حاشية المكاسب
(١)
كتاب البيع في تعريف البيع
٩ ص
(٢)
استعماله في معان آخر
١٢ ص
(٣)
في أن العقود حقيقة في الصحيح
١٤ ص
(٤)
في المعاطاة
١٥ ص
(٥)
في لزوم المعاطاة وعدمه
١٩ ص
(٦)
في أن المعاطاة بيع
٢١ ص
(٧)
في المتيقن من موارد المعاطاة
٢٣ ص
(٨)
في مفاد الإباحة المعوضة
٢٥ ص
(٩)
في ملزمات بيع المعاطاة
٢٧ ص
(١٠)
في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
٣٢ ص
(١١)
في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول
٣٥ ص
(١٢)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٦ ص
(١٣)
في عكس هذه القاعدة
٣٩ ص
(١٤)
في بيان ضمان المثلى
٤٠ ص
(١٥)
في بيان ما لو تعذر ضمان المثل
٤٢ ص
(١٦)
في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا
٤٦ ص
(١٧)
في شروط المتعاقدين
٥١ ص
(١٨)
(2) منها قصدهما لمدلول العقد
٥٣ ص
(١٩)
في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى
٥٣ ص
(٢٠)
فيما يتلق بالعقد المكره
٥٤ ص
(٢١)
فيما يتعلق بعقد العبد
٥٧ ص
(٢٢)
فيما يتعلق بالعقد الفضولي
٥٩ ص
(٢٣)
في أسبق المنع من المالك
٦٠ ص
(٢٤)
في بيع الفضولي لنفسه
٦٢ ص
(٢٥)
الكلام في الإجازة وما يتعلق بها
٦٤ ص
(٢٦)
في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها
٦٨ ص
(٢٧)
في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه
٧١ ص
(٢٨)
في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد
٧٢ ص
(٢٩)
فيما يتعلق بالمجيز
٧٧ ص
(٣٠)
في احكام الرد
٨٣ ص
(٣١)
إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٨٦ ص
(٣٢)
في توارد الايادي على غير واحد
٨٨ ص
(٣٣)
إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه
٩١ ص
(٣٤)
فيما يتعلق ببيع نصف الدار
٩٣ ص
(٣٥)
في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٩٥ ص
(٣٦)
في ولاية الأب والجد
٩٦ ص
(٣٧)
في ولاية الفقيه
٩٨ ص
(٣٨)
في ولاية عدول المؤمنين
١٠٢ ص
(٣٩)
في نقل العبد المسلم إلى الكافر
١٠٥ ص
(٤٠)
في شرائط العوضين
١٠٩ ص
(٤١)
في حكم الموات من الأرض
١١٠ ص
(٤٢)
فيما يتعلق ببيع الوقف
١١٣ ص
(٤٣)
فيما يتعلق ببيع أم الولد
١٢٠ ص
(٤٤)
(3) في موارد استثناء بيع أم الولد
١٢٢ ص
(٤٥)
في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا
١٢٦ ص
(٤٦)
في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين
١٢٨ ص
(٤٧)
في بيع الآبق
١٣١ ص
(٤٨)
في اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٣٢ ص
(٤٩)
فيما إذا باع صاعا من صبرة
١٣٤ ص
(٥٠)
في البيع بالصفات المشاهدة سابقا
١٣٦ ص
(٥١)
في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها
١٣٧ ص
(٥٢)
فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار
١٣٩ ص
(٥٣)
الكلام في الاندار
١٤١ ص
(٥٤)
في التفقه في التجارات
١٤٣ ص
(٥٥)
في بيان تلقى الركبان
١٤٤ ص
(٥٦)
في الاحتكار
١٤٥ ص
(٥٧)
كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه
١٤٨ ص
(٥٨)
في بيان المسابقة في البيع
١٥٥ ص
(٥٩)
في خيار المجلس
١٥٥ ص
(٦٠)
في ثبوت الخيار للوكيلين
١٦٠ ص
(٦١)
في استثناء بعض اشخاص المبيع
١٦١ ص
(٦٢)
في سقوط خيار المجلس
١٦٤ ص
(٦٣)
في بيان تأثير الشرط
١٦٨ ص
(٦٤)
في مسقطات خيار المجلس
١٧١ ص
(٦٥)
في افتراق المتبايعين
١٧٢ ص
(٦٦)
في الاكراه على التفرق
١٧٣ ص
(٦٧)
في خيار الحيوان
١٧٦ ص
(٦٨)
في اختصاصه بالمشترى
١٧٦ ص
(٦٩)
(4) في مسقطات خيار الحيوان
١٧٩ ص
(٧٠)
في خيار الشرط
١٨١ ص
(٧١)
فيما جعل الخيار للأجنبي
١٨١ ص
(٧٢)
فيما يضاف اليه البيع
١٨٢ ص
(٧٣)
في كون تلف المبيع من المشترى
١٨٣ ص
(٧٤)
في القدرة على الفسخ برد الثمن
١٨٥ ص
(٧٥)
في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين
١٨٦ ص
(٧٦)
في جريان هذا الخيار في كل معاوضة
١٨٦ ص
(٧٧)
في خيار الغبن
١٨٧ ص
(٧٨)
في شرائط هذا الخيار
١٨٨ ص
(٧٩)
في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
١٩٠ ص
(٨٠)
في مسقطات خيار الغبن
١٩٢ ص
(٨١)
في تصرف الغابن
١٩٦ ص
(٨٢)
في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة
٢٠٢ ص
(٨٣)
في كون خيار الغبن على الفور أم لا
٢٠٢ ص
(٨٤)
في خيار التأخير
٢٠٥ ص
(٨٥)
في شرائطه
٢٠٦ ص
(٨٦)
في مسقطات هذا الخيار
٢٠٧ ص
(٨٧)
في كون هذا الخيار على الفور أم لا
٢٠٩ ص
(٨٨)
فيما لو اشترى ما يفسد من يومه
٢٠٩ ص
(٨٩)
في خيار الرؤية
٢١٠ ص
(٩٠)
في مسقطات هذا الخيار
٢١٢ ص
(٩١)
في اختلاف المتبايعين في المبيع
٢١٣ ص
(٩٢)
في خيار العيب
٢١٤ ص
(٩٣)
في ظهور العيب في المبيع
٢١٦ ص
(٩٤)
في مسقطات هذا الخيار
٢١٧ ص
(٩٥)
(5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد
٢٢٤ ص
(٩٦)
في سقوط الأرش دون الرد
٢٢٧ ص
(٩٧)
في سقوط الأرش والرد معا
٢٢٧ ص
(٩٨)
فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه
٢٣٢ ص
(٩٩)
في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
٢٣٣ ص
(١٠٠)
في ماهية العيب
٢٣٥ ص
(١٠١)
القول في الأرش
٢٣٦ ص
(١٠٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
٢٤٠ ص
(١٠٣)
في شروط صحة الشرط
٢٤١ ص
(١٠٤)
في حكم الشرط الفاسد
٢٥٤ ص
(١٠٥)
فيما يتعلق بإرث الخيار
٢٥٨ ص
(١٠٦)
في استحقاق الورثة لمجموع الخيار
٢٥٩ ص
(١٠٧)
فيما إذا كان الخيار للأجنبي
٢٦١ ص
(١٠٨)
في جواز التصرف مع حق الخيار
٢٦٨ ص
(١٠٩)
في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٢٧٠ ص
(١١٠)
فيما يتعلق بالنقد والنسية
٢٧١ ص
(١١١)
في القبض وماهيته
٢٧٨ ص
(١١٢)
في تلف الثمن قبل القبض
٢٨٤ ص
(١١٣)
في التنيهات
٢٨٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٧ ص
صورة النسخة المخطوطة ٥ ص
صورة النسخة المخطوطة ٦ ص
مقدمة المصحح ٣ ص
مقدمة المصحح ٤ ص

حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٢٧ - في سقوط الأرش والرد معا

واستعداده. اللهم إلا أن يجعل الأرش ضميمة أحد طرفيه، بل أمر ثبت مع عدم الرد، ولو بدون اختياره، لكنه لم ينهض عليه دليل، فافهم.
قوله (قدس سره): (والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب - الخ -).
وقد عرفت غير مرة، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطا وعدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الأول.
قوله (قدس سره): (إن كتمان العيب الخفي، وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، غش - الخ -).
كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره، مع كون اعتماد المشتري إنما كان بأصالة الصحة والسلامة في اشترائه غشا، ممنوع، غايته ما نصحه، لا أنه غشه. نعم لو سأله عن حال ولم يبين له ما فيه، أو أخفى ما فيه مما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف من العيب، لولا إخفائه، كان غشا.
وبالجملة، الغش وإن كان خلاف النصح، إلا أنهما مما لهما الثالث، فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما، أن يكون الآخر، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ولعله لأصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشتري - الخ -).
لا يخفى أن هذه الأصول، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم التسليم، واستحقاق تمام الثمن بمجرد العقد، ولو في العقد على المعيب، إلا إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن، وحدوث العقد من رأس لازما أو غير لازم، فلا حالة سابقة له يستصحب، بل قضية استصحاب بقاء ملك البايع للثمن بعد الفسخ، لزومه فلعله لأصالة عدم العقد إلى حين حدوث العيب، وأنه يثبت وقوع العقد على المعيب، بناء على اعتبار الأصل المثبت لدى ابن الجنيد، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (كما يحلف على طهارة المبيع - الخ -).
في جواز حلفه على الطهارة، استنادا إلى الأصل، والاكتفاء به في رفع الخصومة أيضا، تأمل، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا، خصوصا مع
(٢٢٧)