بلغة الفقيه
(١)
كلمة (مكتبة العلمين العامة): عرض موجز لمطبوعاتها ومشاريعها الفكرية طيلة ستة أعوام، لمحات سريعة عن الكتاب ومؤلفه والمعلق عليه.
٣ ص
(٢)
خطبة الكتاب للمؤلف
٩ ص
(٣)
رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن: بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء، وللمصاديق المشتبهة بينهما.
١٢ ص
(٤)
التعليق: شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف، وتعريف كل منهما، وذكر المائز بينهما، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق: بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل.
٣٢ ص
(٥)
الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص، لكنهما غير قابلين للاسقاط، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة، الذمة أم العين المحقوقة، واختيار: أنه العين لا الذمة، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق.
٣٩ ص
(٦)
ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث -: حق القسم للزوجة، وان قبل النقل إلى الضرة: ومما لا يقبل النقل والانتقال: ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق.
٤٩ ص
(٧)
حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه، بيان الفرق في ذلك، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع. وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار. بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال.
٥٠ ص
(٨)
هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع، وأخيرا: اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع...
٦٠ ص
(٩)
رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و يستنتج من هذه القاعدة الايجابية: قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم. بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى. وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها.
٦٥ ص
(١٠)
مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام، وليس قاعدة الاقدام.
٧٢ ص
(١١)
نقوض واشكالان: ومما ينقض على طرد القاعدة: استعارة المحرم الصيد من المحل، والجواب عن ذلك. والتحقيق في حكم ذلك الصيد.
٧٧ ص
(١٢)
و ينقض على القاعدة الايجابية - أيضا - بنماء البيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.
٧٩ ص
(١٣)
و ينقض عليها أيضا بحمل المبيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.
٨٠ ص
(١٤)
و منها: النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة
٨١ ص
(١٥)
و ربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته، والجواب عن ذلك، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة، والضمان فيها. والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز، واختيار عدم تضمينه.
٨٣ ص
(١٦)
وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها. بيان صور المسألة، والجواب عن ذلك، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة.
٨٥ ص
(١٧)
و مما ينقض على القاعدة، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع. والجواب عن ذلك.
٩٠ ص
(١٨)
وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض، والإجارة بلا أجرة. التفصيل في ذلك، وبيان الجواب عنه.
٩٢ ص
(١٩)
ذكر الاشكالين على القاعدة، والجواب عنهما.
٩٥ ص
(٢٠)
رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها: 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره، 2 - التخلية في غير المنقول، وفيه: نقله، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل، واما فيهما فبالكيل أو الوزن، 4 - القبض في المنقول: نقله وفي الموزون والمكيل: ذلك أو الكيل أو الوزن، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه، والبهيمة قبضها أن يمشي بها، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر، والمكيل، قبضه مكايلته، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان: نقله، وفي المكيل والموزون والمعدود: ذلك أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد. وأخيرا استظهار المصنف: أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ.
٩٨ ص
(٢١)
بقي هنا فروع: عرض موجز لفروع مسألة القبض: الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري. السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع.. عرض مفصل في تلك الفروع...
١٠٨ ص
(٢٢)
رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، عرض الأدلة على ذلك.
١٢٧ ص
(٢٣)
هذه الكلية مما لا كلام فيها، وانما يقع الكلام في أمور: الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة، أم على خلافها تعبدا؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان، وبيان الخلاف في ذلك. بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك، والجواب عن ذلك، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع، والقول بالانفساخ قبل التلف، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع.
١٢٨ ص
(٢٤)
الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة.
١٤١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة، تحقيق أدلة الموضوع.
١٤١ ص
(٢٦)
الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني، عرض صور المسألة، وأقوال الفقهاء فيها، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك. وبيان أحكامها...
١٤٥ ص
(٢٧)
الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع، مستدلا بحديث (الخراج بالضمان) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع.
١٤٨ ص
(٢٨)
الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة.
١٥٠ ص
(٢٩)
الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة: ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما.
١٥١ ص
(٣٠)
الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف: أنه من التلف قبل القبض أو بعده، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد. وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك.
١٥٢ ص
(٣١)
الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض: تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري، وبعد الثلاثة من ضمان البائع.
١٥٣ ص
(٣٢)
الأمر العاشر - لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه.
١٥٥ ص
(٣٣)
الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور: منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم. ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة. ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل، فإنه من التلف قبل القبض.
١٥٦ ص
(٣٤)
الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له.
١٥٩ ص
(٣٥)
الثالث عشر - لو وكل على البيع والاقباض، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل.
١٦٠ ص
(٣٦)
الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه، لم يفتقر إلى قبض جديد.
١٦٠ ص
(٣٧)
الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض.
١٦١ ص
(٣٨)
السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب -.
١٦٣ ص
(٣٩)
السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف.
١٦٥ ص
(٤٠)
الثامن عشر - لو باع ثوبا بعبد - مثلا - وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة.
١٦٦ ص
(٤١)
التاسع عشر - الحاق الثمن الكلي - خارجيا أم ذميا - بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان.
١٦٦ ص
(٤٢)
العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات.
١٦٦ ص
(٤٣)
تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري، التدليل على ذلك، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك.
١٦٧ ص
(٤٤)
رسالة في الأراضي الخراجية تبويب الرسالة إلى: مقدمة، ومقالات، وتذييب وخاتمة. أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين: إلى أرض بلاد الاسلام وأرض بلاد الكفر، وبيان أقسام كل منهما.
١٧٧ ص
(٤٥)
المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة، وانها لعامة المسلمين، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها: أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية، لا على وجه الاختصاص، وبيان صور الملكية الأربعة.
١٧٩ ص
(٤٦)
بقي هنا أمور: الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب، ومناقشة ذلك، وأخيرا: اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة.
١٨٥ ص
(٤٧)
الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما، واختيار التخيير.
١٩١ ص
(٤٨)
الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها، فالخمس في الخراج.
١٩٢ ص
(٤٩)
الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور، أم الغيبة -.
١٩٢ ص
(٥٠)
الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام (ع) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع. مناقشتها.
١٩٣ ص
(٥١)
الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين.
٢٠٠ ص
(٥٢)
الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها.
٢٠٠ ص
(٥٣)
الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك.
٢٠٠ ص
(٥٤)
الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -.
٢٠٢ ص
(٥٥)
الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن.
٢١٣ ص
(٥٦)
الأمر الحادي عشر - يجوز للامام (ع) ونائبه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجية
٢١٧ ص
(٥٧)
الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام (ع) في زمن الحضور وبسط اليد، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن، أو ثبوتها للنائب العام للامام؟ قولان في المسألة. تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها، وبيان اختيار المصنف.
٢١٨ ص
(٥٨)
الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب، وصلحا من جانب آخر.
٢٢٥ ص
(٥٩)
الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة، ومنها - مكة المكرمة.
٢٢٦ ص
(٦٠)
و من الأراضي المفتوحة عنوه: أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها، وتقسيمها إلى العامرة، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها.
٢٢٨ ص
(٦١)
الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام.
٢٣٣ ص
(٦٢)
إشكال التناقض بين كون الموات للامام، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك: الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا، والجواب عنه...
٢٣٤ ص
(٦٣)
المقالة الثانية - في أرض الصلح، تعريفها وتقسيمها قسمين: القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة.
٢٤٣ ص
(٦٤)
القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع.
٢٤٩ ص
(٦٥)
المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين، وبيان تضارب الروايات في ذلك، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل.
٢٥٠ ص
(٦٦)
المقالة الرابعة - في أرض الأنفال، تعريفها، أقسامها، حكمها بأنها ملك النبي والامام (ع)، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة.
٢٥٦ ص
(٦٧)
القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع، والجواب عنه، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة، والجواب عنه.
٢٦١ ص
(٦٨)
هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها، وأما حكمها فهي للامام (ع) أو نائبه بعد النبي (ص)، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة (ع) لشيعتهم حتى في الخمس، فأسقطه في الغيبة، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال، تفصيل الموضوع وتحقيقه. الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف، لا التملك، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك.
٢٦٨ ص
(٦٩)
تذنيب: في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه، وجواز الأخذ فيه، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس:
٢٧٢ ص
(٧٠)
متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم، وصاحب الرياض، والشهيد في المسالك، وصاحب الجواهر، والحدائق وغيرهم.
٢٨٣ ص
(٧١)
ذكر الخلاف: في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة، أو عدم سقوطه عنه، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره، أو استطاعة ذلك....
٢٨٦ ص
(٧٢)
حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة، بيان أقسامها الثلاثة: اما أن يعلم حرمته بعينه، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال. صور القسم الأول وبيان أحكامها: وذكر الخلاف فيها.
٢٩٠ ص
(٧٣)
القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة، بيان أحكامها، وذكر الخلاف فيها.
٢٩٧ ص
(٧٤)
القسم الثالث، وهو المشتبه الحال، صور المسألة وبيان أحكامها، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
٢٩٨ ص
(٧٥)
و يستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور، ويكره التناول، وترتفع الكراهة بأمور، منها - إخباره، بالحلية ومنها - إخراج خمسه، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان.
٣٠٣ ص
(٧٦)
خاتمة في الأراضي المندرسة: تعريفها صورها بيان أحكامها. ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني، مناقشة أدلة الطرفين، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة، وبيان وجهة الجمع بينها، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة. وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب.
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٧٦ - مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام، وليس قاعدة الاقدام.


____________________
أو القيمة في كليهما فإنه إنما يكون بالمسمى في الصحيح قبل القبض وأما بعده فهو بالمثل أو القيمة، والقاعدة تأسست لموارد ضمان اليد المتحقق بالقبض.
توضيح ذلك: أن عقد البيع - مثلا - بما أنه موجب لنقل كل من العوضين من ملك مالكه إلى ملك طرفه فكل من المتبايعين قبل التقابض يضمن ما انتقل عنه إلى صاحبه بعوضه المسمى في العقد المنتقل من صاحبه إليه، فلو تلف كل من العوضين قبل قبضه من الآخر ينفسخ البيع ويعود كل عوض إلى ملك مالكه السابق بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (١) على ما تقرر من حكم التلف قبل القبض في محله.
ثم إنه بالقبض ينتقل الضمان من كل من المتبايعين إلى الآخر، فالبايع قبل القبض كان ضامنا للمبيع بعوض المسمى - كما ذكرنا - وبعد القبض يصير المشتري ضامنا له، ولكن بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة، وكذا المشترى، فإنه قبل القبض كان ضامنا للثمن بعوضه المسمى في العقد وهو المثمن، وبعد قبض البايع له يصير ضامنا له بالمثل أو القيمة، ومعنى ضمان القابض - مع كون المقبوض ملكه - أنه لو تلف ثم طرأ فسخ للعقد بخيار أو انفساخ بتقايل، يلزمه رد المثل أو القيمة. وعليه، فالمثل أو القيمة هو المضمون في الصحيح والفاسد.
والحاصل، كما أن أصل الضمان ينتقل بالقبض من المالك الأصلي إلى

(١) راجع: كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري وعامة الموسوعات الفقهية في كتاب البيع باب أحكام القبض.
(٧٦)