دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٥ ص
(١٢)
٦ ص
(١٣)
٦ ص
(١٤)
٦ ص
(١٥)
٦ ص
(١٦)
٦ ص
(١٧)
٧ ص
(١٨)
٨ ص
(١٩)
٨ ص
(٢٠)
٩ ص
(٢١)
٩ ص
(٢٢)
١٠ ص
(٢٣)
٢٧ ص
(٢٤)
٢٧ ص
(٢٥)
٢٧ ص
(٢٦)
٢٨ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٣٠ ص
(٢٩)
٣١ ص
(٣٠)
٣١ ص
(٣١)
٣٢ ص
(٣٢)
٣٢ ص
(٣٣)
٣٣ ص
(٣٤)
٣٤ ص
(٣٥)
٣٤ ص
(٣٦)
٣٧ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٩ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٤٩ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٢ ص
(٤٦)
٥٤ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٥ ص
(٤٩)
٥٥ ص
(٥٠)
٥٦ ص
(٥١)
٥٦ ص
(٥٢)
٥٧ ص
(٥٣)
٥٧ ص
(٥٤)
٥٨ ص
(٥٥)
٥٨ ص
(٥٦)
٦٠ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦١ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٣ ص
(٦٢)
٦٣ ص
(٦٣)
٦٤ ص
(٦٤)
٦٤ ص
(٦٥)
٦٤ ص
(٦٦)
٦٥ ص
(٦٧)
٦٥ ص
(٦٨)
٦٥ ص
(٦٩)
٦٦ ص
(٧٠)
٦٧ ص
(٧١)
٦٧ ص
(٧٢)
٦٧ ص
(٧٣)
٦٨ ص
(٧٤)
٦٨ ص
(٧٥)
٦٩ ص
(٧٦)
٦٩ ص
(٧٧)
٦٩ ص
(٧٨)
٧٠ ص
(٧٩)
٧٠ ص
(٨٠)
٧١ ص
(٨١)
٧١ ص
(٨٢)
٧١ ص
(٨٣)
٧٢ ص
(٨٤)
٧٣ ص
(٨٥)
٧٤ ص
(٨٦)
٧٤ ص
(٨٧)
٧٤ ص
(٨٨)
٧٧ ص
(٨٩)
٧٧ ص
(٩٠)
٧٨ ص
(٩١)
٧٨ ص
(٩٢)
٨٢ ص
(٩٣)
٨٢ ص
(٩٤)
٨٢ ص
(٩٥)
٨٣ ص
(٩٦)
٨٣ ص
(٩٧)
٨٣ ص
(٩٨)
٩٢ ص
(٩٩)
٩٢ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٢ ص
(١٠٢)
٩٢ ص
(١٠٣)
٩٢ ص
(١٠٤)
٩٣ ص
(١٠٥)
٩٤ ص
(١٠٦)
٩٤ ص
(١٠٧)
٩٥ ص
(١٠٨)
٩٦ ص
(١٠٩)
٩٧ ص
(١١٠)
٩٧ ص
(١١١)
٩٩ ص
(١١٢)
٩٩ ص
(١١٣)
١٠٠ ص
(١١٤)
١٠٠ ص
(١١٥)
١٠٤ ص
(١١٦)
١٠٤ ص
(١١٧)
١٠٥ ص
(١١٨)
١٠٥ ص
(١١٩)
١٠٥ ص
(١٢٠)
١٠٦ ص
(١٢١)
١٠٦ ص
(١٢٢)
١٠٦ ص
(١٢٣)
١٠٧ ص
(١٢٤)
١٠٧ ص
(١٢٥)
١٠٨ ص
(١٢٦)
١٠٨ ص
(١٢٧)
١٠٩ ص
(١٢٨)
١١٠ ص
(١٢٩)
١١٢ ص
(١٣٠)
١١٢ ص
(١٣١)
١١٢ ص
(١٣٢)
١١٣ ص
(١٣٣)
١١٣ ص
(١٣٤)
١١٤ ص
(١٣٥)
١١٤ ص
(١٣٦)
١١٤ ص
(١٣٧)
١١٤ ص
(١٣٨)
١١٥ ص
(١٣٩)
١١٦ ص
(١٤٠)
١١٦ ص
(١٤١)
١١٦ ص
(١٤٢)
١١٧ ص
(١٤٣)
١١٧ ص
(١٤٤)
١١٧ ص
(١٤٥)
١١٧ ص
(١٤٦)
١١٨ ص
(١٤٧)
١١٨ ص
(١٤٨)
١١٨ ص
(١٤٩)
١١٩ ص
(١٥٠)
١١٩ ص
(١٥١)
١٢٠ ص
(١٥٢)
١٢٤ ص
(١٥٣)
١٢٥ ص
(١٥٤)
١٢٦ ص
(١٥٥)
١٢٦ ص
(١٥٦)
١٢٧ ص
(١٥٧)
١٢٨ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٣٠ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣١ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٢ ص
(١٦٦)
١٣٢ ص
(١٦٧)
١٣٤ ص
(١٦٨)
١٣٤ ص
(١٦٩)
١٣٤ ص
(١٧٠)
١٣٦ ص

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - الأحمد نكري - الصفحة ٤٠

طرفين من طرفِي الصعُود وَالنُّزُول. فَالْحَاصِل من الضَّرْب هُوَ من جنس الْفضل فِي طرف ذِي الْفضل _ فَالْمُرَاد من الطّرف الْوَاحِد طرف الصعُود فَقَط أَو طرف النُّزُول فَقَط _ وَالْمرَاد بالطرفين طرفا الصعُود وَالنُّزُول مَعًا. قَوْله: من جنس الْفضل يَعْنِي إِن كَانَ الْفضل وَاحِدًا فَيكون ذَلِك الْوَاحِد الْفضل من جنس الشَّيْء وَهُوَ الجذر وَإِن كَانَ الْفضل اثْنَيْنِ فَيكون الِاثْنَان مالين لِأَن جنس الِاثْنَيْنِ هُوَ المَال وَقس على هَذَا.
قَوْله: فِي طرف ذِي الْفضل يَعْنِي إِن كَانَ ذُو الْفضل فِي طرف الصعُود يكون جنس الْفضل فِي طرف الصعُود. يعْنى لايضاف إِلَيْهِ الْجُزْء وَإِن كَانَ فِي طرف النُّزُول أَي الْجُزْء يكون جنس الْفضل فِي طرف النُّزُول أَي يُضَاف إِلَيْهِ الْجُزْء. مِثَال: الأول مَا مر وَمِثَال الثَّانِي جُزْء كَعْب كَعْب الكعب لشَيْء فِي مَال مَال الكعب لشَيْء _ الْحَاصِل جُزْء المَال لِأَن الْمَضْرُوب فِي طرف النُّزُول والمضروب فِيهِ فِي طرف الصعُود _ وَفضل الْمَضْرُوب على الْمَضْرُوب فِيهِ بِاثْنَيْنِ وجنس الِاثْنَيْنِ هُوَ المَال فاعتبرناه فِي طرف ذِي الْفضل وطرف ذِي الْفضل هُوَ النُّزُول فأضفنا الْجُزْء إِلَى المَال فَصَارَ الْحَاصِل جُزْء المَال وَكَذَا إِذا ضرب جُزْء مَال المَال فِي مَال الكعب لشَيْء يكون الْحَاصِل هُوَ الشَّيْء أَي الجذر لِأَن مرتبَة الْوَاحِد هُوَ الشَّيْء إِذا كَانَ الْمَضْرُوب والمضروب فِيهِ فِي طرفين وَلم يُوجد فضل أَحدهمَا على آخر.
فَالْحَاصِل من جنس الْوَاحِد أبدا يَعْنِي يكون الْحَاصِل هُوَ الْوَاحِد فَإِن جُزْء الشَّيْء الَّذِي فرض اثْنَيْنِ نصف فَإِذا ضربنا جُزْء الشَّيْء فِي الشَّيْء يكون الْحَاصِل هُوَ النّصْف مرَّتَيْنِ وَالنّصف مرَّتَيْنِ هُوَ الْوَاحِد. وَإِذا ضربنا جُزْء المَال الَّذِي فرض أَرْبعا مثلا وجزؤه هُوَ الرّبع فِي المَال يكون الْحَاصِل هُوَ الرّبع أَربع مَرَّات. وَالرّبع أَربع مَرَّات هُوَ الْوَاحِد وَعَلِيهِ الْقيَاس. قَوْله: اضْرِب عدد أحد الجنسين إِلَى آخِره فَإِن ضربت شَيْئا مثلا وَقد فرضته أَرْبَعَة فِي شَيْء آخر وَقد فرضته خَمْسَة فَاضْرب عدد الأول فِي عدد الثَّانِي يحصل عشرُون فَهَذَا الْعشْرُونَ يكون من الْجِنْس الْوَاقِع فِي ملتقى المضروبين فَانْظُر فِيهِ فَإِذا هُوَ مَال فَيكون عشْرين مَالا وَقيس عَلَيْهِ. قَوْله: من الْجِنْس الْوَاقِع إِلَى آخِره فَاجْعَلْ مَا وَقع فِي الْمُلْتَقى تميزا لذَلِك الْعدَد الْحَاصِل. قَوْله: وَإِن كَانَ اسْتثِْنَاء أَي إِن وجد فِي أحد المضروبين أَو فِي كليهمَا اسْتثِْنَاء وَجَزَاء هَذَا الشَّرْط قَوْله فَاضْرب الْأَجْنَاس إِلَى آخِره وَقَوله وَيُسمى الْمُسْتَثْنى إِلَى آخِره جملَة مُعْتَرضَة بَينهمَا _ قَوْله: زَائِد أَي بِلَا اسْتثِْنَاء.
قَوْله: نَاقص أَي مُسْتَثْنى فَيكون مَقْرُونا بِحرف الِاسْتِثْنَاء قَوْله: والطرف ذُو الِاسْتِثْنَاء أَي الطّرف الَّذِي هُوَ ذُو الِاسْتِثْنَاء سَوَاء كَانَ مَعَ حرف الِاسْتِثْنَاء مثل الْأَشْيَاء أَو فِي حكمه مثل نصف شَيْء فَإِنَّهُ فِي حكم إِلَّا نصف شَيْء _ قَوْله: يكمل بِأَن يسْقط حرف الِاسْتِثْنَاء إِن كَانَ أَو يُؤْخَذ وَاحِد تَامّ إِن كَانَ نصف شَيْء وَإِن كَانَ نصف مَال فَيُؤْخَذ مَال.