مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة تقسم الطهارات
٢ ص
(٢)
تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه
٤ ص
(٣)
الماء الجاري واعتصامه
٦ ص
(٤)
نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة
١٠ ص
(٥)
كيفية تطهير الجاري
١٢ ص
(٦)
الحمام واعتبار الكرية في مادته
١٣ ص
(٧)
الماء الراكد وانفعال قليله
١٥ ص
(٨)
عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل
١٧ ص
(٩)
وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي
١٨ ص
(١٠)
تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه
١٩ ص
(١١)
اشتراط الامتزاج
٢٠ ص
(١٢)
تطهير الماء النجس باتمامه كرا
٢٣ ص
(١٣)
اعتبار تساوى السطوح في الكر
٢٤ ص
(١٤)
كيفية تطهير الكثير لو تنجس
٢٥ ص
(١٥)
عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه
٢٥ ص
(١٦)
تحديد الكر بالوزن
٢٦ ص
(١٧)
تعيين الكر بالمساحة
٢٨ ص
(١٨)
ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس
٣١ ص
(١٩)
ماء البر وحكم ملاقاته للنجس
٣١ ص
(٢٠)
منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء
٣٧ ص
(٢١)
ما ينزح له مقدار كر
٣٨ ص
(٢٢)
ما ينزح له سبعون دلوا
٣٩ ص
(٢٣)
ما ينزح له خمسون دلوا
٤٠ ص
(٢٤)
ما ينزح له أربعون دلوا
٤٠ ص
(٢٥)
ما ينزح لع عشر دلاء
٤٠ ص
(٢٦)
ما ينزح له سبع دلاء
٤٠ ص
(٢٧)
ما ينزح له خمس دلاء
٤١ ص
(٢٨)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٤١ ص
(٢٩)
ما ينزح له دلو واحد
٤١ ص
(٣٠)
كفاية الدلو المتعارف
٤٢ ص
(٣١)
حكم صغير الحيوان
٤٢ ص
(٣٢)
حكم تعدد أسباب النزح
٤٢ ص
(٣٣)
حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح
٤٥ ص
(٣٤)
حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة
٤٥ ص
(٣٥)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٤٦ ص
(٣٦)
حكم الماء النجس
٤٧ ص
(٣٧)
حكم الشبهة المحصورة
٤٨ ص
(٣٨)
اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء
٤٨ ص
(٣٩)
تشخيص مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين
٥١ ص
(٤١)
حكم غسل النجس بأحد المشتبهين
٥١ ص
(٤٢)
ملاقى أحد المشتبهين
٥٢ ص
(٤٣)
الماء المضاف وحدة
٥٣ ص
(٤٤)
عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا
٥٤ ص
(٤٥)
تنجس المضاف بملاقاة النجس
٥٦ ص
(٤٦)
كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس
٥٧ ص
(٤٧)
كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٦٠ ص
(٤٩)
حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها
٦٤ ص
(٥٠)
تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة
٦٥ ص
(٥١)
طهارة ماء الاستنجاء
٦٥ ص
(٥٢)
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث
٦٦ ص
(٥٣)
الماء المستعمل في رفع الحدث
٦٧ ص
(٥٤)
حكم القطرات المنتضحة
٧٠ ص
(٥٥)
في الأسئار حكم الأسئار
٧٠ ص
(٥٦)
كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف
٧١ ص
(٥٧)
كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة
٧٢ ص
(٥٨)
كراهة سؤر البغال والحمير والفارة
٧٣ ص
(٥٩)
كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب
٧٤ ص
(٦٠)
حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة
٧٤ ص
(٦١)
موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء
٧٥ ص
(٦٢)
ايجاب النوم للوضوء وحده
٧٦ ص
(٦٣)
ايجاب ما يزيل العقل للوضوء
٧٨ ص
(٦٤)
ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء
٧٩ ص
(٦٥)
بيان ما ليس بناقض للوضوء
٧٩ ص
(٦٦)
احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي
٨١ ص
(٦٧)
استحباب ستر البدن
٨٢ ص
(٦٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٨٢ ص
(٦٩)
تفسير الاستقبال والاستدبار
٨٣ ص
(٧٠)
حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا
٨٣ ص
(٧١)
حكم التخلي مع اشتباه القبلة
٨٣ ص
(٧٢)
في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء
٨٤ ص
(٧٣)
أقل ما يجزى من الماء
٨٥ ص
(٧٤)
تطهير مخرج الغائط بالماء
٨٧ ص
(٧٥)
كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط
٨٨ ص
(٧٦)
كيفية التطهير بالأحجار
٨٩ ص
(٧٧)
عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة
٩٠ ص
(٧٨)
جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز
٩١ ص
(٧٩)
سنن الخلوة
٩١ ص
(٨٠)
مكروهات الخلوة
٩٢ ص
(٨١)
كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء
٩٥ ص
(٨٢)
ماهية النية
٩٨ ص
(٨٣)
تعيين المنوي
٩٩ ص
(٨٤)
عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية
١٠١ ص
(٨٥)
كفاية قصد القربة ومراتبها
١٠٢ ص
(٨٦)
البحث في اعتبار الجزم بالنية
١٠٣ ص
(٨٧)
شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها
١٠٥ ص
(٨٨)
عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة
١٠٧ ص
(٨٩)
من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب
١١٠ ص
(٩٠)
من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى
١١٣ ص
(٩١)
عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية
١١٣ ص
(٩٢)
صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث
١١٤ ص
(٩٣)
عدم اعتبار النية في رفع الخبث
١١٥ ص
(٩٤)
حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح
١١٦ ص
(٩٥)
حكم قصد المتوضئ امرا محرما
١١٧ ص
(٩٦)
حرمة الرياء وتفسيره
١١٧ ص
(٩٧)
حكم السمعة والعجب وتفسيرهما
١٢٠ ص
(٩٨)
الكلام في حرمة العجب شرعا
١٢٣ ص
(٩٩)
حكم الضميمة الراجحة
١٢٣ ص
(١٠٠)
وقت النية
١٢٣ ص
(١٠١)
وجوب استدامة النية
١٢٤ ص
(١٠٢)
كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة
١٢٥ ص
(١٠٣)
كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة
١٢٨ ص
(١٠٤)
كفاية غسل الجنابة عن غيره
١٣٢ ص
(١٠٥)
وجوب غسل الوجه وحده
١٣٣ ص
(١٠٦)
وجوب الغسل من أعلى الوجه
١٣٥ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٣٧ ص
(١٠٨)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٣٧ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين وحد الواجب
١٣٩ ص
(١١٠)
وجوب الابتداء من المرفق
١٤١ ص
(١١١)
وجوب الابتداء باليمين
١٤٢ ص
(١١٢)
حكم الأقطع
١٤٢ ص
(١١٣)
من كان له ذراعان دون المرفق
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم اليد الزائدة
١٤٣ ص
(١١٥)
وجوب مسح الرأس
١٤٤ ص
(١١٦)
كفاية المسح في المسح
١٤٥ ص
(١١٧)
استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع
١٤٦ ص
(١١٨)
استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب
١٤٨ ص
(١١٩)
اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس
١٤٩ ص
(١٢٠)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
١٥٠ ص
(١٢١)
وجوب كون المسح بباطن الكف
١٥٠ ص
(١٢٢)
عدم لزوم كون المسح باليمنى
١٥٢ ص
(١٢٣)
وجوب ايصال البلة إلى الرأس
١٥٢ ص
(١٢٤)
حكم من جف باطن كفه
١٥٣ ص
(١٢٥)
جواز المسح مقبلا ومدبرا
١٥٥ ص
(١٢٦)
عدم كفاية غسل موضع المسح
١٥٦ ص
(١٢٧)
جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم
١٥٦ ص
(١٢٨)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٦ ص
(١٢٩)
وجوب مسح الرجلين
١٥٦ ص
(١٣٠)
حد المسح عرضا
١٥٧ ص
(١٣١)
حد المسح طولا
١٥٨ ص
(١٣٢)
تحديد الكعبين
١٥٩ ص
(١٣٣)
الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح
١٦١ ص
(١٣٤)
جواز المسح منكوسا
١٦١ ص
(١٣٥)
عدم وجوب الترتيب بين الرجلين
١٦٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل
١٦٢ ص
(١٣٧)
جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة
١٦٤ ص
(١٣٨)
جواز التقية مع المندوحة
١٦٥ ص
(١٣٩)
من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب
١٦٧ ص
(١٤٠)
اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه
١٦٧ ص
(١٤١)
وجوب الترتيب في الوضوء
١٧٠ ص
(١٤٢)
وجوب الموالاة
١٧٢ ص
(١٤٣)
تفسير الموالاة المعتبرة
١٧٢ ص
(١٤٤)
كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة
١٧٧ ص
(١٤٥)
عدم التكرار في المسح
١٨٠ ص
(١٤٦)
أقل ما يجزي في الغسل
١٨١ ص
(١٤٧)
من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده
١٨٢ ص
(١٤٨)
الجبيرة واحكامها
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه
١٨٧ ص
(١٥٠)
اعتبار طهارة الجبيرة
١٨٧ ص
(١٥١)
حكم الملتصق بالبشرة
١٨٧ ص
(١٥٢)
تفسير المسح على الجبيرة
١٨٨ ص
(١٥٣)
جملة من احكام الجبيرة
١٨٩ ص
(١٥٤)
عدم جواز التولية في الوضوء
١٩٠ ص
(١٥٥)
عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٩٢ ص
(١٥٦)
حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن
١٩٣ ص
(١٥٧)
حكم المسلوس
١٩٣ ص
(١٥٨)
حكم المبطون
١٩٥ ص
(١٥٩)
سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين
١٩٦ ص
(١٦٠)
الاغتراف باليمين والتسمية
١٩٧ ص
(١٦١)
الدعاء بالمأثور وغسل اليدين
١٩٨ ص
(١٦٢)
المضمضة والاستنشاق
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدعاء عند أفعال الوضوء
١٩٩ ص
(١٦٤)
بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
١٩٩ ص
(١٦٥)
كون الوضوء بمد من الماء
٢٠٠ ص
(١٦٦)
السواك قبل الوضوء
٢٠٠ ص
(١٦٧)
صفق الوجه بالماء
٢٠١ ص
(١٦٨)
فتح العينين عند الوضوء
٢٠١ ص
(١٦٩)
* مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد
٢٠١ ص
(١٧٠)
الاستعانة بالغير
٢٠١ ص
(١٧١)
مسح بلل الوضوء بالمنديل
٢٠١ ص
(١٧٢)
احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٢٠٢ ص
(١٧٣)
حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ
٢٠٦ ص
(١٧٤)
قاعدة الفراغ وموردها
٢٠٦ ص
(١٧٥)
حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع
٢٠٨ ص
(١٧٦)
من تيقن الطهارة وشك في الحدث
٢٠٨ ص
(١٧٧)
حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ
٢٠٩ ص
(١٧٨)
ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ
٢١٠ ص
(١٧٩)
حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى
٢١٠ ص
(١٨٠)
من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين
٢١٢ ص
(١٨١)
علائم المنى
٢١٦ ص
(١٨٢)
ما يكفى في المريض من العلائم
٢١٩ ص
(١٨٣)
من وجد على ثوبه أو جسده المنى
٢١٩ ص
(١٨٤)
من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده
٢٢٠ ص
(١٨٥)
حصول الجنابة بالدخول في القبل
٢٢١ ص
(١٨٦)
حصول الجنابة بالدخول في الدبر
٢٢٣ ص
(١٨٧)
حكم الوطئ في دبر الغلام
٢٢٤ ص
(١٨٨)
عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة
٢٢٥ ص
(١٨٩)
وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب غسل على الكافر إذا أسلم
٢٢٦ ص
(١٩١)
احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن
٢٢٩ ص
(١٩٣)
حرمة مس أسماء الله تعالى
٢٢٩ ص
(١٩٤)
الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى
٢٣٠ ص
(١٩٥)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٢٣٠ ص
(١٩٦)
حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد
٢٣١ ص
(١٩٧)
حرمة جواز الجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٨)
وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين
٢٣٢ ص
(١٩٩)
حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٠)
ما يكره للجنب الأكل والشرب
٢٣٥ ص
(٢٠١)
قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٠٣)
مس المصحف عد الكتابة
٢٣٧ ص
(٢٠٤)
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٢٣٨ ص
(٢٠٥)
الخضاب
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل البشرة وكيفيته
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الترتيب وكيفيته
٢٤١ ص
(٢٠٩)
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٢٤٢ ص
(٢١٠)
الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت
٢٤٢ ص
(٢١١)
اشتراط طهارة محل الغسل
٢٤٧ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الموالاة
٢٤٩ ص
(٢١٣)
سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
امرار اليد على الجسد
٢٤٩ ص
(٢١٥)
تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا
٢٤٩ ص
(٢١٦)
البول امام الغسل والاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية الاستبراء
٢٤٩ ص
(٢١٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٢٥١ ص
(٢١٩)
المضمضة والاستنشاق
٢٥٢ ص
(٢٢٠)
كون الغسل بصاع من الماء
٢٥٢ ص
(٢٢١)
الدعاء بالمأثور والتسمية
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها
٢٥٣ ص
(٢٢٣)
حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢٥٤ ص
(٢٢٤)
عدم جواز تولى الغير للغسل
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
في الحيض ما يعرف به دم الحيض
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
ما يعرف به دم الحيض والعذرة
٢٥٥ ص
(٢٢٧)
عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن
٢٥٨ ص
(٢٢٩)
أقل الحيض وأكثره
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض
٢٦١ ص
(٢٣١)
عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس
٢٦٧ ص
(٢٣٢)
قاعده الامكان
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
ما تصير به المرأة ذات العادة
٢٧١ ص
(٢٣٥)
حكم المبتدئة والمضطربة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
كون النقاء امارة للطهر
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
حكم ذات العادة مع التجاوز عنها
٢٧٥ ص
(٢٤٠)
جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل
٢٧٩ ص
(٢٤١)
من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض
٢٨٢ ص
(٢٤٤)
عدم صحة صوم الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٦)
حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض
٢٨٣ ص
(٢٤٧)
عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
وجوب تصديق النساء في الحيض
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
جواز الاستمتاع بما عدا القبل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
كفارة وطئ الحائض
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم تكرر وطئ الحائض
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
عدم صحة طلاق الحائض
٢٨٩ ص
(٢٥٤)
وجوب الغسل على الحائض عند الطهر
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
استحباب الوضوء للحائض عند الأكل
٢٩٣ ص
(٢٦٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٩٣ ص
(٢٦١)
في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٢)
الضابطة في دم الاستحاضة
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
حكم ما تراه المرأة مع الحبل
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها
٣٠٥ ص
(٢٧١)
من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
حكم ذات العادة
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
حكم من له العادة وقتا وعددا
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
من رأت الدم قبل العادة وفيها
٣٠٩ ص
(٢٧٥)
من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم المضطربة
٣٠٩ ص
(٢٧٧)
من ذكرت العدد ونسيت الوقت
٣١٠ ص
(٢٧٨)
من ذكرت الوقت ونسيت العدد
٣١٢ ص
(٢٧٩)
من نسي الوقت والعدد
٣١٣ ص
(٢٨٠)
احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء
٣١٤ ص
(٢٨١)
حكم الاستحاضة القليلة
٣١٤ ص
(٢٨٢)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
وجوب الاستخبار على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
حكم وطئ المستحاضة
٣٢٧ ص
(٢٨٩)
حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
في النفاس دم الولادة وحده
٣٣٠ ص
(٢٩١)
عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر
٣٣١ ص
(٢٩٣)
أكثر حد النفاس
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة
٣٣٩ ص
(٢٩٥)
حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة
٣٤٠ ص
(٢٩٦)
حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس
٣٤١ ص
(٢٩٧)
اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب
٣٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٢٧٦ - حكم ذات العادة مع التجاوز عنها

ان يكون حيضا فلاوجه لتخصيص القاعدة بالنسبة إليه واما الدم الثاني فخروجه من تحت القاعدة من باب التخصص لا التخصيص وليعلم توطئة للمسألة الثالثة ان النقاء مطلقا ولو من المعتادة في أيام عادتها امارة الطهر كما أن رؤية الدم في أيام العادة بل مطلقا على الأظهر امارة الحيض ويستفاد ذلك استفادة قطعية من مراجعة اخبار الباب مثل رواية يونس وغيره الواردة في حكم من ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة وترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة وما ورد فيمن ترى الدم ساعة والطهر ساعة وقد عرفت تقريب الاستشهاد بهذه الاخبار عند بيان أقل الطهر من كونها مسوقة لبيان تكليفها في مقام العمل والا فالطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ومثل ما دل على أنه إذا انقطع الدم تغتسل وتصلى تنتظر إلى عشرة أيام فان رأت الدم في تلك العشرة أيام فهو من الحيضة الأولى إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا مجال للتشكيك في دلالتها على المطلوب نعم في استفادة عموم الحكم أعني كون النقاء امارة للطهر مطلقا في حق المعتادة حتى مع ظن العود في العادة خصوصا مع اعتيادها العود للتأمل مجال وان كان الأظهر بالنسبة إليها أيضا عدم الاعتناء باحتمال العود الا إذا اطمأنت من عادتها بالعود والا فعليها الاغتسال عند حصول النقاء والاتيان بالصلاة ونحوها من العبادات الواجبة * (هذا) * إذا حصل النقاء الحقيقي بان انقطع الدم من أصله من الداخل واما إذا انقطع الدم في الظاهر واحتملت بقائه في الداخل عند امكان كونه حيضا بان كان الانقطاع لدون عشرة أيام فمقتضى الأصل عدم وجوب الفحص عليها وجواز اعتمادها على استصحاب الحيض ما لم تستيقن بانقطاعه من أصله كما في غيره من الشبهات الموضوعية وربما يقال بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد التي يستلزم الرجوع فيها إلى الأصول الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا * (وفيه) * تأمل بل منع لكن لا تأمل في أنها إذا أرادت ان تغتسل ما لم تقطع بنقاء الباطن فعليها الاستبراء بادخال القطنة ونحوها حتى تطمئن بطهرها والا فهي حائض بحكم الاستصحاب لا يشرع في حقها الغسل فلا يتأتى منها قصد القربة بغسلها فيفسد نعم لو نوت الاحتياط فصادف الواقع لا يبعد القول بصحته لو لم نقل باعتبار الجزم في النية ولو مع الامكان إذا لظاهر عدم كون الغسل في حقها حراما ذاتيا فيمكن التقرب بفعله احتياطا على الأظهر ومما يدل على وجوب الاستبراء عند إرادة الغسل مضافا إلى ما عرفت صحيحه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ ولتصل وهذه الصحيحة تريها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى ان من شرط الاغتسال الاستبراء واما انه يجب عليها الفحص وطلب الوثوق ببراءة الرحم إذا انقطع الدم كما هو ظاهر المتن وصريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة لكن في الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا وعن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب وفي الجواهر بلا خلاف أجده سوا ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصار للتعبير بلفظ ينبغي المشعر بالاستحباب واستدل له مضافا إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى طهرت أم لا قال (ع) تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلى ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت * (وعن) * الفقه الرضوي وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض * (و) * في الاستدلال بما عدا الموثقة لاثبات المطلوب نظر واما الموثقة فالانصاف عدم قصورها عن إفادة الوجوب سند أو دلالة كما أنه لا قصور في الرضوي أيضا من حيث الدلالة لو اغمض عن سنده أو قيل بانجباره بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة لكن ظاهرهما وجوب الاختبار بالكيفية الخاصة الا انه لا بد من حمل الخصوصية على بيان أفضل الافراد جمعا بينهما وبين صحيحة محمد بن مسلم لان تقييد الصحيحة الواردة في مقام البيان في مثل هذا الحكم العام البلوى في غاية الاشكال خصوصا مع ما في الاخبار المقيدة الدالة على اعتبار كيفية خاصة من الاختلاف وهذا هو السر في عدم اعتبار المشهور كما نسب إليهم كيفية خاصة في الاستبراء فالمتعين حمل هذه الأخبار المقيدة على بيان أفضل الافراد الموجب لشدة الوثوق ببراءة الرحم فالأظهر ما هو المشهور من وجوب الاستبراء وعدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص كما يؤيده النوبة الذي أشرنا إليه للقول بوجوب الفحص في مثل هذه الموارد خصوصا مع ما علم من اهتمام الشارع بالصلاة ونحوها وعدم رضائه بالمسامحة في امرها كما يشهد به الاستقراء في نظائر المقام ولكن لا يخفى عليك ان هذا انما هو فيما إذا حصل لها تردد زائد على ما يقتضيه طبيعة الحيض في غالب أوقاته إذ ليس دائما ما دام الحيض يسيل الدم على وجه تدركه بل في أكثر أوقاتها ليس لها الا الظن بعدم ارتفاع الحيض ولو وجب عليها
(٢٧٦)