تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في أصالة البراءة
٥ ص
(٢)
البراءة - الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
٧ ص
(٣)
البراءة - الفرق بين التخصيص والحكومة
١٣ ص
(٤)
البراءة - صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٥ ص
(٥)
البراءة - الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
البراءة - الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٠ ص
(٧)
البراءة - رد الاستدلال بآية نفي التعذيب
٢٥ ص
(٨)
البراءة - الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها
٢٦ ص
(٩)
البراءة - الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
البراءة - الاستدلال بالحسد ومعصية وغيره
٣٧ ص
(١١)
البراءة - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
البراءة - في الاستدلال بالسنة
٤٤ ص
(١٣)
البراءة - في الاستدلال بالإجماع والعقل
٥٢ ص
(١٤)
البراءة - في الاستدلال بالعقل
٥٥ ص
(١٥)
البراءة - الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٦)
البراءة - الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة
٦٣ ص
(١٧)
البراءة - بيان العلاج بين ما دل على البراءة والاحتياط
٦٨ ص
(١٨)
البراءة - الجواب عن الروايات الدالة على الاحتياط
٧١ ص
(١٩)
البراءة - مفاد أدلة الاحتياط
٧٦ ص
(٢٠)
البراءة - الشبهة المحصورة وأحكام أقسامها
٨٢ ص
(٢١)
البراءة - التفصيل بين ما يعم البلوى وغيره
٩٥ ص
(٢٢)
البراءة - رجحان الاحتياط ووجوب التعليم
٩٧ ص
(٢٣)
البراءة - جريان أصالة الحل في مورد الشك
١٠١ ص
(٢٤)
البراءة - وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط أو البراءة
١٠٤ ص
(٢٥)
البراءة - عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٧ ص
(٢٦)
البراءة - التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١١ ص
(٢٧)
البراءة - إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٨)
البراءة - رجحان الاحتياط
١١٥ ص
(٢٩)
البراءة - بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٩ ص
(٣٠)
البراءة - تحقيق كلام المحقق الأسترآبادي
١٢٠ ص
(٣١)
البراءة - اخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٣٢)
البراءة - بيان موارد مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٣٣)
البراءة - اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني وعدمه
١٣٢ ص
(٣٤)
في التعادل والترجيح
١٤٦ ص
(٣٥)
التعارض بين الحكم الواقعي والظاهري
١٤٨ ص
(٣٦)
ميزان الحكومة والورود
١٧٥ ص
(٣٧)
الفرق بين الدليل الحاكم والمخصص
١٧٧ ص
(٣٨)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٩)
كيفية الجمع بين الأمارات والأصول
١٨٣ ص
(٤٠)
جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية
١٨٩ ص
(٤١)
تعليق حجية العام على عدم القرينة
١٩٢ ص
(٤٢)
قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
١٩٤ ص
(٤٣)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٧ ص
(٤٤)
عدم شمول الأدلة لصورة التعارض
٢١٠ ص
(٤٥)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين والمتزاحمين
٢١٤ ص
(٤٦)
الفرق بين صورة تعارض الطريق المعتبر واشتباهه بغيره
٢١٩ ص
(٤٧)
تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي
٢٢١ ص
(٤٨)
تأسيس الأصل الثانوي في المتعارضين والمتزاحمين
٢٢٥ ص
(٤٩)
مفاد الاخبار عند التعارض
٢٣٤ ص
(٥٠)
حكم الترجيح عند تعارض الاخبار
٢٤٦ ص
(٥١)
أدلة القول باستحباب الترجيح والجواب عنها
٢٤٨ ص
(٥٢)
المختار والدليل في حكم الترجيح
٢٥٥ ص
(٥٣)
عدم ثبوت التخيير مع احتمال وجوب الترجيح
٢٥٧ ص
(٥٤)
تأسيس الأصل في الواجبين المتزاحمين
٢٥٩ ص
(٥٥)
كلام السيد الصدر في مفاد الاخبار والتحقيق فيها
٢٧٢ ص
(٥٦)
التعدي عن المرجحات وعدمه
٢٨٧ ص
(٥٧)
انقسام المرجحات
٢٩٨ ص
(٥٨)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٥٩)
تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٦٠)
انقسام المرجحات إلى السندية والمتنية
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ١٣٤ - البراءة - اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني وعدمه

عينا فلا وجوب لهذا أصلا.
وبعبارة أخرى إن حال هذا الشيء مردد بين عدم الوجوب أصلا أو كونه واجبا تخييريا بأن يكون وجوب ذلك الفرد المعلوم وجوبه في الجملة تخييريا شرعا. والمراد بوجوب هذا الشيء بالخصوص هذا. وإنما عبر به لأنه مقابل لوجوبه في ضمن كلي مردد، إذ عليه لا يكون هو واجبا بالخصوص وإنما الواجب هو الكلي المردد هذا.
هذا بخلاف التخييري الشرعي فإنه على تقديره ثابت لهذا الشيء بالخصوص لا للكلي المردد بينه وبين الغير.
ثم إنه ربما يتخيل أن هنا ثلاثة حوادث يكون كل منها مشكوك الحدوث في نفسه وهي: وجوب هذا الشيء تخييرا، ووجوب ذلك الشيء المعلوم وجوبه في الجملة تخييرا، ووجوبه عينا، واثنان منها متلازمان، وهما: وجوب هذا تخييرا ووجوب ذلك الغير كذلك ولما كان المفروض العلم الإجمالي بوجود حادث في ذلك الشيء الآخر مردد بين الوجوب التخييري الملازم لوجوب هذا الشيء كذلك وبين التعييني الغير الملازم لوجوبه فيقع التعارض بين أصالة عدم وجوب ذلك الغير عينا وبين أصالة عدم وجوبه تخييرا وأصالة عدم وجوب هذا الشيء كذلك، فإن أصالة عدم الوجوب التخييري في هذا الشيء وفي ذلك لا تعارض بينهما بوجه بل متوافقتان إلا أن أصالة عدم وجوب ذلك عينا منافية لكل واحدة من هاتين بعد فرض العلم الإجمالي المذكور، فلا معنى للأخذ بأصالة عدم الوجوب التخييري في خصوص هذا الشيء فإنها في مرتبة أصالة عدم الوجوب العيني في ذلك الشيء الآخر، فلا يعقل أن يرخص الشارع في الأخذ بها دون تلك لعدم الترجيح كما أنه لا يعقل ترخيصه للأخذ بهما جميعا فإنه مستلزم للمخالفة القطعية.
لكنه مدفوع بأنه لو كان مفروض الكلام فيما إذا كان محل كل من تلك
(١٣٤)