غريب الحديث
(١)
فهرس موضوعات غريب الحديث لابن قتيبة الجزء الأول المقدمة
٣ ص
(٢)
ذكر الألفاظ في الفقه والأحكام واشتقاقها الوضوء للصلاة
٨ ص
(٣)
الاستنجاء
١١ ص
(٤)
الاستجمار
١١ ص
(٥)
الاستنثار
١١ ص
(٦)
التيمم
١١ ص
(٧)
في الصلاة، وأوقاتها وما يعرض من الألفاظ في أبوابها
١٥ ص
(٨)
في الزكاة والصدقات وما يعرض من الألفاظ في أبوابها
٢٥ ص
(٩)
القطنية
٢٥ ص
(١٠)
القتوبة
٢٧ ص
(١١)
الركاز
٢٨ ص
(١٢)
في البيوع وما يعرض من الألفاظ في أبوابها
٢٩ ص
(١٣)
بيع المزابنة
٢٩ ص
(١٤)
بيع المحاقلة
٢٩ ص
(١٥)
بيع المخاضرة
٣٠ ص
(١٦)
بيع المعاومة
٣٠ ص
(١٧)
بيع المخابرة
٣٠ ص
(١٨)
بيع الثنياء
٣٠ ص
(١٩)
بيع العربان
٣١ ص
(٢٠)
بيع المواصفة
٣١ ص
(٢١)
بيوع منهي عنها
٣١ ص
(٢٢)
بيع ما لم يقبض
٣١ ص
(٢٣)
بيع السلف
٣١ ص
(٢٤)
بيع الحاضر للبادي
٣٢ ص
(٢٥)
النجش
٣٢ ص
(٢٦)
الشرك،
٣٢ ص
(٢٧)
بيع الخيار:
٣٣ ص
(٢٨)
الشفعة:
٣٣ ص
(٢٩)
النكاح والطلاق وما يعرض من الألفاظ في أبوابها
٣٤ ص
(٣٠)
الإقراء
٣٤ ص
(٣١)
الشغار
٣٥ ص
(٣٢)
العسيلة
٣٥ ص
(٣٣)
الظهار
٣٦ ص
(٣٤)
كفارة الظهار
٣٨ ص
(٣٥)
الطلاق
٣٨ ص
(٣٦)
متعة المطلقة
٣٨ ص
(٣٧)
المحصنة
٣٩ ص
(٣٨)
ألفاظ تعرض في أبواب من الفقه مختلفة
٤٠ ص
(٣٩)
الصيام
٤٠ ص
(٤٠)
الاعتكاف
٤٠ ص
(٤١)
الاهلال
٤٠ ص
(٤٢)
الاحرام
٤٠ ص
(٤٣)
العمرة
٤١ ص
(٤٤)
البدنة
٤١ ص
(٤٥)
التلبية
٤١ ص
(٤٦)
إشعار الهدي
٤٢ ص
(٤٧)
استلام الحجر،
٤٢ ص
(٤٨)
الملبد
٤٢ ص
(٤٩)
الضامر والعاقص
٤٢ ص
(٥٠)
الرمل
٤٢ ص
(٥١)
الحدود
٤٢ ص
(٥٢)
الغرة
٤٢ ص
(٥٣)
العقل والدية
٤٣ ص
(٥٤)
المدبر
٤٤ ص
(٥٥)
المعتق
٤٤ ص
(٥٦)
عصبة الرجل،
٤٤ ص
(٥٧)
الكلالة
٤٥ ص
(٥٨)
الغلول في المغنم، السرية
٤٥ ص
(٥٩)
الفيء
٤٥ ص
(٦٠)
الغنيمة
٤٦ ص
(٦١)
النفل
٤٦ ص
(٦٢)
الثيب
٤٧ ص
(٦٣)
المذرعة
٥١ ص
(٦٤)
تفسير ما جاء في حديث رسول الله من ذكر القرآن والكتب السماوية
٥٤ ص
(٦٥)
الفرقان، القرآن، ما يتعلق بأسمائه
٥٤ ص
(٦٦)
التوراة
٥٥ ص
(٦٧)
الزبور
٥٦ ص
(٦٨)
الإنجيل
٥٦ ص
(٦٩)
ذكر ألفاظ وردت في القرآن
٥٧ ص
(٧٠)
الكافر
٥٧ ص
(٧١)
الظالم
٥٨ ص
(٧٢)
الفاسق
٥٨ ص
(٧٣)
المنافق
٥٨ ص
(٧٤)
الدماء
٥٨ ص
(٧٥)
الراهطاء
٥٩ ص
(٧٦)
الفاجر
٥٩ ص
(٧٧)
الملحد
٥٩ ص
(٧٨)
ذكر أهل الأهواء والرافضة
٦٠ ص
(٧٩)
الرافضة
٦٠ ص
(٨٠)
الخوارج
٦٠ ص
(٨١)
الشراة
٦٠ ص
(٨٢)
المرجئة
٦١ ص
(٨٣)
القدرية
٦١ ص
(٨٤)
حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) وتفسير غريبه ومعانيه
٦٢ ص
(٨٥)
ألفاظ من أحاديث الإسراء
١٣٥ ص
(٨٦)
ألفاظ من أحاديث المولد والمبعث
١٣٨ ص
(٨٧)
تفسير أحاديث رسول الله الطوال والوفادات
١٩٠ ص
(٨٨)
حديث أم معبد
١٩٠ ص
(٨٩)
حديث ابن زمل الجهني
١٩٩ ص
(٩٠)
حديث ابن أبي هالة التميمي
٢٠٤ ص
(٩١)
حديث أبي عمرو النخعي
٢١٦ ص
(٩٢)
حديث لقمان بن عاد
٢١٩ ص
(٩٣)
حديث لقيط بن عامر وافد بني المنتفق
٢٢٨ ص
(٩٤)
حديث جرير بن عبد الله البجلي
٢٣٥ ص
(٩٥)
حديث ذي المشعار مالك بن نمط
٢٣٩ ص
(٩٦)
أحاديث الصحابة حديث أبي بكر الصديق
٢٤٥ ص
(٩٧)
حديث عمر بن الخطاب
٢٦١ ص
(٩٨)
حديث عثمان بن عفان
٣٢٧ ص
(٩٩)
حديث علي بن أبي طالب
٣٤٢ ص
(١٠٠)
حديث الزبير بن العوام
٣٧٩ ص
(١٠١)
حديث طلحة بن عبيد الله
٣٨٤ ص
(١٠٢)
حديث سعد بن أبي وقاص
٣٨٦ ص
(١٠٣)
حديث الزهري عبد الرحمن بن عوف
٣٩٣ ص
(١٠٤)
حديث العباس بن عبد المطلب
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

غريب الحديث - ابن قتيبة - ج ١ - الصفحة ٣٢ - الشرك،

ومنه بيع الحاضر للبادي " وكان الأعراب إذا قدموا بالسلع لم يقيموا على بيعها فتسهلوا فيه وكان ناس من أهل المصر يتوكلون لهم ببيعها وينطلق الأعراب إلى باديتهم فنهوا عن ذلك ليصيب الناس منهم.
والنجش في المبايعة " هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد غيره بزيادته وأصل النجش الختل ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من استشار شيئا فقد نجش.
والشرك ثلاث " شركة المضاربة وشركة العنان وشركة المفاوضة فأما شركة المضاربة فهو أن يدفع رجل إلى رجل مالا يتجر به ويكون الربح منهما على ما يتفقان عليه وتكون الوضيعة على رأس المال.
وأصل المضاربة الضرب في الأرض وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على أن يخرج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط.
وأما شركة العنان " فإنه مأخوذ من قولك عن لك الشئ يعن إذا عرض لك يقال شارك فلان شركة عنان وهو أن يشتركا في شئ خاص كأنه عن لهما أي عرض فاشتركا فيه.
وأما المفاوضة في الشركة " فهو أن يشتركا في جميع ما يستفيدان فلا يصيب واحد منهما شيئا إلا كان فيه للآخر شركة وسميت مفاوضة لأنهما جميعا يعملان ويشرعان في الأخذ والإعطاء ويستويان في الربح ومنه يقال تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه جميعا.
وكتب إلي الربيع بن سليمان يخبرني عن الشافعي أنه قال شركة المفاوضة باطل ولا تقع الشركة عنده على أمر مجهول ولا تجوز بالعروض ولا بالدين وذلك أن يقول الرجل للرجل ما اشتريت من شئ فهو فيما بيني وبينك وكذلك ما اشتريت فلا تقع بهذا شركة ومن اشترى شيئا فهو له قال ولا تجوز
(٣٢)