١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تهذيب الاسماء واللغات - النووي، أبو زكريا - الصفحة ٦٨

وهذا هو الصواب، وتقديره: أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت إلى آخره، واعترض بينهما قوله وكلنا لك عبد، وهذا الاعتراض كثير في القرآن والسنة وفي كلام العرب، وقد جمعت جملة منه في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب، ومنه قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (الروم:١٧) اعترض قوله: {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (الروم: من الآية١٨) وأمثاله كثيرة، وقولهم فلان أحق بكذا وكذا، وصار المتحجر أحق به وأشباهه، وفي الحديث: "الأيم أحق بنفسها".
قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: لفظ أحق في كلام العرب له معنيان: أحدهما: استيعاب الحق كله كقولك فلان أحق بماله أي: لا حق لأحد فيه غيره، والثاني: على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، كقولك فلان أحسن وجها من فلان لا تريد به نفي الحسن عن الأول بل تريد الترجيح، قال: وهذا معنى قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأيم أحق بنفسها من وليها" أي: لا يفتات عليها، فيزوجها بغير إذنها، ولم يرد إبطال حق الولي فإنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها.
حقل: في حديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المحاقلة"، وفسره في الحديث في المهذب: "أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة".
حقن: قال الهروي: الحاقن للبول كالحاقب بالغائط. قال شمر: الحقن والحاقن الذي حقن بوله.
حكر: الاحتكار بكسر التاء، قال الجوهري: احتكار الطعام جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بالضم.
حكك: قوله في المهذب في باب طهارة البدن؛ لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة، الحكة: بكسر الحاء وهي الجرب، قاله الجوهري.
حكم: قوله نجاسة حكمية وعينية، فالحكمية: هي التي لا يحس لها طعم ولا لون ولا ريح، والعينية نقيضها.
حلب: المحلب المذكور في زكاة الخلطة هو بفتح الميم، وهو موضع المحلب، وهذا يشترط الاتحاد فيه في ثبوت الخلطة بلا خلاف، وأما الحلب بكسر الميم: فهو الإناء الذي يحلب فيه، وفي اشتراط الاتحاد فيه لثبوت الخلطة وجهان، أصحهما لا يشترط، وكذا الوجهان في اشتراط اتحاد الحالب، والأصح أنه لا يشترط أيضًا، وهذا الذي ذكرته هنا من النفائس المغتنمة.