مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة تقسم الطهارات
٢ ص
(٢)
تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه
٤ ص
(٣)
الماء الجاري واعتصامه
٦ ص
(٤)
نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة
١٠ ص
(٥)
كيفية تطهير الجاري
١٢ ص
(٦)
الحمام واعتبار الكرية في مادته
١٣ ص
(٧)
الماء الراكد وانفعال قليله
١٥ ص
(٨)
عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل
١٧ ص
(٩)
وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي
١٨ ص
(١٠)
تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه
١٩ ص
(١١)
اشتراط الامتزاج
٢٠ ص
(١٢)
تطهير الماء النجس باتمامه كرا
٢٣ ص
(١٣)
اعتبار تساوى السطوح في الكر
٢٤ ص
(١٤)
كيفية تطهير الكثير لو تنجس
٢٥ ص
(١٥)
عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه
٢٥ ص
(١٦)
تحديد الكر بالوزن
٢٦ ص
(١٧)
تعيين الكر بالمساحة
٢٨ ص
(١٨)
ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس
٣١ ص
(١٩)
ماء البر وحكم ملاقاته للنجس
٣١ ص
(٢٠)
منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء
٣٧ ص
(٢١)
ما ينزح له مقدار كر
٣٨ ص
(٢٢)
ما ينزح له سبعون دلوا
٣٩ ص
(٢٣)
ما ينزح له خمسون دلوا
٤٠ ص
(٢٤)
ما ينزح له أربعون دلوا
٤٠ ص
(٢٥)
ما ينزح لع عشر دلاء
٤٠ ص
(٢٦)
ما ينزح له سبع دلاء
٤٠ ص
(٢٧)
ما ينزح له خمس دلاء
٤١ ص
(٢٨)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٤١ ص
(٢٩)
ما ينزح له دلو واحد
٤١ ص
(٣٠)
كفاية الدلو المتعارف
٤٢ ص
(٣١)
حكم صغير الحيوان
٤٢ ص
(٣٢)
حكم تعدد أسباب النزح
٤٢ ص
(٣٣)
حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح
٤٥ ص
(٣٤)
حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة
٤٥ ص
(٣٥)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٤٦ ص
(٣٦)
حكم الماء النجس
٤٧ ص
(٣٧)
حكم الشبهة المحصورة
٤٨ ص
(٣٨)
اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء
٤٨ ص
(٣٩)
تشخيص مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين
٥١ ص
(٤١)
حكم غسل النجس بأحد المشتبهين
٥١ ص
(٤٢)
ملاقى أحد المشتبهين
٥٢ ص
(٤٣)
الماء المضاف وحدة
٥٣ ص
(٤٤)
عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا
٥٤ ص
(٤٥)
تنجس المضاف بملاقاة النجس
٥٦ ص
(٤٦)
كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس
٥٧ ص
(٤٧)
كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٦٠ ص
(٤٩)
حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها
٦٤ ص
(٥٠)
تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة
٦٥ ص
(٥١)
طهارة ماء الاستنجاء
٦٥ ص
(٥٢)
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث
٦٦ ص
(٥٣)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٦٧ ص
(٥٤)
حكم القطرات المنتضحة
٧٠ ص
(٥٥)
في الأسئار حكم الأسئار
٧٠ ص
(٥٦)
كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف
٧١ ص
(٥٧)
كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة
٧٢ ص
(٥٨)
كراهة سؤر البغال والحمير والفارة
٧٣ ص
(٥٩)
كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب
٧٤ ص
(٦٠)
حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة
٧٤ ص
(٦١)
موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء
٧٥ ص
(٦٢)
ايجاب النوم للوضوء وحده
٧٦ ص
(٦٣)
ايجاب ما يزيل العقل للوضوء
٧٨ ص
(٦٤)
ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء
٧٩ ص
(٦٥)
بيان ما ليس بناقض للوضوء
٧٩ ص
(٦٦)
احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي
٨١ ص
(٦٧)
استحباب ستر البدن
٨٢ ص
(٦٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٨٢ ص
(٦٩)
تفسير الاستقبال والاستدبار
٨٣ ص
(٧٠)
حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا
٨٣ ص
(٧١)
حكم التخلي مع اشتباه القبلة
٨٣ ص
(٧٢)
في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء
٨٤ ص
(٧٣)
أقل ما يجزى من الماء
٨٥ ص
(٧٤)
تطهير مخرج الغائط بالماء
٨٧ ص
(٧٥)
كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط
٨٨ ص
(٧٦)
كيفية التطهير بالأحجار
٨٩ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة
٩٠ ص
(٧٨)
جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز
٩١ ص
(٧٩)
سنن الخلوة
٩١ ص
(٨٠)
مكروهات الخلوة
٩٢ ص
(٨١)
كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء
٩٥ ص
(٨٢)
ماهية النية
٩٨ ص
(٨٣)
تعيين المنوي
٩٩ ص
(٨٤)
عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية
١٠١ ص
(٨٥)
كفاية قصد القربة ومراتبها
١٠٢ ص
(٨٦)
البحث في اعتبار الجزم بالنية
١٠٣ ص
(٨٧)
شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها
١٠٥ ص
(٨٨)
عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة
١٠٧ ص
(٨٩)
من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب
١١٠ ص
(٩٠)
من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى
١١٣ ص
(٩١)
عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية
١١٣ ص
(٩٢)
صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث
١١٤ ص
(٩٣)
عدم اعتبار النية في رفع الخبث
١١٥ ص
(٩٤)
حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح
١١٦ ص
(٩٥)
حكم قصد المتوضئ امرا محرما
١١٧ ص
(٩٦)
حرمة الرياء وتفسيره
١١٧ ص
(٩٧)
حكم السمعة والعجب وتفسيرهما
١٢٠ ص
(٩٨)
الكلام في حرمة العجب شرعا
١٢٣ ص
(٩٩)
حكم الضميمة الراجحة
١٢٣ ص
(١٠٠)
وقت النية
١٢٣ ص
(١٠١)
وجوب استدامة النية
١٢٤ ص
(١٠٢)
كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة
١٢٥ ص
(١٠٣)
كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة
١٢٨ ص
(١٠٤)
كفاية غسل الجنابة عن غيره
١٣٢ ص
(١٠٥)
وجوب غسل الوجه وحده
١٣٣ ص
(١٠٦)
وجوب الغسل من أعلى الوجه
١٣٥ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٣٧ ص
(١٠٨)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين وحد الواجب
١٣٩ ص
(١١٠)
وجوب الابتداء من المرفق
١٤١ ص
(١١١)
وجوب الابتداء باليمين
١٤٢ ص
(١١٢)
حكم الأقطع
١٤٢ ص
(١١٣)
من كان له ذراعان دون المرفق
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم اليد الزائدة
١٤٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح الرأس
١٤٤ ص
(١١٦)
كفاية المسح في المسح
١٤٥ ص
(١١٧)
استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع
١٤٦ ص
(١١٨)
استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب
١٤٨ ص
(١١٩)
اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس
١٤٩ ص
(١٢٠)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
١٥٠ ص
(١٢١)
وجوب كون المسح بباطن الكف
١٥٠ ص
(١٢٢)
عدم لزوم كون المسح باليمنى
١٥٢ ص
(١٢٣)
وجوب ايصال البلة إلى الرأس
١٥٢ ص
(١٢٤)
حكم من جف باطن كفه
١٥٣ ص
(١٢٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٥٥ ص
(١٢٦)
عدم كفاية غسل موضع المسح
١٥٦ ص
(١٢٧)
جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم
١٥٦ ص
(١٢٨)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٦ ص
(١٢٩)
وجوب مسح الرجلين
١٥٦ ص
(١٣٠)
حد المسح عرضا
١٥٧ ص
(١٣١)
حد المسح طولا
١٥٨ ص
(١٣٢)
تحديد الكعبين
١٥٩ ص
(١٣٣)
الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح
١٦١ ص
(١٣٤)
جواز المسح منكوسا
١٦١ ص
(١٣٥)
عدم وجوب الترتيب بين الرجلين
١٦٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل
١٦٢ ص
(١٣٧)
جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة
١٦٤ ص
(١٣٨)
جواز التقية مع المندوحة
١٦٥ ص
(١٣٩)
من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب
١٦٧ ص
(١٤٠)
اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه
١٦٧ ص
(١٤١)
وجوب الترتيب في الوضوء
١٧٠ ص
(١٤٢)
وجوب الموالاة
١٧٢ ص
(١٤٣)
تفسير الموالاة المعتبرة
١٧٢ ص
(١٤٤)
كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة
١٧٧ ص
(١٤٥)
عدم التكرار في المسح
١٨٠ ص
(١٤٦)
أقل ما يجزي في الغسل
١٨١ ص
(١٤٧)
من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده
١٨٢ ص
(١٤٨)
الجبيرة واحكامها
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه
١٨٧ ص
(١٥٠)
اعتبار طهارة الجبيرة
١٨٧ ص
(١٥١)
حكم الملتصق بالبشرة
١٨٧ ص
(١٥٢)
تفسير المسح على الجبيرة
١٨٨ ص
(١٥٣)
جملة من احكام الجبيرة
١٨٩ ص
(١٥٤)
عدم جواز التولية في الوضوء
١٩٠ ص
(١٥٥)
عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٩٢ ص
(١٥٦)
حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن
١٩٣ ص
(١٥٧)
حكم المسلوس
١٩٣ ص
(١٥٨)
حكم المبطون
١٩٥ ص
(١٥٩)
سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين
١٩٦ ص
(١٦٠)
الاغتراف باليمين والتسمية
١٩٧ ص
(١٦١)
الدعاء بالمأثور وغسل اليدين
١٩٨ ص
(١٦٢)
المضمضة والاستنشاق
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدعاء عند أفعال الوضوء
١٩٩ ص
(١٦٤)
بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
١٩٩ ص
(١٦٥)
كون الوضوء بمد من الماء
٢٠٠ ص
(١٦٦)
السواك قبل الوضوء
٢٠٠ ص
(١٦٧)
صفق الوجه بالماء
٢٠١ ص
(١٦٨)
فتح العينين عند الوضوء
٢٠١ ص
(١٦٩)
* مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد
٢٠١ ص
(١٧٠)
الاستعانة بالغير
٢٠١ ص
(١٧١)
مسح بلل الوضوء بالمنديل
٢٠١ ص
(١٧٢)
احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٧٣)
حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ
٢٠٦ ص
(١٧٤)
قاعدة الفراغ وموردها
٢٠٦ ص
(١٧٥)
حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع
٢٠٨ ص
(١٧٦)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
٢٠٨ ص
(١٧٧)
حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ
٢٠٩ ص
(١٧٨)
ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ
٢١٠ ص
(١٧٩)
حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى
٢١٠ ص
(١٨٠)
من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين
٢١٢ ص
(١٨١)
علائم المنى
٢١٦ ص
(١٨٢)
ما يكفى في المريض من العلائم
٢١٩ ص
(١٨٣)
من وجد على ثوبه أو جسده المنى
٢١٩ ص
(١٨٤)
من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده
٢٢٠ ص
(١٨٥)
حصول الجنابة بالدخول في القبل
٢٢١ ص
(١٨٦)
حصول الجنابة بالدخول في الدبر
٢٢٣ ص
(١٨٧)
حكم الوطئ في دبر الغلام
٢٢٤ ص
(١٨٨)
عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة
٢٢٥ ص
(١٨٩)
وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب غسل على الكافر إذا أسلم
٢٢٦ ص
(١٩١)
احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن
٢٢٩ ص
(١٩٣)
حرمة مس أسماء الله تعالى
٢٢٩ ص
(١٩٤)
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى
٢٣٠ ص
(١٩٥)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٢٣٠ ص
(١٩٦)
حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد
٢٣١ ص
(١٩٧)
حرمة جواز الجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٨)
وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٩)
حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٠)
ما يكره للجنب الأكل والشرب
٢٣٥ ص
(٢٠١)
قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٠٣)
مس المصحف عد الكتابة
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
الخضاب
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل البشرة وكيفيته
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الترتيب وكيفيته
٢٤١ ص
(٢٠٩)
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٢٤٢ ص
(٢١٠)
الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت
٢٤٢ ص
(٢١١)
اشتراط طهارة محل الغسل
٢٤٧ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الموالاة
٢٤٩ ص
(٢١٣)
سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
امرار اليد على الجسد
٢٤٩ ص
(٢١٥)
تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا
٢٤٩ ص
(٢١٦)
البول امام الغسل والاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية الاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٢٥١ ص
(٢١٩)
المضمضة والاستنشاق
٢٥٢ ص
(٢٢٠)
كون الغسل بصاع من الماء
٢٥٢ ص
(٢٢١)
الدعاء بالمأثور والتسمية
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها
٢٥٣ ص
(٢٢٣)
حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
عدم جواز تولى الغير للغسل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في الحيض ما يعرف به دم الحيض
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
ما يعرف به دم الحيض والعذرة
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
أقل الحيض وأكثره
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض
٢٦١ ص
(٢٣١)
عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس
٢٦٧ ص
(٢٣٢)
قاعده الامكان
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
ما تصير به المرأة ذات العادة
٢٧١ ص
(٢٣٥)
حكم المبتدئة والمضطربة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
كون النقاء امارة للطهر
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
حكم ذات العادة مع التجاوز عنها
٢٧٥ ص
(٢٤٠)
جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل
٢٧٩ ص
(٢٤١)
من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض
٢٨٢ ص
(٢٤٤)
عدم صحة صوم الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٦)
حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٧)
عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
وجوب تصديق النساء في الحيض
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
كفارة وطئ الحائض
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم تكرر وطئ الحائض
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
عدم صحة طلاق الحائض
٢٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوب الغسل على الحائض عند الطهر
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
استحباب الوضوء للحائض عند الأكل
٢٩٣ ص
(٢٦٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٩٣ ص
(٢٦١)
في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٢)
الضابطة في دم الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
حكم ما تراه المرأة مع الحبل
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها
٣٠٥ ص
(٢٧١)
من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
حكم ذات العادة
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
حكم من له العادة وقتا وعددا
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
من رأت الدم قبل العادة وفيها
٣٠٩ ص
(٢٧٥)
من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم المضطربة
٣٠٩ ص
(٢٧٧)
من ذكرت العدد ونسيت الوقت
٣١٠ ص
(٢٧٨)
من ذكرت الوقت ونسيت العدد
٣١٢ ص
(٢٧٩)
من نسي الوقت والعدد
٣١٣ ص
(٢٨٠)
احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء
٣١٤ ص
(٢٨١)
حكم الاستحاضة القليلة
٣١٤ ص
(٢٨٢)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
وجوب الاستخبار على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
حكم وطئ المستحاضة
٣٢٧ ص
(٢٨٩)
حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
في النفاس دم الولادة وحده
٣٣٠ ص
(٢٩١)
عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر
٣٣١ ص
(٢٩٣)
أكثر حد النفاس
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة
٣٣٩ ص
(٢٩٥)
حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة
٣٤٠ ص
(٢٩٦)
حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس
٣٤١ ص
(٢٩٧)
اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب
٣٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ١٨٧ - حكم الملتصق بالبشرة
بغير الامن لان من كان على جسده جراحات أو جدري وكان خائفا من وصول الماء إلى نفس عضوه المعيوب على وجه يتحقق به أقل مسمى الغسل حتى يشرع في حقه التيمم أو الغسل الناقص قلما يحصل له الا من ضرر البرد بنزع ثيابه والاتيان بالغسل الناقص خصوصا إذا كان الجرح مكشوفا وكذا الكسير الخائف من البرد بايصال الماء إلى موضع الكسر كما هو مورد الرواية بقرينة جعله رديفا للمبطون كيف يامن من نزع ثيابه وغسل جميع بدنه ما عدا موضع الجبر وفيما تقدم من تفسير العياشي ما يشهد أيضا بهذا الجمع فلاحظ وكيف كان فلا ينبغي التأمل في وجوب تقييد اخبار التيمم بما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء الناقص الذي استفيد وجوبه من الأخبار السابقة فتحصل من مجموع الاخبار ان الكسير أو المجروح والمقروح ان استطاع ان يغسل نفس العضو المعيوب في وضوئه وغسله من دون ان يتضرر به فعليه ذلك والا فإن كان عليه جبيرة ونحوها فعليه مسحها بدلا من العضو المحجوب ما لم يتضرر من استعمال الماء بغسل ما حول الجبيرة وإن لم يكن عليه جبيرة وكان الموضع مقروحا أو مجروحا فعليه غسل ما حوله لو لم يتضرر بذلك وإن لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التامين أو الناقصين على الوجه المذكور اما لخوفه من استعمال الماء مطلقا أو من غسل خصوص ما حول الجرح والجبيرة فليتيمم والله العالم بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها الأول انك قد عرفت أن مقتضى الأخبار المتقدمة كفاية غسل ما حول الجرح المجرد وعدم وجوب وضع خرقة أجنبية عليه والمسح عليها بدلا من العضو المجروح ولكن بقي في المقام شئ وهو انه لو تمكن من شد الجرح على وجه يندرج في موضوع الاخبار الامرة بمسح الجبيرة هل يجب عليه ذلك بدعوى أن الشارع لم يرفع اليد عن العضو المجروح الا للضرورة وهي تتقدر بقدرها أم لا لمنع هذه الدعوى خصوصا لو توقف الشد على ترك بعض ما حول الجرح مما يجب غسله لولاه فان الأظهر فيه عدم الجواز فضلا عن الوجوب نعم لو عصب الجرح بخرقة بعد غسل ما حوله على وجه يكون عاملا بكلتا الوضيفتين لكان أحوط هذا إذا تمكن من غسل ما حول الجرح واما لو تضرر بذلك وتمكن من أن يعصبه بالخرقة ويمسح عليها فالظاهر وجوبه حيث إن امره يدور بين ان يتيمم أو يعصب جرحه بخرقة وتوضأ فيجب عليه ذلك لان التيمم انما يشرع في حقه لو تعذرت عليه الطهارة المائية وهو متمكن في الفرض لان المقدور بالواسطة مقدور فعلى هذا لو كان كسير أو تضرر من ايصال الماء إلى موضع الكسر وتمكن من الجبيرة والمسح عليها يجب عليه ذلك ولا يشرع له التيمم وهذا بخلاف الوضوء الناقص فإنه لا ترتب بين قسميه بمقتضى ظواهر أدلته بل مطلقه تكليف عذري لمن لم يتمكن من الوضوء التام من دون ترتب بين القسمين حتى يجب عليه السعي مهما أمكن في تحصيل مقدمات ما هو المتقدم بالرتبة كالوضوء التام بالنسبة إلى الناقص ومطلقه بالنسبة إلى التيمم فلاحظ وتأمل الثاني يشترط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح ان كان في محل الغسل والترتيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل لكونها بمنزلة محلها في الحكم على ما يتبادر من اخبارها فان كانت الجبيرة طاهرة مسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإن لم تكن طاهرة طهرها أو بدلها أو وضع عليها خرقة طاهرة على وجه تعد عرفا من اجزاء الجبيرة واما كفاية مجرد وضع خرقة أجنبية حال المسح بحيث لا تعد عرفا من اجزائها كما هو مقتضى اطلاق كلام صاحب المدارك [قده] في معقد اجماعه في غاية الاشكال لعدم اندراج مثل هذه الخرقة في موضوع الاخبار الامرة بالمسح على الجبيرة وأشكل منه ما عن الذكرى احتماله من الاكتفاء بغسل ما حوله لما عرفت من اختصاص هذا الحكم بالجرح المجرد والذي يقتضيه الأدلة انه ان تمكن من مسح الجبيرة بعد تطهيرها بأحد الوجوه المتقدمة فعليه ذلك والا فليتيمم ولكنك خبير بان جعل الخرقة الخارجية من اجزاء الجبيرة ليس امرا متعسرا في الغالب ولعل اطلاق الأصحاب القول بوضع الخرقة الطاهرة منزل على ذلك وكيف كان فلو تعذر عليه التطهير بأحد الوجوه المتقدمة وتمكن من وضع خرقة أجنبية فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم كما أن مقتضى الاحتياط عند فقد الخرقة الطاهرة أو نظائرها الجمع بين التيمم وغسل ما حول الجبيرة والله العالم الثالث لو التصق بالبشرة الصحيحة شئ يتعذر نزعه فهو بحكم الجبيرة كما عن الذكرى تصريحه بذلك العموم قوله (ع) في رواية عبد الأعلى المتقدمة يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه وقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور مضافا إلى امكان دعوى القطع بان مناط الحكم المستفاد من اخبار الجبيرة موجود في الفرض الا ان عهدتها على مدعيها ولكن الانصاف انه ليس بالبعيد خصوصا بملاحظة أسئلة السائلين حيث إن سؤالهم ابتداء عن كفاية المسح على الجبيرة لم يكن بحسب الظاهر الا لأجل كون المسح على الجبيرة لديهم ميسور المتعذر لصيرورة الجبيرة لأجل لصوقها بالعضو بمنزلة جزئه بنحو من الاعتبار والتسامح العرفي وكيف كان ففي القاعدة المستفادة من الروايتين غنى و كفاية والمناقشة في سنديهما بعد كون القاعدة المستفادة منهما مسلمة عند جل العلماء حيث إنهم لا زالوا يتمسكون بها في أبواب العبادات والمعاملات مما لا يلتفت إليها نعم ربما يناقش في دلالتهما أمان رواية الميسور فبان القاعدة المستفادة منها مجريها انما هو المركبات الخارجية التي تعذر بعض اجزائها دون الشرائط المعتبر في المهية التي هي اجزاء ذهنية كما فيما نحن فيه ويدفعها ما عرفت غير مرة في بعض
(١٨٧)