دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٥ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٦ ص
(١٤)
٦ ص
(١٥)
٦ ص
(١٦)
٦ ص
(١٧)
٧ ص
(١٨)
٨ ص
(١٩)
٨ ص
(٢٠)
٩ ص
(٢١)
٩ ص
(٢٢)
١٠ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٧ ص
(٢٥)
٢٧ ص
(٢٦)
٢٨ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٣٠ ص
(٢٩)
٣١ ص
(٣٠)
٣١ ص
(٣١)
٣٢ ص
(٣٢)
٣٢ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٤ ص
(٣٦)
٣٧ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٩ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٤٩ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٢ ص
(٤٦)
٥٤ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٥ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٦ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٧ ص
(٥٣)
٥٧ ص
(٥٤)
٥٨ ص
(٥٥)
٥٨ ص
(٥٦)
٦٠ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦١ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٣ ص
(٦٢)
٦٣ ص
(٦٣)
٦٤ ص
(٦٤)
٦٤ ص
(٦٥)
٦٤ ص
(٦٦)
٦٥ ص
(٦٧)
٦٥ ص
(٦٨)
٦٥ ص
(٦٩)
٦٦ ص
(٧٠)
٦٧ ص
(٧١)
٦٧ ص
(٧٢)
٦٧ ص
(٧٣)
٦٨ ص
(٧٤)
٦٨ ص
(٧٥)
٦٩ ص
(٧٦)
٦٩ ص
(٧٧)
٦٩ ص
(٧٨)
٧٠ ص
(٧٩)
٧٠ ص
(٨٠)
٧١ ص
(٨١)
٧١ ص
(٨٢)
٧١ ص
(٨٣)
٧٢ ص
(٨٤)
٧٣ ص
(٨٥)
٧٤ ص
(٨٦)
٧٤ ص
(٨٧)
٧٤ ص
(٨٨)
٧٧ ص
(٨٩)
٧٧ ص
(٩٠)
٧٨ ص
(٩١)
٧٨ ص
(٩٢)
٨٢ ص
(٩٣)
٨٢ ص
(٩٤)
٨٢ ص
(٩٥)
٨٣ ص
(٩٦)
٨٣ ص
(٩٧)
٨٣ ص
(٩٨)
٩٢ ص
(٩٩)
٩٢ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٢ ص
(١٠٢)
٩٢ ص
(١٠٣)
٩٢ ص
(١٠٤)
٩٣ ص
(١٠٥)
٩٤ ص
(١٠٦)
٩٤ ص
(١٠٧)
٩٥ ص
(١٠٨)
٩٦ ص
(١٠٩)
٩٧ ص
(١١٠)
٩٧ ص
(١١١)
٩٩ ص
(١١٢)
٩٩ ص
(١١٣)
١٠٠ ص
(١١٤)
١٠٠ ص
(١١٥)
١٠٤ ص
(١١٦)
١٠٤ ص
(١١٧)
١٠٥ ص
(١١٨)
١٠٥ ص
(١١٩)
١٠٥ ص
(١٢٠)
١٠٦ ص
(١٢١)
١٠٦ ص
(١٢٢)
١٠٦ ص
(١٢٣)
١٠٧ ص
(١٢٤)
١٠٧ ص
(١٢٥)
١٠٨ ص
(١٢٦)
١٠٨ ص
(١٢٧)
١٠٩ ص
(١٢٨)
١١٠ ص
(١٢٩)
١١٢ ص
(١٣٠)
١١٢ ص
(١٣١)
١١٢ ص
(١٣٢)
١١٣ ص
(١٣٣)
١١٣ ص
(١٣٤)
١١٤ ص
(١٣٥)
١١٤ ص
(١٣٦)
١١٤ ص
(١٣٧)
١١٤ ص
(١٣٨)
١١٥ ص
(١٣٩)
١١٦ ص
(١٤٠)
١١٦ ص
(١٤١)
١١٦ ص
(١٤٢)
١١٧ ص
(١٤٣)
١١٧ ص
(١٤٤)
١١٧ ص
(١٤٥)
١١٧ ص
(١٤٦)
١١٨ ص
(١٤٧)
١١٨ ص
(١٤٨)
١١٨ ص
(١٤٩)
١١٩ ص
(١٥٠)
١١٩ ص
(١٥١)
١٢٠ ص
(١٥٢)
١٢٤ ص
(١٥٣)
١٢٥ ص
(١٥٤)
١٢٦ ص
(١٥٥)
١٢٦ ص
(١٥٦)
١٢٧ ص
(١٥٧)
١٢٨ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٣٠ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣١ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٢ ص
(١٦٦)
١٣٢ ص
(١٦٧)
١٣٤ ص
(١٦٨)
١٣٤ ص
(١٦٩)
١٣٤ ص
(١٧٠)
١٣٦ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ١٠٢

هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .
أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.
وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.
وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.
وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.
وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب