مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة تقسم الطهارات
٢ ص
(٢)
تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه
٤ ص
(٣)
الماء الجاري واعتصامه
٦ ص
(٤)
نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة
١٠ ص
(٥)
كيفية تطهير الجاري
١٢ ص
(٦)
الحمام واعتبار الكرية في مادته
١٣ ص
(٧)
الماء الراكد وانفعال قليله
١٥ ص
(٨)
عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل
١٧ ص
(٩)
وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي
١٨ ص
(١٠)
تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه
١٩ ص
(١١)
اشتراط الامتزاج
٢٠ ص
(١٢)
تطهير الماء النجس باتمامه كرا
٢٣ ص
(١٣)
اعتبار تساوى السطوح في الكر
٢٤ ص
(١٤)
كيفية تطهير الكثير لو تنجس
٢٥ ص
(١٥)
عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه
٢٥ ص
(١٦)
تحديد الكر بالوزن
٢٦ ص
(١٧)
تعيين الكر بالمساحة
٢٨ ص
(١٨)
ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس
٣١ ص
(١٩)
ماء البر وحكم ملاقاته للنجس
٣١ ص
(٢٠)
منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء
٣٧ ص
(٢١)
ما ينزح له مقدار كر
٣٨ ص
(٢٢)
ما ينزح له سبعون دلوا
٣٩ ص
(٢٣)
ما ينزح له خمسون دلوا
٤٠ ص
(٢٤)
ما ينزح له أربعون دلوا
٤٠ ص
(٢٥)
ما ينزح لع عشر دلاء
٤٠ ص
(٢٦)
ما ينزح له سبع دلاء
٤٠ ص
(٢٧)
ما ينزح له خمس دلاء
٤١ ص
(٢٨)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٤١ ص
(٢٩)
ما ينزح له دلو واحد
٤١ ص
(٣٠)
كفاية الدلو المتعارف
٤٢ ص
(٣١)
حكم صغير الحيوان
٤٢ ص
(٣٢)
حكم تعدد أسباب النزح
٤٢ ص
(٣٣)
حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح
٤٥ ص
(٣٤)
حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة
٤٥ ص
(٣٥)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٤٦ ص
(٣٦)
حكم الماء النجس
٤٧ ص
(٣٧)
حكم الشبهة المحصورة
٤٨ ص
(٣٨)
اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء
٤٨ ص
(٣٩)
تشخيص مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين
٥١ ص
(٤١)
حكم غسل النجس بأحد المشتبهين
٥١ ص
(٤٢)
ملاقى أحد المشتبهين
٥٢ ص
(٤٣)
الماء المضاف وحدة
٥٣ ص
(٤٤)
عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا
٥٤ ص
(٤٥)
تنجس المضاف بملاقاة النجس
٥٦ ص
(٤٦)
كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس
٥٧ ص
(٤٧)
كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٦٠ ص
(٤٩)
حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها
٦٤ ص
(٥٠)
تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة
٦٥ ص
(٥١)
طهارة ماء الاستنجاء
٦٥ ص
(٥٢)
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث
٦٦ ص
(٥٣)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٦٧ ص
(٥٤)
حكم القطرات المنتضحة
٧٠ ص
(٥٥)
في الأسئار حكم الأسئار
٧٠ ص
(٥٦)
كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف
٧١ ص
(٥٧)
كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة
٧٢ ص
(٥٨)
كراهة سؤر البغال والحمير والفارة
٧٣ ص
(٥٩)
كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب
٧٤ ص
(٦٠)
حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة
٧٤ ص
(٦١)
موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء
٧٥ ص
(٦٢)
ايجاب النوم للوضوء وحده
٧٦ ص
(٦٣)
ايجاب ما يزيل العقل للوضوء
٧٨ ص
(٦٤)
ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء
٧٩ ص
(٦٥)
بيان ما ليس بناقض للوضوء
٧٩ ص
(٦٦)
احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي
٨١ ص
(٦٧)
استحباب ستر البدن
٨٢ ص
(٦٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٨٢ ص
(٦٩)
تفسير الاستقبال والاستدبار
٨٣ ص
(٧٠)
حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا
٨٣ ص
(٧١)
حكم التخلي مع اشتباه القبلة
٨٣ ص
(٧٢)
في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء
٨٤ ص
(٧٣)
أقل ما يجزى من الماء
٨٥ ص
(٧٤)
تطهير مخرج الغائط بالماء
٨٧ ص
(٧٥)
كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط
٨٨ ص
(٧٦)
كيفية التطهير بالأحجار
٨٩ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة
٩٠ ص
(٧٨)
جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز
٩١ ص
(٧٩)
سنن الخلوة
٩١ ص
(٨٠)
مكروهات الخلوة
٩٢ ص
(٨١)
كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء
٩٥ ص
(٨٢)
ماهية النية
٩٨ ص
(٨٣)
تعيين المنوي
٩٩ ص
(٨٤)
عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية
١٠١ ص
(٨٥)
كفاية قصد القربة ومراتبها
١٠٢ ص
(٨٦)
البحث في اعتبار الجزم بالنية
١٠٣ ص
(٨٧)
شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها
١٠٥ ص
(٨٨)
عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة
١٠٧ ص
(٨٩)
من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب
١١٠ ص
(٩٠)
من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى
١١٣ ص
(٩١)
عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية
١١٣ ص
(٩٢)
صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث
١١٤ ص
(٩٣)
عدم اعتبار النية في رفع الخبث
١١٥ ص
(٩٤)
حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح
١١٦ ص
(٩٥)
حكم قصد المتوضئ امرا محرما
١١٧ ص
(٩٦)
حرمة الرياء وتفسيره
١١٧ ص
(٩٧)
حكم السمعة والعجب وتفسيرهما
١٢٠ ص
(٩٨)
الكلام في حرمة العجب شرعا
١٢٣ ص
(٩٩)
حكم الضميمة الراجحة
١٢٣ ص
(١٠٠)
وقت النية
١٢٣ ص
(١٠١)
وجوب استدامة النية
١٢٤ ص
(١٠٢)
كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة
١٢٥ ص
(١٠٣)
كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة
١٢٨ ص
(١٠٤)
كفاية غسل الجنابة عن غيره
١٣٢ ص
(١٠٥)
وجوب غسل الوجه وحده
١٣٣ ص
(١٠٦)
وجوب الغسل من أعلى الوجه
١٣٥ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٣٧ ص
(١٠٨)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين وحد الواجب
١٣٩ ص
(١١٠)
وجوب الابتداء من المرفق
١٤١ ص
(١١١)
وجوب الابتداء باليمين
١٤٢ ص
(١١٢)
حكم الأقطع
١٤٢ ص
(١١٣)
من كان له ذراعان دون المرفق
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم اليد الزائدة
١٤٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح الرأس
١٤٤ ص
(١١٦)
كفاية المسح في المسح
١٤٥ ص
(١١٧)
استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع
١٤٦ ص
(١١٨)
استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب
١٤٨ ص
(١١٩)
اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس
١٤٩ ص
(١٢٠)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
١٥٠ ص
(١٢١)
وجوب كون المسح بباطن الكف
١٥٠ ص
(١٢٢)
عدم لزوم كون المسح باليمنى
١٥٢ ص
(١٢٣)
وجوب ايصال البلة إلى الرأس
١٥٢ ص
(١٢٤)
حكم من جف باطن كفه
١٥٣ ص
(١٢٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٥٥ ص
(١٢٦)
عدم كفاية غسل موضع المسح
١٥٦ ص
(١٢٧)
جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم
١٥٦ ص
(١٢٨)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٦ ص
(١٢٩)
وجوب مسح الرجلين
١٥٦ ص
(١٣٠)
حد المسح عرضا
١٥٧ ص
(١٣١)
حد المسح طولا
١٥٨ ص
(١٣٢)
تحديد الكعبين
١٥٩ ص
(١٣٣)
الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح
١٦١ ص
(١٣٤)
جواز المسح منكوسا
١٦١ ص
(١٣٥)
عدم وجوب الترتيب بين الرجلين
١٦٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل
١٦٢ ص
(١٣٧)
جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة
١٦٤ ص
(١٣٨)
جواز التقية مع المندوحة
١٦٥ ص
(١٣٩)
من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب
١٦٧ ص
(١٤٠)
اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه
١٦٧ ص
(١٤١)
وجوب الترتيب في الوضوء
١٧٠ ص
(١٤٢)
وجوب الموالاة
١٧٢ ص
(١٤٣)
تفسير الموالاة المعتبرة
١٧٢ ص
(١٤٤)
كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة
١٧٧ ص
(١٤٥)
عدم التكرار في المسح
١٨٠ ص
(١٤٦)
أقل ما يجزي في الغسل
١٨١ ص
(١٤٧)
من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده
١٨٢ ص
(١٤٨)
الجبيرة واحكامها
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه
١٨٧ ص
(١٥٠)
اعتبار طهارة الجبيرة
١٨٧ ص
(١٥١)
حكم الملتصق بالبشرة
١٨٧ ص
(١٥٢)
تفسير المسح على الجبيرة
١٨٨ ص
(١٥٣)
جملة من احكام الجبيرة
١٨٩ ص
(١٥٤)
عدم جواز التولية في الوضوء
١٩٠ ص
(١٥٥)
عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٩٢ ص
(١٥٦)
حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن
١٩٣ ص
(١٥٧)
حكم المسلوس
١٩٣ ص
(١٥٨)
حكم المبطون
١٩٥ ص
(١٥٩)
سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين
١٩٦ ص
(١٦٠)
الاغتراف باليمين والتسمية
١٩٧ ص
(١٦١)
الدعاء بالمأثور وغسل اليدين
١٩٨ ص
(١٦٢)
المضمضة والاستنشاق
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدعاء عند أفعال الوضوء
١٩٩ ص
(١٦٤)
بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
١٩٩ ص
(١٦٥)
كون الوضوء بمد من الماء
٢٠٠ ص
(١٦٦)
السواك قبل الوضوء
٢٠٠ ص
(١٦٧)
صفق الوجه بالماء
٢٠١ ص
(١٦٨)
فتح العينين عند الوضوء
٢٠١ ص
(١٦٩)
* مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد
٢٠١ ص
(١٧٠)
الاستعانة بالغير
٢٠١ ص
(١٧١)
مسح بلل الوضوء بالمنديل
٢٠١ ص
(١٧٢)
احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٧٣)
حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ
٢٠٦ ص
(١٧٤)
قاعدة الفراغ وموردها
٢٠٦ ص
(١٧٥)
حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع
٢٠٨ ص
(١٧٦)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
٢٠٨ ص
(١٧٧)
حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ
٢٠٩ ص
(١٧٨)
ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ
٢١٠ ص
(١٧٩)
حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى
٢١٠ ص
(١٨٠)
من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين
٢١٢ ص
(١٨١)
علائم المنى
٢١٦ ص
(١٨٢)
ما يكفى في المريض من العلائم
٢١٩ ص
(١٨٣)
من وجد على ثوبه أو جسده المنى
٢١٩ ص
(١٨٤)
من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده
٢٢٠ ص
(١٨٥)
حصول الجنابة بالدخول في القبل
٢٢١ ص
(١٨٦)
حصول الجنابة بالدخول في الدبر
٢٢٣ ص
(١٨٧)
حكم الوطئ في دبر الغلام
٢٢٤ ص
(١٨٨)
عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة
٢٢٥ ص
(١٨٩)
وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب غسل على الكافر إذا أسلم
٢٢٦ ص
(١٩١)
احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن
٢٢٩ ص
(١٩٣)
حرمة مس أسماء الله تعالى
٢٢٩ ص
(١٩٤)
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى
٢٣٠ ص
(١٩٥)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٢٣٠ ص
(١٩٦)
حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد
٢٣١ ص
(١٩٧)
حرمة جواز الجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٨)
وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٩)
حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٠)
ما يكره للجنب الأكل والشرب
٢٣٥ ص
(٢٠١)
قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٠٣)
مس المصحف عد الكتابة
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
الخضاب
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل البشرة وكيفيته
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الترتيب وكيفيته
٢٤١ ص
(٢٠٩)
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٢٤٢ ص
(٢١٠)
الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت
٢٤٢ ص
(٢١١)
اشتراط طهارة محل الغسل
٢٤٧ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الموالاة
٢٤٩ ص
(٢١٣)
سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
امرار اليد على الجسد
٢٤٩ ص
(٢١٥)
تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا
٢٤٩ ص
(٢١٦)
البول امام الغسل والاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية الاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٢٥١ ص
(٢١٩)
المضمضة والاستنشاق
٢٥٢ ص
(٢٢٠)
كون الغسل بصاع من الماء
٢٥٢ ص
(٢٢١)
الدعاء بالمأثور والتسمية
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها
٢٥٣ ص
(٢٢٣)
حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
عدم جواز تولى الغير للغسل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في الحيض ما يعرف به دم الحيض
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
ما يعرف به دم الحيض والعذرة
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
أقل الحيض وأكثره
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض
٢٦١ ص
(٢٣١)
عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس
٢٦٧ ص
(٢٣٢)
قاعده الامكان
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
ما تصير به المرأة ذات العادة
٢٧١ ص
(٢٣٥)
حكم المبتدئة والمضطربة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
كون النقاء امارة للطهر
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
حكم ذات العادة مع التجاوز عنها
٢٧٥ ص
(٢٤٠)
جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل
٢٧٩ ص
(٢٤١)
من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض
٢٨٢ ص
(٢٤٤)
عدم صحة صوم الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٦)
حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٧)
عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
وجوب تصديق النساء في الحيض
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
كفارة وطئ الحائض
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم تكرر وطئ الحائض
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
عدم صحة طلاق الحائض
٢٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوب الغسل على الحائض عند الطهر
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
استحباب الوضوء للحائض عند الأكل
٢٩٣ ص
(٢٦٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٩٣ ص
(٢٦١)
في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٢)
الضابطة في دم الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
حكم ما تراه المرأة مع الحبل
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها
٣٠٥ ص
(٢٧١)
من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
حكم ذات العادة
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
حكم من له العادة وقتا وعددا
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
من رأت الدم قبل العادة وفيها
٣٠٩ ص
(٢٧٥)
من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم المضطربة
٣٠٩ ص
(٢٧٧)
من ذكرت العدد ونسيت الوقت
٣١٠ ص
(٢٧٨)
من ذكرت الوقت ونسيت العدد
٣١٢ ص
(٢٧٩)
من نسي الوقت والعدد
٣١٣ ص
(٢٨٠)
احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء
٣١٤ ص
(٢٨١)
حكم الاستحاضة القليلة
٣١٤ ص
(٢٨٢)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
وجوب الاستخبار على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
حكم وطئ المستحاضة
٣٢٧ ص
(٢٨٩)
حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
في النفاس دم الولادة وحده
٣٣٠ ص
(٢٩١)
عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر
٣٣١ ص
(٢٩٣)
أكثر حد النفاس
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة
٣٣٩ ص
(٢٩٥)
حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة
٣٤٠ ص
(٢٩٦)
حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس
٣٤١ ص
(٢٩٧)
اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب
٣٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٢٣٨ - واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
الحائض والجنب القران وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن قراءة القرآن للحائض والجنب والرجل يتغوط فقال (ع) يقرأون ما شاؤوا وحسنة إبراهيم عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال يقرء الحائض القران والنفساء والجنب أيضا * (واما) * ما رواه الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) أنه قال يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأة فلا يقرء القرآن فانى أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما فهي مع ضعف سندها واعراض الأصحاب عنها وكون راوية من العامة مع موافقتها لمذهبهم على ما قيل لا تصلح للاستناد إليها فضلا عن تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة بها أو جعلها معارضا لها نعم لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها وحملها على الكراهة مسامحة في أدلتها بل لا بأس بالقول بالكراهة مطلقا من باب التسامح لرواية السكوني عن الصادق عن ابائه عن علي عليهم السلام قال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض واما مستند التفصيل بين ما دون السبع وما زاد عليها فما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سئلته عن الجنب هل يقرء القران قال ما بينه وبين سبع آيات فيحمل النهى عما زاد على السبع على الكراهة لعدم امكان تقييد تلك الأخبار المطلقة بمثل هذه الرواية لا للمناقشة في سندها أو وهنها باعراض الأصحاب عنها واستفاضة نقل الاجماع على خلافها بل لعدم امكان تخصيص تلك العمومات التي كادت تكون صريحة في العموم بالسبع وما دونها فان هذا النحو من التخصيص مما لا يكاد يشك في مخالفته لما أريد من مثل هذه العمومات هذا مع ضعف ظهورها في إرادة حرمة ما زاد على السبع بل امكان منعه كمالا يخفى وجهه على المتأمل مضافا إلى معارضتها بما رواه الشيخ عن زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين ويحتمل كونهما حديثا واحدا وقد حصل الاضطراب في المتن أو الاشتباه في الرواية ولكنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الاحتمال المخالف للأصل فمقتضى القاعدة كونها رواية مستقلة ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة هو الالتزام بكراهة ما زاد على السبع وأشد من ذلك قراءة ما زاد على السبعين بل نفسها على احتمال ولا يبعد ان يدعى لأجل المناسبة الظاهرة بين الحكم والموضوع ان ما زاد أغلظ كراهة والله العالم ثم إنه ربما يظهر من بعض ان المراد من كراهة القراءة كونها أقل ثوابا لكونها من العبادات فلا يعقل كراهتها بالمعنى المصطلح * (وفيه) * مع ما فيه من مخالفة هذا التوجيه لما يفهم عرفا من النواهي المطلقة المتعلقة بالعبادات ان ذلك انما يتمشى في العبادات التي لها بدل كما لو نهى عن اتيان صلاة الظهر مثلا في الحمام ارشادا إلى اتيانها في غير الحمام مما يكون ايجادها فيه اصلح بحال المكلف وأكثر ثوابا واما فيما لا بدل لها كالصوم في السفر والصلوات المبتدئة وقراءة القرآن للحائض والجنب وغيرها من العبادات التي يدور الامر بين الفعل وتركها رأسا فلا مصحح لاطلاق النهى الموجب لتفويت هذا المقدار القليل عن الثواب مع كون الفعل في حد ذاته محبوبا لله ومأمورا به هذا مع أن هذا التوجيه انما يمكن ارتكابه فيما إذا انحصر وجه العمل بكونه عبادة والا للزم استعمال لفظ النهى في معنيين بالنسبة إلى مورد كونه عبادة وبالنسبة إلى سائر الموارد والظاهر أن قراءة القرآن من هذا القبيل اللهم الا ان يدعى انصراف النهى إلى الافراد المتعارفة التي توجد بقصد الثواب وقال شيخنا [قده] في جواهره هل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلية الثواب أو المرجوحية الصرفة لا يبعد الثاني فان الأول لا يرتكب الا في الشئ الذي لا يمكن ان يقع الا عبادة فنلتزم [ح] بذلك ودعوى أن القراءة من هذا القبيل ممنوعة انتهى * (أقول) * قد عرفت أن الالتزام بالمعنى الأول ولو على تقدير كون القراءة ممحضة في العبادة مشكل ولكن الالتزام بالمرجوحية الصرفة أعني الكراهة المصطلحة أشكل ووقوعها غير عبادة لا يصحح إرادة الكراهة بهذا المعنى من النص وفتاوى الأصحاب لان مقتضاها حرمة ايجادها بقصد الثواب المتوقف على قصد الإطاعة لكونها تشريعا مع أن اتيانها بهذا الوجه هو القدر المتيقن ارادته من النصوص الدالة على الجواز ومعاقد اجماعاتهم بل يمكن ان يدعى انصرافها إليه بالخصوص لأنه إذا قيل للجنب والحائض يفتحان المصحف ويقرأن من القران ما شاء الا السجدة لا يفهم منه الا انه يجوز لهما قراءة القرآن على الوجه الذي كانا يقرأنه في سائر الأحوال والعادة قاضية بأنهما لم يكونا يقرأن في القران سائر الأحوال بعنوان انه فعل من أفعالهما المباحة فكيف يمكن تنزيل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة على إرادة مثل هذا الفرض مع أنه في بعض تلك الأخبار قارن القراءة بذكر الله الذي هو حسن في كل حال والذي يحسم مادة الاشكال ويتضح به حقيقة الحال فيما هو من نظائر المقام هو ان النهى في مثل هذه الموارد لم يتعلق بالعبادة لذاتها حتى يكون فعلها مبغوضا ومشتملا على منقصة مقتضية لطلب الترك كتوهين القران مثلا فيما نحن فيه حتى يمتنع كونها عبادة وانما تعلق الطلب بتركها لأجل كون الترك ملزوما لعنوان وجودي راجح يكون مراعاته أهم بنظر الشارع من المصلحة المقتضية لطلب الفعل فإنه كثيرا ما يتعلق الطلب بترك شئ ولكن المقصود منه ليس إلا الامر بايجاد ما يلازم هذا الترك من الأفعال الوجودية كما لو نهى المولى عبده عن الخروج ولم يتعلق غرضه الا بالبقاء لحفظ متاعه لا لكون الخروج في حد ذاته مبغوضا لديه بل ربما يكون الخروج في قضاء بعض حوائجه المهمة أيضا محبوبا لديه ولكنه ترك الامر به مراعاتا لحفظ المتاع الذي هو أهم في نظره قناط الطلب في الخروج أيضا مورد ولكنه ليس للمولى ان يطلب منه الخروج طلبا مطلقا لا للزوم اجتماع الامر والنهى في الواحد الشخص الذي طبق العقلاء على استحالته لا في المفروض ان المراد من النهى عن الخروج ليس إلا الامر بالبقاء لا بمعنى ان النهى استعمل في
(٢٣٨)