مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة تقسم الطهارات
٢ ص
(٢)
تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه
٤ ص
(٣)
الماء الجاري واعتصامه
٦ ص
(٤)
نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة
١٠ ص
(٥)
كيفية تطهير الجاري
١٢ ص
(٦)
الحمام واعتبار الكرية في مادته
١٣ ص
(٧)
الماء الراكد وانفعال قليله
١٥ ص
(٨)
عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل
١٧ ص
(٩)
وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي
١٨ ص
(١٠)
تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه
١٩ ص
(١١)
اشتراط الامتزاج
٢٠ ص
(١٢)
تطهير الماء النجس باتمامه كرا
٢٣ ص
(١٣)
اعتبار تساوى السطوح في الكر
٢٤ ص
(١٤)
كيفية تطهير الكثير لو تنجس
٢٥ ص
(١٥)
عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه
٢٥ ص
(١٦)
تحديد الكر بالوزن
٢٦ ص
(١٧)
تعيين الكر بالمساحة
٢٨ ص
(١٨)
ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس
٣١ ص
(١٩)
ماء البر وحكم ملاقاته للنجس
٣١ ص
(٢٠)
منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء
٣٧ ص
(٢١)
ما ينزح له مقدار كر
٣٨ ص
(٢٢)
ما ينزح له سبعون دلوا
٣٩ ص
(٢٣)
ما ينزح له خمسون دلوا
٤٠ ص
(٢٤)
ما ينزح له أربعون دلوا
٤٠ ص
(٢٥)
ما ينزح لع عشر دلاء
٤٠ ص
(٢٦)
ما ينزح له سبع دلاء
٤٠ ص
(٢٧)
ما ينزح له خمس دلاء
٤١ ص
(٢٨)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٤١ ص
(٢٩)
ما ينزح له دلو واحد
٤١ ص
(٣٠)
كفاية الدلو المتعارف
٤٢ ص
(٣١)
حكم صغير الحيوان
٤٢ ص
(٣٢)
حكم تعدد أسباب النزح
٤٢ ص
(٣٣)
حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح
٤٥ ص
(٣٤)
حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة
٤٥ ص
(٣٥)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٤٦ ص
(٣٦)
حكم الماء النجس
٤٧ ص
(٣٧)
حكم الشبهة المحصورة
٤٨ ص
(٣٨)
اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء
٤٨ ص
(٣٩)
تشخيص مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين
٥١ ص
(٤١)
حكم غسل النجس بأحد المشتبهين
٥١ ص
(٤٢)
ملاقى أحد المشتبهين
٥٢ ص
(٤٣)
الماء المضاف وحدة
٥٣ ص
(٤٤)
عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا
٥٤ ص
(٤٥)
تنجس المضاف بملاقاة النجس
٥٦ ص
(٤٦)
كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس
٥٧ ص
(٤٧)
كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٦٠ ص
(٤٩)
حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها
٦٤ ص
(٥٠)
تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة
٦٥ ص
(٥١)
طهارة ماء الاستنجاء
٦٥ ص
(٥٢)
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث
٦٦ ص
(٥٣)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٦٧ ص
(٥٤)
حكم القطرات المنتضحة
٧٠ ص
(٥٥)
في الأسئار حكم الأسئار
٧٠ ص
(٥٦)
كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف
٧١ ص
(٥٧)
كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة
٧٢ ص
(٥٨)
كراهة سؤر البغال والحمير والفارة
٧٣ ص
(٥٩)
كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب
٧٤ ص
(٦٠)
حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة
٧٤ ص
(٦١)
موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء
٧٥ ص
(٦٢)
ايجاب النوم للوضوء وحده
٧٦ ص
(٦٣)
ايجاب ما يزيل العقل للوضوء
٧٨ ص
(٦٤)
ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء
٧٩ ص
(٦٥)
بيان ما ليس بناقض للوضوء
٧٩ ص
(٦٦)
احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي
٨١ ص
(٦٧)
استحباب ستر البدن
٨٢ ص
(٦٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٨٢ ص
(٦٩)
تفسير الاستقبال والاستدبار
٨٣ ص
(٧٠)
حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا
٨٣ ص
(٧١)
حكم التخلي مع اشتباه القبلة
٨٣ ص
(٧٢)
في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء
٨٤ ص
(٧٣)
أقل ما يجزى من الماء
٨٥ ص
(٧٤)
تطهير مخرج الغائط بالماء
٨٧ ص
(٧٥)
كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط
٨٨ ص
(٧٦)
كيفية التطهير بالأحجار
٨٩ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة
٩٠ ص
(٧٨)
جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز
٩١ ص
(٧٩)
سنن الخلوة
٩١ ص
(٨٠)
مكروهات الخلوة
٩٢ ص
(٨١)
كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء
٩٥ ص
(٨٢)
ماهية النية
٩٨ ص
(٨٣)
تعيين المنوي
٩٩ ص
(٨٤)
عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية
١٠١ ص
(٨٥)
كفاية قصد القربة ومراتبها
١٠٢ ص
(٨٦)
البحث في اعتبار الجزم بالنية
١٠٣ ص
(٨٧)
شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها
١٠٥ ص
(٨٨)
عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة
١٠٧ ص
(٨٩)
من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب
١١٠ ص
(٩٠)
من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى
١١٣ ص
(٩١)
عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية
١١٣ ص
(٩٢)
صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث
١١٤ ص
(٩٣)
عدم اعتبار النية في رفع الخبث
١١٥ ص
(٩٤)
حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح
١١٦ ص
(٩٥)
حكم قصد المتوضئ امرا محرما
١١٧ ص
(٩٦)
حرمة الرياء وتفسيره
١١٧ ص
(٩٧)
حكم السمعة والعجب وتفسيرهما
١٢٠ ص
(٩٨)
الكلام في حرمة العجب شرعا
١٢٣ ص
(٩٩)
حكم الضميمة الراجحة
١٢٣ ص
(١٠٠)
وقت النية
١٢٣ ص
(١٠١)
وجوب استدامة النية
١٢٤ ص
(١٠٢)
كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة
١٢٥ ص
(١٠٣)
كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة
١٢٨ ص
(١٠٤)
كفاية غسل الجنابة عن غيره
١٣٢ ص
(١٠٥)
وجوب غسل الوجه وحده
١٣٣ ص
(١٠٦)
وجوب الغسل من أعلى الوجه
١٣٥ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٣٧ ص
(١٠٨)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين وحد الواجب
١٣٩ ص
(١١٠)
وجوب الابتداء من المرفق
١٤١ ص
(١١١)
وجوب الابتداء باليمين
١٤٢ ص
(١١٢)
حكم الأقطع
١٤٢ ص
(١١٣)
من كان له ذراعان دون المرفق
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم اليد الزائدة
١٤٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح الرأس
١٤٤ ص
(١١٦)
كفاية المسح في المسح
١٤٥ ص
(١١٧)
استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع
١٤٦ ص
(١١٨)
استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب
١٤٨ ص
(١١٩)
اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس
١٤٩ ص
(١٢٠)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
١٥٠ ص
(١٢١)
وجوب كون المسح بباطن الكف
١٥٠ ص
(١٢٢)
عدم لزوم كون المسح باليمنى
١٥٢ ص
(١٢٣)
وجوب ايصال البلة إلى الرأس
١٥٢ ص
(١٢٤)
حكم من جف باطن كفه
١٥٣ ص
(١٢٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٥٥ ص
(١٢٦)
عدم كفاية غسل موضع المسح
١٥٦ ص
(١٢٧)
جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم
١٥٦ ص
(١٢٨)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٦ ص
(١٢٩)
وجوب مسح الرجلين
١٥٦ ص
(١٣٠)
حد المسح عرضا
١٥٧ ص
(١٣١)
حد المسح طولا
١٥٨ ص
(١٣٢)
تحديد الكعبين
١٥٩ ص
(١٣٣)
الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح
١٦١ ص
(١٣٤)
جواز المسح منكوسا
١٦١ ص
(١٣٥)
عدم وجوب الترتيب بين الرجلين
١٦٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل
١٦٢ ص
(١٣٧)
جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة
١٦٤ ص
(١٣٨)
جواز التقية مع المندوحة
١٦٥ ص
(١٣٩)
من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب
١٦٧ ص
(١٤٠)
اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه
١٦٧ ص
(١٤١)
وجوب الترتيب في الوضوء
١٧٠ ص
(١٤٢)
وجوب الموالاة
١٧٢ ص
(١٤٣)
تفسير الموالاة المعتبرة
١٧٢ ص
(١٤٤)
كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة
١٧٧ ص
(١٤٥)
عدم التكرار في المسح
١٨٠ ص
(١٤٦)
أقل ما يجزي في الغسل
١٨١ ص
(١٤٧)
من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده
١٨٢ ص
(١٤٨)
الجبيرة واحكامها
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه
١٨٧ ص
(١٥٠)
اعتبار طهارة الجبيرة
١٨٧ ص
(١٥١)
حكم الملتصق بالبشرة
١٨٧ ص
(١٥٢)
تفسير المسح على الجبيرة
١٨٨ ص
(١٥٣)
جملة من احكام الجبيرة
١٨٩ ص
(١٥٤)
عدم جواز التولية في الوضوء
١٩٠ ص
(١٥٥)
عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٩٢ ص
(١٥٦)
حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن
١٩٣ ص
(١٥٧)
حكم المسلوس
١٩٣ ص
(١٥٨)
حكم المبطون
١٩٥ ص
(١٥٩)
سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين
١٩٦ ص
(١٦٠)
الاغتراف باليمين والتسمية
١٩٧ ص
(١٦١)
الدعاء بالمأثور وغسل اليدين
١٩٨ ص
(١٦٢)
المضمضة والاستنشاق
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدعاء عند أفعال الوضوء
١٩٩ ص
(١٦٤)
بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
١٩٩ ص
(١٦٥)
كون الوضوء بمد من الماء
٢٠٠ ص
(١٦٦)
السواك قبل الوضوء
٢٠٠ ص
(١٦٧)
صفق الوجه بالماء
٢٠١ ص
(١٦٨)
فتح العينين عند الوضوء
٢٠١ ص
(١٦٩)
* مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد
٢٠١ ص
(١٧٠)
الاستعانة بالغير
٢٠١ ص
(١٧١)
مسح بلل الوضوء بالمنديل
٢٠١ ص
(١٧٢)
احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٧٣)
حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ
٢٠٦ ص
(١٧٤)
قاعدة الفراغ وموردها
٢٠٦ ص
(١٧٥)
حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع
٢٠٨ ص
(١٧٦)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
٢٠٨ ص
(١٧٧)
حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ
٢٠٩ ص
(١٧٨)
ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ
٢١٠ ص
(١٧٩)
حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى
٢١٠ ص
(١٨٠)
من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين
٢١٢ ص
(١٨١)
علائم المنى
٢١٦ ص
(١٨٢)
ما يكفى في المريض من العلائم
٢١٩ ص
(١٨٣)
من وجد على ثوبه أو جسده المنى
٢١٩ ص
(١٨٤)
من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده
٢٢٠ ص
(١٨٥)
حصول الجنابة بالدخول في القبل
٢٢١ ص
(١٨٦)
حصول الجنابة بالدخول في الدبر
٢٢٣ ص
(١٨٧)
حكم الوطئ في دبر الغلام
٢٢٤ ص
(١٨٨)
عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة
٢٢٥ ص
(١٨٩)
وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب غسل على الكافر إذا أسلم
٢٢٦ ص
(١٩١)
احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن
٢٢٩ ص
(١٩٣)
حرمة مس أسماء الله تعالى
٢٢٩ ص
(١٩٤)
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى
٢٣٠ ص
(١٩٥)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٢٣٠ ص
(١٩٦)
حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد
٢٣١ ص
(١٩٧)
حرمة جواز الجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٨)
وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٩)
حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٠)
ما يكره للجنب الأكل والشرب
٢٣٥ ص
(٢٠١)
قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٠٣)
مس المصحف عد الكتابة
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
الخضاب
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل البشرة وكيفيته
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الترتيب وكيفيته
٢٤١ ص
(٢٠٩)
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٢٤٢ ص
(٢١٠)
الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت
٢٤٢ ص
(٢١١)
اشتراط طهارة محل الغسل
٢٤٧ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الموالاة
٢٤٩ ص
(٢١٣)
سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
امرار اليد على الجسد
٢٤٩ ص
(٢١٥)
تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا
٢٤٩ ص
(٢١٦)
البول امام الغسل والاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية الاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٢٥١ ص
(٢١٩)
المضمضة والاستنشاق
٢٥٢ ص
(٢٢٠)
كون الغسل بصاع من الماء
٢٥٢ ص
(٢٢١)
الدعاء بالمأثور والتسمية
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها
٢٥٣ ص
(٢٢٣)
حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
عدم جواز تولى الغير للغسل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في الحيض ما يعرف به دم الحيض
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
ما يعرف به دم الحيض والعذرة
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
أقل الحيض وأكثره
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض
٢٦١ ص
(٢٣١)
عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس
٢٦٧ ص
(٢٣٢)
قاعده الامكان
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
ما تصير به المرأة ذات العادة
٢٧١ ص
(٢٣٥)
حكم المبتدئة والمضطربة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
كون النقاء امارة للطهر
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
حكم ذات العادة مع التجاوز عنها
٢٧٥ ص
(٢٤٠)
جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل
٢٧٩ ص
(٢٤١)
من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض
٢٨٢ ص
(٢٤٤)
عدم صحة صوم الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٦)
حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٧)
عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
وجوب تصديق النساء في الحيض
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
كفارة وطئ الحائض
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم تكرر وطئ الحائض
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
عدم صحة طلاق الحائض
٢٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوب الغسل على الحائض عند الطهر
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
استحباب الوضوء للحائض عند الأكل
٢٩٣ ص
(٢٦٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٩٣ ص
(٢٦١)
في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٢)
الضابطة في دم الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
حكم ما تراه المرأة مع الحبل
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها
٣٠٥ ص
(٢٧١)
من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
حكم ذات العادة
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
حكم من له العادة وقتا وعددا
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
من رأت الدم قبل العادة وفيها
٣٠٩ ص
(٢٧٥)
من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم المضطربة
٣٠٩ ص
(٢٧٧)
من ذكرت العدد ونسيت الوقت
٣١٠ ص
(٢٧٨)
من ذكرت الوقت ونسيت العدد
٣١٢ ص
(٢٧٩)
من نسي الوقت والعدد
٣١٣ ص
(٢٨٠)
احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء
٣١٤ ص
(٢٨١)
حكم الاستحاضة القليلة
٣١٤ ص
(٢٨٢)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
وجوب الاستخبار على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
حكم وطئ المستحاضة
٣٢٧ ص
(٢٨٩)
حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
في النفاس دم الولادة وحده
٣٣٠ ص
(٢٩١)
عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر
٣٣١ ص
(٢٩٣)
أكثر حد النفاس
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة
٣٣٩ ص
(٢٩٥)
حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة
٣٤٠ ص
(٢٩٦)
حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس
٣٤١ ص
(٢٩٧)
اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب
٣٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٤٦ - استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
تراوح عليه أربعة رجال كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة لرواية عمار الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذر نزح الجميع وقد حملها الشيخ على ما إذا تغير الماء وقيل إنه يكتفى [ح] بزوال التغير ولعل وجهه حمل اخبار زوال التغير على ما إذا تعذر نزح الجميع والأول أي القول بنزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح هو الأولى بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدمة والله العالم * (فرع) * على القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة وكفاية إزالة التغير بالنزح في طهارته فلو زال التغير من قبل نفسه أو بعلاج لا يطهر للأصل [و ح] فهل يجب نزح المقدر ونزح الجميع أو نزح ما يزول به التغير التقديري وجوه قد يقال بالأول لعموم أدلة المقدرات المقتصر في تخصيصها على المتغير ما دام متغيرا * (وفيه) * ان العموم مخصص بهذا الفرد فلا يصح التمسك لحكمه بعموم الحكم وليس زوال التغير موجبا لحدوث فرد اخر لان التغير وعدمه من أحوال الفرد الخارج لا يتعدد بتعددها افراد العام حتى يقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن فلابد [ح] من الرجوع إلى الاستصحاب إلى أن يعلم المزيل وهو نزح ما يزول به التغير لو قلنا بان به طهارته بهذا المقدار من النزح لو لم يكن متغيرا بالفعل أولى من طهارته مع التغير وان منعنا الأولوية فنزح الجميع لقاعدة مالا نص فيه اللهم الا ان يقال إنه يستفاد من أدلة المقدرات مثل ما دل على أنه ينزح للفارة سبع دلاء ان نزح السبع مقتض لإزالة النجاسة المكتسبة بملاقاة الفارة الا ان يمنعه التغير الفعلي عن التأثير فإذا زال المانع اثر المقتضى اثره فتأمل والله العالم و * (اعلم) * انه يستحب ان يكون بين البئر والبالوعة والمراد بها على الظاهر مجمع نجاسات مايعة نافذة لا خصوص ماء النزح خمس أذرع بذراع اليد إذا كانت الأرض المتوسطة بينهما صلبة مثل ارض الجبل وشبهها أو كانت البئر فوق البالوعة قرارا وإن لم يكن كذلك بان كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية وكانت الأرض سهلة فسبع فالصور المتصورة في المقام ست يتباعد في الصورتين المتقدمتين منها بسبع وفي أربع منها بخمس وهي ما إذا كانتا في ارض سهله وكانت البئر فوق البالوعة هذا هو المشهور بين الأصحاب كما عن غير واحد نقله واستدل عليه برواية قدامة بن أبي زيد الجمار عن الصادق (ع) قال سئلته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبع أذرع وان كان جبلا فخمس أذرع ثم قال إن الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين القبلة ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة ورواية الحسن بن رباط عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير وجه الاستدلال بهما لمذهب المشهور ان كلا من الروايتين فيها اطلاق من وجه تقييد من اخر فيجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما بمعنى ان اطلاق الحكم بالسبع في رواية الحسن مقيد بما إذا لم يكن الأرض جبلا بقرينة الرواية الأولى وكذا اطلاق الحكم بالسبع في الرواية الأولى مقيد بما إذا لم تكن البالوعة أسفل من البئر بقرينة الرواية الثانية واعترض على هذا الجمع غير واحد من الاعلام قال شيخ مشايخنا [قده] في جواهره لا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد بل المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان السهولة وفوقية البالوعة والخمسة أيضا لها سببان الجبلية وأسفلية البالوعة ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر فلا بد من مرجح خارجي [ح] وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر ولعله بالنسبة الينا تكفى الشهرة في المرجحية فيكون تحكم كل منهما على الاخر بمعونتها وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ولعله دليل خارجي انتهى كلامه رفع مقامه وحاصل الاعتراض ان الروايتين من قبيل العامين من وجه فلا وجه لتخصيص أحدهما بالاخر من دون مرجح خارجي * (ويدفعه) * ان ظهور حكمه الحكم ومناسبة الحكم موضوعه يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النص والظاهر ويعطى ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور بيان ذلك أنه لا يخفى على الناظر في اخبار الباب ان حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة فإذا قال الإمام (ع) في مقام تحديد مقدار البعد ان كان سهلا فسبع أذرع وان كان جبلا فخمس أذرع يفهم من اطلاق كل من الفقرتين امر ان أحدهما ان السبع أذرع مطلقا في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء من الاختلاط بالنجس وكذا الخمسة أذرع في الأرض الصلبة [مط] كافية في حفظ الماء فكأنه قال الماء النجس لا يسرى في الأرض السهلة سبعة أذرع وفي الصلبة خمسة أذرع فيكفي السبع في الأول والخمس في الثاني ويتأكد اطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع أعني جبلية الأرض وصلابتها مع الحكم أعني كفاية ما دون السبع فتكون هذه الفقرة بمنزلة القضية المعللة من حيث الكفاية * (وثانيهما) * اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة [مط] وعدم كفاية الأقل منها في شئ من مصاديقها وكذا اعتبار الخمسة أذرع في جميع مصاديقها وعدم كفاية الأقل منها في شئ من المصاديق ولكن اطلاق كل من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها موهون جدا للعلم بأنه على تقدير كون البئر أعلى قرارا من البالوعة أو واقعة في جهة الشمال التي تجرى منها العيون لا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفلية البئر أو مساواتها أو وقوعها في غير جهة الشمال فينبغي ان يختلف مقدار البعد في هذه الصور ولا يكون مقدارا خاصا معينا حدا للجميع ولكنه لما لم يجب الاطراد في الحكمة خصوصا مع تعذر تعيين أقل ما يجزى في كل واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقية والتحتية يجوز ان يعين الشارع مرتبة خاصة
(٤٦)