على أحدا وملكيته لشئ، يصير وليا ومالكا، وفي العرف بمجرد جعل السلطان له واليا أو حاكما، أو غيرهما، يصير كذلك، ويصح اتصافه بذاك المنصب. ومنه ما ليس بذا ولا بذاك فلا يكون مجعولا بنفسه، ولا بمنشأ انتزاعه كالعلية، والسببية، ونحوهما مما لا يكاد يكون حقيقة لشئ ما لم يكن بينه وبين غيره ربط خاص لا يكاد يكون بمجرد الجعل الشرعي. ومن أراد الاطلاع على حقيقة الحال، فليراجع ما علقناه على الاستصحاب.
قوله (قدس سره): فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات - الخ -).
فيه منع لقوة احتمال احلال البيع وضعا بمعنى انفاذه وامضائه المستتبع لاحلال التصرفات تكليفا مع امكان إرادة احلاله تكليفا من حيث التسبب به إلى ترتيب الآثار، كما هو الظاهر من التحليل والتحريم المتعلقين بالمعاملات، فيدل بالملازمة العرفية على الصحة والفساد. فلا وجه لأن يراد من الآية ١ حلية التصرفات، لاحتياج ذلك إلى التصرف، وهو بلا موجب تعسف، مع أنه لو سلم، فلا إطلاق فيها، حيث إن ها في مقام بيان امضاء المنع والردع عن الربا.
ومنه ظهر الاشكال في الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل المال بالباطل، فإن الاطلاق مسوق لبيان التصرف عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالتجارة، لا لبيان أنها سبب لها على كل حال وعلى كل كيفية، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وتملكه من دون إذن صاحبها باطل عرفا - الخ -).
أو احتمال عدم كونه باطلا شرعا، غير ضائر بعد الاستطهار من إطلاق الباطل، أن المدار فيه ما يعد عند العرف باطلا، وأن نظرهم هو المتبع في تعينه شرعا، وحينئذ لا بد من الاقتصار في ترخيص الأكل بالباطل العرفي على موضوع الدليل الدال على جواز الأكل به. ولا يخفى أنه من باب التخطئة،
حاشية المكاسب
(١)
كتاب البيع في تعريف البيع
٩ ص
(٢)
استعماله في معان آخر
١٢ ص
(٣)
في أن العقود حقيقة في الصحيح
١٤ ص
(٤)
في المعاطاة
١٥ ص
(٥)
في لزوم المعاطاة وعدمه
١٩ ص
(٦)
في أن المعاطاة بيع
٢١ ص
(٧)
في المتيقن من موارد المعاطاة
٢٣ ص
(٨)
في مفاد الإباحة المعوضة
٢٥ ص
(٩)
في ملزمات بيع المعاطاة
٢٧ ص
(١٠)
في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
٣٢ ص
(١١)
في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول
٣٥ ص
(١٢)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٦ ص
(١٣)
في عكس هذه القاعدة
٣٩ ص
(١٤)
في بيان ضمان المثلى
٤٠ ص
(١٥)
في بيان ما لو تعذر ضمان المثل
٤٢ ص
(١٦)
في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا
٤٦ ص
(١٧)
في شروط المتعاقدين
٥١ ص
(١٨)
(2) منها قصدهما لمدلول العقد
٥٣ ص
(١٩)
في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى
٥٣ ص
(٢٠)
فيما يتلق بالعقد المكره
٥٤ ص
(٢١)
فيما يتعلق بعقد العبد
٥٧ ص
(٢٢)
فيما يتعلق بالعقد الفضولي
٥٩ ص
(٢٣)
في أسبق المنع من المالك
٦٠ ص
(٢٤)
في بيع الفضولي لنفسه
٦٢ ص
(٢٥)
الكلام في الإجازة وما يتعلق بها
٦٤ ص
(٢٦)
في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها
٦٨ ص
(٢٧)
في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه
٧١ ص
(٢٨)
في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد
٧٢ ص
(٢٩)
فيما يتعلق بالمجيز
٧٧ ص
(٣٠)
في احكام الرد
٨٣ ص
(٣١)
إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٨٦ ص
(٣٢)
في توارد الايادي على غير واحد
٨٨ ص
(٣٣)
إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه
٩١ ص
(٣٤)
فيما يتعلق ببيع نصف الدار
٩٣ ص
(٣٥)
في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٩٥ ص
(٣٦)
في ولاية الأب والجد
٩٦ ص
(٣٧)
في ولاية الفقيه
٩٨ ص
(٣٨)
في ولاية عدول المؤمنين
١٠٢ ص
(٣٩)
في نقل العبد المسلم إلى الكافر
١٠٥ ص
(٤٠)
في شرائط العوضين
١٠٩ ص
(٤١)
في حكم الموات من الأرض
١١٠ ص
(٤٢)
فيما يتعلق ببيع الوقف
١١٣ ص
(٤٣)
فيما يتعلق ببيع أم الولد
١٢٠ ص
(٤٤)
(3) في موارد استثناء بيع أم الولد
١٢٢ ص
(٤٥)
في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا
١٢٦ ص
(٤٦)
في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين
١٢٨ ص
(٤٧)
في بيع الآبق
١٣١ ص
(٤٨)
في اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٣٢ ص
(٤٩)
فيما إذا باع صاعا من صبرة
١٣٤ ص
(٥٠)
في البيع بالصفات المشاهدة سابقا
١٣٦ ص
(٥١)
في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها
١٣٧ ص
(٥٢)
فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار
١٣٩ ص
(٥٣)
الكلام في الاندار
١٤١ ص
(٥٤)
في التفقه في التجارات
١٤٣ ص
(٥٥)
في بيان تلقى الركبان
١٤٤ ص
(٥٦)
في الاحتكار
١٤٥ ص
(٥٧)
كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه
١٤٨ ص
(٥٨)
في بيان المسابقة في البيع
١٥٥ ص
(٥٩)
في خيار المجلس
١٥٥ ص
(٦٠)
في ثبوت الخيار للوكيلين
١٦٠ ص
(٦١)
في استثناء بعض اشخاص المبيع
١٦١ ص
(٦٢)
في سقوط خيار المجلس
١٦٤ ص
(٦٣)
في بيان تأثير الشرط
١٦٨ ص
(٦٤)
في مسقطات خيار المجلس
١٧١ ص
(٦٥)
في افتراق المتبايعين
١٧٢ ص
(٦٦)
في الاكراه على التفرق
١٧٣ ص
(٦٧)
في خيار الحيوان
١٧٦ ص
(٦٨)
في اختصاصه بالمشترى
١٧٦ ص
(٦٩)
(4) في مسقطات خيار الحيوان
١٧٩ ص
(٧٠)
في خيار الشرط
١٨١ ص
(٧١)
فيما جعل الخيار للأجنبي
١٨١ ص
(٧٢)
فيما يضاف اليه البيع
١٨٢ ص
(٧٣)
في كون تلف المبيع من المشترى
١٨٣ ص
(٧٤)
في القدرة على الفسخ برد الثمن
١٨٥ ص
(٧٥)
في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين
١٨٦ ص
(٧٦)
في جريان هذا الخيار في كل معاوضة
١٨٦ ص
(٧٧)
في خيار الغبن
١٨٧ ص
(٧٨)
في شرائط هذا الخيار
١٨٨ ص
(٧٩)
في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
١٩٠ ص
(٨٠)
في مسقطات خيار الغبن
١٩٢ ص
(٨١)
في تصرف الغابن
١٩٦ ص
(٨٢)
في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة
٢٠٢ ص
(٨٣)
في كون خيار الغبن على الفور أم لا
٢٠٢ ص
(٨٤)
في خيار التأخير
٢٠٥ ص
(٨٥)
في شرائطه
٢٠٦ ص
(٨٦)
في مسقطات هذا الخيار
٢٠٧ ص
(٨٧)
في كون هذا الخيار على الفور أم لا
٢٠٩ ص
(٨٨)
فيما لو اشترى ما يفسد من يومه
٢٠٩ ص
(٨٩)
في خيار الرؤية
٢١٠ ص
(٩٠)
في مسقطات هذا الخيار
٢١٢ ص
(٩١)
في اختلاف المتبايعين في المبيع
٢١٣ ص
(٩٢)
في خيار العيب
٢١٤ ص
(٩٣)
في ظهور العيب في المبيع
٢١٦ ص
(٩٤)
في مسقطات هذا الخيار
٢١٧ ص
(٩٥)
(5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد
٢٢٤ ص
(٩٦)
في سقوط الأرش دون الرد
٢٢٧ ص
(٩٧)
في سقوط الأرش والرد معا
٢٢٧ ص
(٩٨)
فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه
٢٣٢ ص
(٩٩)
في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
٢٣٣ ص
(١٠٠)
في ماهية العيب
٢٣٥ ص
(١٠١)
القول في الأرش
٢٣٦ ص
(١٠٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
٢٤٠ ص
(١٠٣)
في شروط صحة الشرط
٢٤١ ص
(١٠٤)
في حكم الشرط الفاسد
٢٥٤ ص
(١٠٥)
فيما يتعلق بإرث الخيار
٢٥٨ ص
(١٠٦)
في استحقاق الورثة لمجموع الخيار
٢٥٩ ص
(١٠٧)
فيما إذا كان الخيار للأجنبي
٢٦١ ص
(١٠٨)
في جواز التصرف مع حق الخيار
٢٦٨ ص
(١٠٩)
في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٢٧٠ ص
(١١٠)
فيما يتعلق بالنقد والنسية
٢٧١ ص
(١١١)
في القبض وماهيته
٢٧٨ ص
(١١٢)
في تلف الثمن قبل القبض
٢٨٤ ص
(١١٣)
في التنيهات
٢٨٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٧ ص
صورة النسخة المخطوطة ٥ ص
صورة النسخة المخطوطة ٦ ص
مقدمة المصحح ٣ ص
مقدمة المصحح ٤ ص