مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة تقسم الطهارات
٢ ص
(٢)
تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه
٤ ص
(٣)
الماء الجاري واعتصامه
٦ ص
(٤)
نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة
١٠ ص
(٥)
كيفية تطهير الجاري
١٢ ص
(٦)
الحمام واعتبار الكرية في مادته
١٣ ص
(٧)
الماء الراكد وانفعال قليله
١٥ ص
(٨)
عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل
١٧ ص
(٩)
وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي
١٨ ص
(١٠)
تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه
١٩ ص
(١١)
اشتراط الامتزاج
٢٠ ص
(١٢)
تطهير الماء النجس باتمامه كرا
٢٣ ص
(١٣)
اعتبار تساوى السطوح في الكر
٢٤ ص
(١٤)
كيفية تطهير الكثير لو تنجس
٢٥ ص
(١٥)
عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه
٢٥ ص
(١٦)
تحديد الكر بالوزن
٢٦ ص
(١٧)
تعيين الكر بالمساحة
٢٨ ص
(١٨)
ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس
٣١ ص
(١٩)
ماء البر وحكم ملاقاته للنجس
٣١ ص
(٢٠)
منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء
٣٧ ص
(٢١)
ما ينزح له مقدار كر
٣٨ ص
(٢٢)
ما ينزح له سبعون دلوا
٣٩ ص
(٢٣)
ما ينزح له خمسون دلوا
٤٠ ص
(٢٤)
ما ينزح له أربعون دلوا
٤٠ ص
(٢٥)
ما ينزح لع عشر دلاء
٤٠ ص
(٢٦)
ما ينزح له سبع دلاء
٤٠ ص
(٢٧)
ما ينزح له خمس دلاء
٤١ ص
(٢٨)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٤١ ص
(٢٩)
ما ينزح له دلو واحد
٤١ ص
(٣٠)
كفاية الدلو المتعارف
٤٢ ص
(٣١)
حكم صغير الحيوان
٤٢ ص
(٣٢)
حكم تعدد أسباب النزح
٤٢ ص
(٣٣)
حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح
٤٥ ص
(٣٤)
حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة
٤٥ ص
(٣٥)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٤٦ ص
(٣٦)
حكم الماء النجس
٤٧ ص
(٣٧)
حكم الشبهة المحصورة
٤٨ ص
(٣٨)
اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء
٤٨ ص
(٣٩)
تشخيص مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين
٥١ ص
(٤١)
حكم غسل النجس بأحد المشتبهين
٥١ ص
(٤٢)
ملاقى أحد المشتبهين
٥٢ ص
(٤٣)
الماء المضاف وحدة
٥٣ ص
(٤٤)
عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا
٥٤ ص
(٤٥)
تنجس المضاف بملاقاة النجس
٥٦ ص
(٤٦)
كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس
٥٧ ص
(٤٧)
كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٦٠ ص
(٤٩)
حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها
٦٤ ص
(٥٠)
تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة
٦٥ ص
(٥١)
طهارة ماء الاستنجاء
٦٥ ص
(٥٢)
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث
٦٦ ص
(٥٣)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٦٧ ص
(٥٤)
حكم القطرات المنتضحة
٧٠ ص
(٥٥)
في الأسئار حكم الأسئار
٧٠ ص
(٥٦)
كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف
٧١ ص
(٥٧)
كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة
٧٢ ص
(٥٨)
كراهة سؤر البغال والحمير والفارة
٧٣ ص
(٥٩)
كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب
٧٤ ص
(٦٠)
حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة
٧٤ ص
(٦١)
موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء
٧٥ ص
(٦٢)
ايجاب النوم للوضوء وحده
٧٦ ص
(٦٣)
ايجاب ما يزيل العقل للوضوء
٧٨ ص
(٦٤)
ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء
٧٩ ص
(٦٥)
بيان ما ليس بناقض للوضوء
٧٩ ص
(٦٦)
احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي
٨١ ص
(٦٧)
استحباب ستر البدن
٨٢ ص
(٦٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٨٢ ص
(٦٩)
تفسير الاستقبال والاستدبار
٨٣ ص
(٧٠)
حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا
٨٣ ص
(٧١)
حكم التخلي مع اشتباه القبلة
٨٣ ص
(٧٢)
في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء
٨٤ ص
(٧٣)
أقل ما يجزى من الماء
٨٥ ص
(٧٤)
تطهير مخرج الغائط بالماء
٨٧ ص
(٧٥)
كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط
٨٨ ص
(٧٦)
كيفية التطهير بالأحجار
٨٩ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة
٩٠ ص
(٧٨)
جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز
٩١ ص
(٧٩)
سنن الخلوة
٩١ ص
(٨٠)
مكروهات الخلوة
٩٢ ص
(٨١)
كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء
٩٥ ص
(٨٢)
ماهية النية
٩٨ ص
(٨٣)
تعيين المنوي
٩٩ ص
(٨٤)
عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية
١٠١ ص
(٨٥)
كفاية قصد القربة ومراتبها
١٠٢ ص
(٨٦)
البحث في اعتبار الجزم بالنية
١٠٣ ص
(٨٧)
شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها
١٠٥ ص
(٨٨)
عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة
١٠٧ ص
(٨٩)
من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب
١١٠ ص
(٩٠)
من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى
١١٣ ص
(٩١)
عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية
١١٣ ص
(٩٢)
صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث
١١٤ ص
(٩٣)
عدم اعتبار النية في رفع الخبث
١١٥ ص
(٩٤)
حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح
١١٦ ص
(٩٥)
حكم قصد المتوضئ امرا محرما
١١٧ ص
(٩٦)
حرمة الرياء وتفسيره
١١٧ ص
(٩٧)
حكم السمعة والعجب وتفسيرهما
١٢٠ ص
(٩٨)
الكلام في حرمة العجب شرعا
١٢٣ ص
(٩٩)
حكم الضميمة الراجحة
١٢٣ ص
(١٠٠)
وقت النية
١٢٣ ص
(١٠١)
وجوب استدامة النية
١٢٤ ص
(١٠٢)
كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة
١٢٥ ص
(١٠٣)
كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة
١٢٨ ص
(١٠٤)
كفاية غسل الجنابة عن غيره
١٣٢ ص
(١٠٥)
وجوب غسل الوجه وحده
١٣٣ ص
(١٠٦)
وجوب الغسل من أعلى الوجه
١٣٥ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٣٧ ص
(١٠٨)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين وحد الواجب
١٣٩ ص
(١١٠)
وجوب الابتداء من المرفق
١٤١ ص
(١١١)
وجوب الابتداء باليمين
١٤٢ ص
(١١٢)
حكم الأقطع
١٤٢ ص
(١١٣)
من كان له ذراعان دون المرفق
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم اليد الزائدة
١٤٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح الرأس
١٤٤ ص
(١١٦)
كفاية المسح في المسح
١٤٥ ص
(١١٧)
استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع
١٤٦ ص
(١١٨)
استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب
١٤٨ ص
(١١٩)
اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس
١٤٩ ص
(١٢٠)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
١٥٠ ص
(١٢١)
وجوب كون المسح بباطن الكف
١٥٠ ص
(١٢٢)
عدم لزوم كون المسح باليمنى
١٥٢ ص
(١٢٣)
وجوب ايصال البلة إلى الرأس
١٥٢ ص
(١٢٤)
حكم من جف باطن كفه
١٥٣ ص
(١٢٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٥٥ ص
(١٢٦)
عدم كفاية غسل موضع المسح
١٥٦ ص
(١٢٧)
جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم
١٥٦ ص
(١٢٨)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٦ ص
(١٢٩)
وجوب مسح الرجلين
١٥٦ ص
(١٣٠)
حد المسح عرضا
١٥٧ ص
(١٣١)
حد المسح طولا
١٥٨ ص
(١٣٢)
تحديد الكعبين
١٥٩ ص
(١٣٣)
الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح
١٦١ ص
(١٣٤)
جواز المسح منكوسا
١٦١ ص
(١٣٥)
عدم وجوب الترتيب بين الرجلين
١٦٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل
١٦٢ ص
(١٣٧)
جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة
١٦٤ ص
(١٣٨)
جواز التقية مع المندوحة
١٦٥ ص
(١٣٩)
من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب
١٦٧ ص
(١٤٠)
اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه
١٦٧ ص
(١٤١)
وجوب الترتيب في الوضوء
١٧٠ ص
(١٤٢)
وجوب الموالاة
١٧٢ ص
(١٤٣)
تفسير الموالاة المعتبرة
١٧٢ ص
(١٤٤)
كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة
١٧٧ ص
(١٤٥)
عدم التكرار في المسح
١٨٠ ص
(١٤٦)
أقل ما يجزي في الغسل
١٨١ ص
(١٤٧)
من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده
١٨٢ ص
(١٤٨)
الجبيرة واحكامها
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه
١٨٧ ص
(١٥٠)
اعتبار طهارة الجبيرة
١٨٧ ص
(١٥١)
حكم الملتصق بالبشرة
١٨٧ ص
(١٥٢)
تفسير المسح على الجبيرة
١٨٨ ص
(١٥٣)
جملة من احكام الجبيرة
١٨٩ ص
(١٥٤)
عدم جواز التولية في الوضوء
١٩٠ ص
(١٥٥)
عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٩٢ ص
(١٥٦)
حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن
١٩٣ ص
(١٥٧)
حكم المسلوس
١٩٣ ص
(١٥٨)
حكم المبطون
١٩٥ ص
(١٥٩)
سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين
١٩٦ ص
(١٦٠)
الاغتراف باليمين والتسمية
١٩٧ ص
(١٦١)
الدعاء بالمأثور وغسل اليدين
١٩٨ ص
(١٦٢)
المضمضة والاستنشاق
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدعاء عند أفعال الوضوء
١٩٩ ص
(١٦٤)
بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
١٩٩ ص
(١٦٥)
كون الوضوء بمد من الماء
٢٠٠ ص
(١٦٦)
السواك قبل الوضوء
٢٠٠ ص
(١٦٧)
صفق الوجه بالماء
٢٠١ ص
(١٦٨)
فتح العينين عند الوضوء
٢٠١ ص
(١٦٩)
* مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد
٢٠١ ص
(١٧٠)
الاستعانة بالغير
٢٠١ ص
(١٧١)
مسح بلل الوضوء بالمنديل
٢٠١ ص
(١٧٢)
احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٧٣)
حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ
٢٠٦ ص
(١٧٤)
قاعدة الفراغ وموردها
٢٠٦ ص
(١٧٥)
حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع
٢٠٨ ص
(١٧٦)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
٢٠٨ ص
(١٧٧)
حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ
٢٠٩ ص
(١٧٨)
ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ
٢١٠ ص
(١٧٩)
حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى
٢١٠ ص
(١٨٠)
من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين
٢١٢ ص
(١٨١)
علائم المنى
٢١٦ ص
(١٨٢)
ما يكفى في المريض من العلائم
٢١٩ ص
(١٨٣)
من وجد على ثوبه أو جسده المنى
٢١٩ ص
(١٨٤)
من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده
٢٢٠ ص
(١٨٥)
حصول الجنابة بالدخول في القبل
٢٢١ ص
(١٨٦)
حصول الجنابة بالدخول في الدبر
٢٢٣ ص
(١٨٧)
حكم الوطئ في دبر الغلام
٢٢٤ ص
(١٨٨)
عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة
٢٢٥ ص
(١٨٩)
وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب غسل على الكافر إذا أسلم
٢٢٦ ص
(١٩١)
احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن
٢٢٩ ص
(١٩٣)
حرمة مس أسماء الله تعالى
٢٢٩ ص
(١٩٤)
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى
٢٣٠ ص
(١٩٥)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٢٣٠ ص
(١٩٦)
حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد
٢٣١ ص
(١٩٧)
حرمة جواز الجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٨)
وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٩)
حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٠)
ما يكره للجنب الأكل والشرب
٢٣٥ ص
(٢٠١)
قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٠٣)
مس المصحف عد الكتابة
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
الخضاب
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل البشرة وكيفيته
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الترتيب وكيفيته
٢٤١ ص
(٢٠٩)
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٢٤٢ ص
(٢١٠)
الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت
٢٤٢ ص
(٢١١)
اشتراط طهارة محل الغسل
٢٤٧ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الموالاة
٢٤٩ ص
(٢١٣)
سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
امرار اليد على الجسد
٢٤٩ ص
(٢١٥)
تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا
٢٤٩ ص
(٢١٦)
البول امام الغسل والاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية الاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٢٥١ ص
(٢١٩)
المضمضة والاستنشاق
٢٥٢ ص
(٢٢٠)
كون الغسل بصاع من الماء
٢٥٢ ص
(٢٢١)
الدعاء بالمأثور والتسمية
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها
٢٥٣ ص
(٢٢٣)
حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
عدم جواز تولى الغير للغسل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في الحيض ما يعرف به دم الحيض
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
ما يعرف به دم الحيض والعذرة
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
أقل الحيض وأكثره
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض
٢٦١ ص
(٢٣١)
عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس
٢٦٧ ص
(٢٣٢)
قاعده الامكان
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
ما تصير به المرأة ذات العادة
٢٧١ ص
(٢٣٥)
حكم المبتدئة والمضطربة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
كون النقاء امارة للطهر
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
حكم ذات العادة مع التجاوز عنها
٢٧٥ ص
(٢٤٠)
جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل
٢٧٩ ص
(٢٤١)
من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض
٢٨٢ ص
(٢٤٤)
عدم صحة صوم الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٦)
حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٧)
عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
وجوب تصديق النساء في الحيض
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
كفارة وطئ الحائض
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم تكرر وطئ الحائض
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
عدم صحة طلاق الحائض
٢٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوب الغسل على الحائض عند الطهر
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
استحباب الوضوء للحائض عند الأكل
٢٩٣ ص
(٢٦٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٩٣ ص
(٢٦١)
في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٢)
الضابطة في دم الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
حكم ما تراه المرأة مع الحبل
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها
٣٠٥ ص
(٢٧١)
من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
حكم ذات العادة
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
حكم من له العادة وقتا وعددا
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
من رأت الدم قبل العادة وفيها
٣٠٩ ص
(٢٧٥)
من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم المضطربة
٣٠٩ ص
(٢٧٧)
من ذكرت العدد ونسيت الوقت
٣١٠ ص
(٢٧٨)
من ذكرت الوقت ونسيت العدد
٣١٢ ص
(٢٧٩)
من نسي الوقت والعدد
٣١٣ ص
(٢٨٠)
احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء
٣١٤ ص
(٢٨١)
حكم الاستحاضة القليلة
٣١٤ ص
(٢٨٢)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
وجوب الاستخبار على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
حكم وطئ المستحاضة
٣٢٧ ص
(٢٨٩)
حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
في النفاس دم الولادة وحده
٣٣٠ ص
(٢٩١)
عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر
٣٣١ ص
(٢٩٣)
أكثر حد النفاس
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة
٣٣٩ ص
(٢٩٥)
حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة
٣٤٠ ص
(٢٩٦)
حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس
٣٤١ ص
(٢٩٧)
اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب
٣٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٨٥ - أقل ما يجزى من الماء

ولكن الانصاف ان منع دلالة الأدلة المتقدمة على المدعى فيما عدا قاعدة الميسور في محله واما القاعدة فالظاهر عدم قصورها عن شمول مثل المقام لان الملاك في جريانها كما تقرر في محله كون مجريها إذا مراتب بنظر العرف لاذا اجزاء فإذا تعلق الامر بالمرتبة العالية وتعذر تلك المرتبة يجب الاتيان بما دونها من المراتب لقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور ومن المعلوم ان الطهارة الخبيثة التي هي شرط في الصلاة لم يرد منها الشارع مفهوما مغايرا غير ما بأيدينا من معناها اللغوي وهي النظافة غاية الأمر ان الشارع اعتبر في حصول المرتبة العالية منها التي جعلها شرطا في صحة الصلاة شرائط لم يكن ينالها عقولنا لو لم يبينها الشارع فبيانه للشرائط والكيفيات المخصوصة كاشف عن عدم حصول المرتبة الكاملة من الطهارة التي اعتبرها شرطا للصلاة ونحوها الا بها وهذا لا يقتضى خروج ما عداها من المراتب عن صدق النظافة عليها عرفا وانما يقتضى عدم اجزاء ما عداها من المراتب العرفية في مقام امتثال الأوامر الشرعية مطلقا لولا قاعدة الميسور ولازمه سقوط التكليف عند تعذر الشرائط واما بعد تصريح الشارع بان الميسور لا يسقط بالمعسور يستفاد منه عدم سقوط التكليف بالتعذر وان اعتبار هذه الشرائط والكيفيات المخصوصة مخصوص بحال التمكن وبالجملة صدق النظافة عرفا على إزالة العين في الجملة ولو باتصافها بالناقصة ممالا تأمل فيه وهذا المقدار كاف في جريان القاعدة نعم في كون تقليل عين النجاسة من مراتب النظافة عرفا تأمل كما أن صدقها على إزالة المتنجسات عن البدن مع بقاء اثرها لا يخلو عن اشكال إذ لا فرق بين الحال والمحل بنظر العرف في النجاسة الحكمية ولا يتعقل العرف للحال قذارة زائدة على المحل حتى يحصل بإزالة الحال مرتبة من النظافة لم تكن قبلها ولا يكون إزالة عين المتنجس الا كتقليل عين النجس بل ليس القذارة فيها الا من حيث الأثر فهي أشبه شئ بالقذارات المعنوية الحاصلة من الاحداث التي لا يتعقل العرف فيها تركيبا ولا ترتبا وكذا يشكل التمسك بها في ايجاب غسل بعض الثوب والبدن إذا تعذر غسل الجميع لامكان منع كون غسل البعض من مراتب غسل الكل نعم يصح التمسك في مثله بقوله (ع) إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وقوله (ع) مالا يدرك كله لا يترك كله فتأمل وقد يقال بامكان الاستدلال لوجوب إزالة العين عند التعذر باطلاق ما دل على أن حد الاستنجاء النقاء كما في حسنة ابن المغيرة قال قلت هل للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة بناء على عموم الاستنجاء للبول وحصول النقاء بإزالة العين بدعوى أن غاية ما يستفاد من الاخبار الامرة بغسل البول بالماء تقييد الاطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة فيبقى صورة العجز داخلة في اطلاق كفاية النقاء وفيه منع امكان ذلك ولو بعد تسليم المقدمتين لان الوجوب المستفاد من الأوامر المقيدة غيرى بل شرطي محض وقد تقرر في محله ان هذا النحو من الوجوب لا يتقيد بالقدرة إذا كان دليله مطلقا لكون الامر فيه بمنزلة الاخبار عن كونه شرطا في حصول ذي المقدمة أو جزء له ومن المعلوم عدم اقتضاء الشرطية والجزئية اختصاصهما بحال القدرة غاية الأمر سقوط التكليف بالمشروط عند تعذر الشرط لا انتفاء الشرطية هذا مع أن الظاهر أن السائل انما أراد من سؤاله معرفة حد الاستنجاء الذي يستعقب طهارة المحل ولا تعرض فيها من حيث الحكم التكليفي أصلا فدعوى كون النقاء حدا للبول في حال الضرورة يلزمها الالتزام بطهارة المحل كما في الاستنجاء من الغائط وهو خلاف الاجماع كما تقدم نقله عن المدارك والجواهر والعجب من شيخنا المرتضى [قده] حيث اقتصر في رد هذا الاستدلال على منع الشمول أولا واستلزامه خروج الحد عن ظاهره ثانيا وظاهره الاعتناء بهذا الاستدلال لولا هذين المحذورين مع أنه [ره] هو المؤسس في هدم هذا البنيان وقد بالغ في أصوله في تضعيفه بما لا مزيد عليه واعلم أنه قد اختلفت الاخبار وكلمات الأصحاب في أقل ما يجزى من الماء في تطهير مخرج البول فعن أبي الصلاح ان أقل ما يجزى ما أزال العين من رأس الفرج وعن الحلي أقل ما يجزى من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا والظاهر اتحاد كلامي أبى الصلاح والحلي كما فهمه العلامة في محكى المختلف ونسب إليه الميل إلى قولهما في مختلفة ومنتهاه ونقله عن ظاهر ابن البراج أيضا وعن الأكثر بل المشهور اختيار ما يستفاد من رواية نشيط بن صالح عن ابن عبد الله (ع) قال سئلته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل وعن الشهيد في البيان ان الاختلاف بين الأصحاب انما هو في التعبير قال فيما حكى عنه ويجب غسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة انتهى وغرضه بحسب الظاهر أن طهارة المخرج موقوفة على حصول مسمى الغسل الذي لا يتحقق شرعا وعرفا الا على تقدير قاهرية الماء واستهلاك البول وهذا مما لابد منه جزما إذ لا يلتزم أحد بطهارة المحل من دون حصول مسمى الغسل والاستهلاك وأقل ما يتحقق به ذلك كون الماء ضعف البول ان أزيل معه العين والمناقشة فيه بامكان حصول الاستهلاك بما دون الضعف ليس التفاوت بين ما يحصل به الاستهلاك وبين المثلين بنظر العرف بينا حتى يكشف اختلاف التعبير عن اختلاف مرادهم ولا يبعد ان يكون مقصوده بيان اتحاد الغرض من هذين التعبيرين لا عدم الاختلاف في المسألة رأسا فلا ينافي ذلك ما حكى عنه في الذكرى من الجزم باعتبار الغسل مرتين إذ من الجائز ان يلتزم في كل غسلة
(٨٥)