ ص
(٦٧)
٦٥ ص
(٦٨)
٦٥ ص
(٦٩)
٦٦ ص
(٧٠)
٦٧ ص
(٧١)
٦٧ ص
(٧٢)
٦٧ ص
(٧٣)
٦٨ ص
(٧٤)
٦٨ ص
(٧٥)
٦٩ ص
(٧٦)
٦٩ ص
(٧٧)
٦٩ ص
(٧٨)
٧٠ ص
(٧٩)
٧٠ ص
(٨٠)
٧١ ص
(٨١)
٧١ ص
(٨٢)
٧١ ص
(٨٣)
٧٢ ص
(٨٤)
٧٣ ص
(٨٥)
٧٤ ص
(٨٦)
٧٤ ص
(٨٧)
٧٤ ص
(٨٨)
٧٧ ص
(٨٩)
٧٧ ص
(٩٠)
٧٨ ص
(٩١)
٧٨ ص
(٩٢)
٨٢ ص
(٩٣)
٨٢ ص
(٩٤)
٨٢ ص
(٩٥)
٨٣ ص
(٩٦)
٨٣ ص
(٩٧)
٨٣ ص
(٩٨)
٩٢ ص
(٩٩)
٩٢ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٢ ص
(١٠٢)
٩٢ ص
(١٠٣)
٩٢ ص
(١٠٤)
٩٣ ص
(١٠٥)
٩٤ ص
(١٠٦)
٩٤ ص
(١٠٧)
٩٥ ص
(١٠٨)
٩٦ ص
(١٠٩)
٩٧ ص
(١١٠)
٩٧ ص
(١١١)
٩٩ ص
(١١٢)
٩٩ ص
(١١٣)
١٠٠ ص
(١١٤)
١٠٠ ص
(١١٥)
١٠٤ ص
(١١٦)
١٠٤ ص
(١١٧)
١٠٥ ص
(١١٨)
١٠٥ ص
(١١٩)
١٠٥ ص
(١٢٠)
١٠٦ ص
(١٢١)
١٠٦ ص
(١٢٢)
١٠٦ ص
(١٢٣)
١٠٧ ص
(١٢٤)
١٠٧ ص
(١٢٥)
١٠٨ ص
(١٢٦)
١٠٨ ص
(١٢٧)
١٠٩ ص
(١٢٨)
١١٠ ص
(١٢٩)
١١٢ ص
(١٣٠)
١١٢ ص
(١٣١)
١١٢ ص
(١٣٢)
١١٣ ص
(١٣٣)
١١٣ ص
(١٣٤)
١١٤ ص
(١٣٥)
١١٤ ص
(١٣٦)
١١٤ ص
(١٣٧)
١١٤ ص
(١٣٨)
١١٥ ص
(١٣٩)
١١٦ ص
(١٤٠)
١١٦ ص
(١٤١)
١١٦ ص
(١٤٢)
١١٧ ص
(١٤٣)
١١٧ ص
(١٤٤)
١١٧ ص
(١٤٥)
١١٧ ص
(١٤٦)
١١٨ ص
(١٤٧)
١١٨ ص
(١٤٨)
١١٨ ص
(١٤٩)
١١٩ ص
(١٥٠)
١١٩ ص
(١٥١)
١٢٠ ص
(١٥٢)
١٢٤ ص
(١٥٣)
١٢٥ ص
(١٥٤)
١٢٦ ص
(١٥٥)
١٢٦ ص
(١٥٦)
١٢٧ ص
(١٥٧)
١٢٨ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٣٠ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣١ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٢ ص
(١٦٦)
١٣٢ ص
(١٦٧)
١٣٤ ص
(١٦٨)
١٣٤ ص
(١٦٩)
١٣٤ ص
(١٧٠)
١٣٦ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٤٣

إِذا زيد ذَانك الكسران فِي الطّرف الآخر صَار ذَلِك الطّرف أَرْبَعَة عشر شَيْئا لوُجُود سَبْعَة أَشْيَاء فِي ذَلِك الطّرف وَكَون ذَيْنك الكسرين بِمَنْزِلَة سَبْعَة أَشْيَاء ومعادلين لَهَا فَيصير مَال وَشَيْء فِي طرف وَأَرْبَعَة عشر شَيْئا فِي طرف آخر ثمَّ القيت شَيْئا من الطَّرفَيْنِ فَبَقيَ ثَلَاثَة عشر شَيْئا فِي طرف وَمَال فِي طرف آخر انْتهى.
قَوْله: فالشيء ثَلَاثَة عشر أَي فالشيء الَّذِي هُوَ عدد الْجَمَاعَة ثَلَاثَة عشر لِأَنَّهُ وَقع المعادلة بَين ثَلَاثَة عشر شَيْئا وَبَين المَال وَقد سبق الضابطة الناطقة بِأَن المعادلة إِذا وَقعت بَين الْأَشْيَاء وَالْمَال يقسم عدد الْأَشْيَاء على عدد الْأَمْوَال فقسمنا ثَلَاثَة عشر شَيْئا على المَال حصل ثَلَاثَة عشر وَهِي عدد الْجَمَاعَة الْمَجْهُول ثمَّ معرفَة عدد الدَّنَانِير فِي غَايَة السهولة لِأَن السَّائِل قَالَ أصَاب لكل سَبْعَة فضربناها فِي ثَلَاثَة عشر حصل أحد وَتسْعُونَ وَهِي عدد الدَّنَانِير فَإِن قلت: كَيفَ يكون خَارج الْقِسْمَة ثَلَاثَة عشر بقسمتها على المَال. قُلْنَا: عدد المَال أَرْبَعَة لما مر من أَن الشَّيْء الْمَفْرُوض أدناه اثْنَان فمضروبه فِي نَفسه أَرْبَعَة فَإِذا قسمنا ثَلَاثَة عشر على أَرْبَعَة ضربناها فِي أَرْبَعَة فَحصل اثْنَان وَخَمْسُونَ فخارج قسمتهَا على أَرْبَعَة ثَلَاثَة عشر.
فَإِن قلت الضابطة فِي الْقِسْمَة أَن الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِذا كَانَ نَاقِصا عَن الْمَقْسُوم فحاصل نِسْبَة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم خَارج الْقِسْمَة فَمَا وَجه الضَّرْب قُلْنَا: مرجع النِّسْبَة إِلَى ضرب الْمَقْسُوم فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ وَجعل الكسور صحاحا كَمَا لَا يخفى على المحاسب. قَوْله: فَاضْرِبْهُ أَي عدد الْأَوْلَاد فِي سَبْعَة أَو بِالْعَكْسِ لِأَن مَضْرُوب خَارج الْقِسْمَة فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ أَو بِالْعَكْسِ يُسَاوِي الْمَقْسُوم كَمَا مر فالدنانير أحد وَتسْعُونَ. قَوْله: فالخطأ الأول أَرْبَعَة نَاقِصَة لأَنا إِذا فَرضنَا عدد الْأَوْلَاد خَمْسَة كَانَ عدد الدَّنَانِير خَمْسَة عشر لِأَنَّهَا مَجْمُوع الْأَعْدَاد المتوالية من الْوَاحِد إِلَى الْخَمْسَة فالخطأ الأول أَرْبَعَة نَاقِصَة لِأَن حِصَّة كل وَاحِد من الْأَوْلَاد الْخَمْسَة من خَمْسَة عشر دِينَارا ثَلَاثَة دَنَانِير فَلَا بُد من أَرْبَعَة أُخْرَى حَتَّى يصير الْمَجْمُوع سَبْعَة كَمَا قَالَ السَّائِل فالخطأ الأول إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَة نَاقِصَة من سَبْعَة. قَوْله: فَالثَّانِي اثْنَان كَذَلِك أَي فالخطأ الثَّانِي اثْنَان ناقصان لِأَنَّهُ مَجْمُوع الْأَعْدَاد المتوالية من الْوَاحِد إِلَى التِّسْعَة خَمْسَة وَأَرْبَعُونَ والنصيب مِنْهَا لكل من التِّسْعَة خَمْسَة وَلَا بُد لنا من سَبْعَة كَمَا قَالَ السَّائِل فَلَا بُد من اثْنَيْنِ زائدين فالخطأ إِنَّمَا هُوَ بقدرهما.
قَوْله: وَالْفضل بَينهمَا أَي بَين المحفوظين. قَوْله: وَبَين الْخَطَّائِينَ أَي الْفضل بَين الْخَطَّائِينَ اثْنَان فَإِذا قسمنا الْفضل بَين المحفوظين أَعنِي سِتَّة عشر على الْفضل بَين الْخَطَّائِينَ أَعنِي اثْنَيْنِ يخرج ثَلَاثَة عشر وَهِي عدد الْأَوْلَاد وَمِنْه يعلم عدد الدَّنَانِير بِضَرْب السَّبْعَة فِي عَددهمْ كَمَا لَا يخفى.
قَوْله: فحاصل إِلَّا وَاحِد. أَي فَالْحَاصِل التَّضْعِيف وَهُوَ أَرْبَعَة عشر عدد الْأَوْلَاد