أنه حرم ما بين لابتيها - يعني المدينة - أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها.
٧٠ - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال: حدثت عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاة ٧١ - حدثنا أبو مصعب قال: ذكر مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما بين لابتيها حرام ٧٢ - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حبيب الهذلي أن أبا هريرة قال:
لو رأيت الوعول تخرش ما بين لابتيها ما هيجتها وقال:
فضائل المدينة
(١)
1 - باب ما جاء في فضائل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه لأهل المدينة وتحريمها
١٢ ص
(٢)
2 - باب ما روي في جبال أحد
١٥ ص
(٣)
3 - فضائل المدينة
١٦ ص
(٤)
4 - باب ما جاء في اسم المدينة، ومن سماها يثرب، وأنها تنفي خبيثها
١٩ ص
(٥)
5 - باب فيما روي فيمن أراد المدينة بسوء وأخاف أهلها
٢١ ص
(٦)
6 - باب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤ ص
(٧)
7 - باب من رغب عن سكنى المدينة إلى غيرها
٢٦ ص
(٨)
8 - باب ذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وقبره وما جاء فيه
٢٨ ص
(٩)
9 - باب ما جاء في فضل مسجد قباء والصلاة فيه
٣٥ ص
(١٠)
10 - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية
٣٦ ص
(١١)
11 - باب ما جاء في تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحدود الحرم منها
٣٧ ص
(١٢)
12 - باب تحريم صيد المدينة وعضد شجرها
٣٩ ص
فضائل المدينة - ابن إبراهيم الجندي - الصفحة ٤٧
(٤٧)