تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في أصالة البراءة
٥ ص
(٢)
البراءة - الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
٧ ص
(٣)
البراءة - الفرق بين التخصيص والحكومة
١٣ ص
(٤)
البراءة - صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٥ ص
(٥)
البراءة - الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
البراءة - الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٠ ص
(٧)
البراءة - رد الاستدلال بآية نفي التعذيب
٢٥ ص
(٨)
البراءة - الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها
٢٦ ص
(٩)
البراءة - الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
البراءة - الاستدلال بالحسد ومعصية وغيره
٣٧ ص
(١١)
البراءة - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
البراءة - في الاستدلال بالسنة
٤٤ ص
(١٣)
البراءة - في الاستدلال بالإجماع والعقل
٥٢ ص
(١٤)
البراءة - في الاستدلال بالعقل
٥٥ ص
(١٥)
البراءة - الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٦)
البراءة - الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة
٦٣ ص
(١٧)
البراءة - بيان العلاج بين ما دل على البراءة والاحتياط
٦٨ ص
(١٨)
البراءة - الجواب عن الروايات الدالة على الاحتياط
٧١ ص
(١٩)
البراءة - مفاد أدلة الاحتياط
٧٦ ص
(٢٠)
البراءة - الشبهة المحصورة وأحكام أقسامها
٨٢ ص
(٢١)
البراءة - التفصيل بين ما يعم البلوى وغيره
٩٥ ص
(٢٢)
البراءة - رجحان الاحتياط ووجوب التعليم
٩٧ ص
(٢٣)
البراءة - جريان أصالة الحل في مورد الشك
١٠١ ص
(٢٤)
البراءة - وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط أو البراءة
١٠٤ ص
(٢٥)
البراءة - عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٧ ص
(٢٦)
البراءة - التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١١ ص
(٢٧)
البراءة - إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٨)
البراءة - رجحان الاحتياط
١١٥ ص
(٢٩)
البراءة - بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٩ ص
(٣٠)
البراءة - تحقيق كلام المحقق الأسترآبادي
١٢٠ ص
(٣١)
البراءة - اخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٣٢)
البراءة - بيان موارد مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٣٣)
البراءة - اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني وعدمه
١٣٢ ص
(٣٤)
في التعادل والترجيح
١٤٦ ص
(٣٥)
التعارض بين الحكم الواقعي والظاهري
١٤٨ ص
(٣٦)
ميزان الحكومة والورود
١٧٥ ص
(٣٧)
الفرق بين الدليل الحاكم والمخصص
١٧٧ ص
(٣٨)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٩)
كيفية الجمع بين الأمارات والأصول
١٨٣ ص
(٤٠)
جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية
١٨٩ ص
(٤١)
تعليق حجية العام على عدم القرينة
١٩٢ ص
(٤٢)
قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
١٩٤ ص
(٤٣)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٧ ص
(٤٤)
عدم شمول الأدلة لصورة التعارض
٢١٠ ص
(٤٥)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين والمتزاحمين
٢١٤ ص
(٤٦)
الفرق بين صورة تعارض الطريق المعتبر واشتباهه بغيره
٢١٩ ص
(٤٧)
تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي
٢٢١ ص
(٤٨)
تأسيس الأصل الثانوي في المتعارضين والمتزاحمين
٢٢٥ ص
(٤٩)
مفاد الاخبار عند التعارض
٢٣٤ ص
(٥٠)
حكم الترجيح عند تعارض الاخبار
٢٤٦ ص
(٥١)
أدلة القول باستحباب الترجيح والجواب عنها
٢٤٨ ص
(٥٢)
المختار والدليل في حكم الترجيح
٢٥٥ ص
(٥٣)
عدم ثبوت التخيير مع احتمال وجوب الترجيح
٢٥٧ ص
(٥٤)
تأسيس الأصل في الواجبين المتزاحمين
٢٥٩ ص
(٥٥)
كلام السيد الصدر في مفاد الاخبار والتحقيق فيها
٢٧٢ ص
(٥٦)
التعدي عن المرجحات وعدمه
٢٨٧ ص
(٥٧)
انقسام المرجحات
٢٩٨ ص
(٥٨)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٥٩)
تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٦٠)
انقسام المرجحات إلى السندية والمتنية
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦ - قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

دلالتهما، كما إذا كان ظاهرين، ومع عدم إمكانه لا مورد لتلك القاعدة، بل يرجع - حينئذ - إلى قاعدتي التعادل والترجيح المستفادتين من الأخبار العلاجية، فإن كان لأحدهما مرجح معتبر يؤخذ به، ويطرح الأخرى، وإلا فيتخير بينهما (١).
وكيفية التصرف في الدلالة هي أن المدلول المستفاد مما يراد التصرف فيه إن كان مطلبا وحدانيا غير قابل للتبعيض أصلا، فلا بد حينئذ من طرح تلك الدلالة رأسا، وحمل الخطاب على غير ذلك المدلول.
وإن كان مطالب متعددة، فالتصرف حينئذ إنما هو بطرحها بالنسبة إلى بعض تلك المطالب وقصير الخطاب على الباقي، وذلك فيما إذا كان الخطاب من العمومات، فإنها مفيدة لأحكام متعددة مستقلة، ومثلها المطلقات، فيعمل بها ما يعمل بتلك من كيفية التصرف وهذا النحو من التصرف يشبه التبعيض في متعلق البينات.
والسر في ذلك الفرق: أن البينتين المتعارضتين كالنصين المتعارضين غير قابلتين للتأويل في دلالتهما، وإلا لم تكونا متعارضتين (٢)، بل يتعين الأخذ بالناصة

(١) لا يخفى أن الفرق بين البينات وأدلة الأحكام بالنظر إلى العمل بقاعدة الجمع إنما هو ما ذكرنا في موارد إمكان العمل بها وأما الذي ذكرنا في موارد عدم إمكانه فهو حقيقة خارج عن حيثية الجمع.
وبعبارة أخرى نحن في المقام في صدد بيان الفرق في مورد تلك القاعدة وهو صورة إمكان الجمع، فما ذكرنا من الأحكام لصورة عدم إمكانه فإنما هو فرق بين البينات وأدلة الأحكام من حيثية أخرى، فلا تغفل. لمحرره عفا الله عنه.
(٢) وذلك لأن التعارض إنما يتحقق مع كون كل من المتعارضين حجة في نفسه بحيث لا مانع من وجوب العمل بكل منهما عينا إلا وجوب الآخر كذلك، لا وجود الآخر، إذ معه يكونان من مقولة المانع والممنوع لا المتعارضين.
وكيف كان فلا بد من كون كل من المتعارضين جامعا لجميع شرائط الحجية المأخوذة في دليل اعتبارهما، ومن المعلوم أن من شرائط حجية البينة إنما هو كون الكلام نصا في المطلوب غير محتمل للخلاف، لمحرره عفا الله عنه.
(٢٠٦)