شرح السير الكبير
(١)
مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة
٤ ص
(٢)
92 - باب النفل في دخول المطمورة
٦ ص
(٣)
93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
١٦ ص
(٤)
94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
٣١ ص
(٥)
95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات
٤٩ ص
(٦)
96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة
٥٤ ص
(٧)
97 - باب سهمان البرازين
٦٠ ص
(٨)
98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب
٦٧ ص
(٩)
99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة
٨٤ ص
(١٠)
100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس
٩٩ ص
(١١)
101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل
١٢٠ ص
(١٢)
102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
١٣٦ ص
(١٣)
103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
١٤٢ ص
(١٤)
104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
١٦٤ ص
(١٥)
105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
١٧٣ ص
(١٦)
106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
١٨٦ ص
(١٧)
107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم
١٩٣ ص
(١٨)
108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب
٢١١ ص
(١٩)
109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
٢٣١ ص
(٢٠)
110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها
٢٤٠ ص
(٢١)
111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
٢٤٧ ص
(٢٢)
112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
٢٥٦ ص
(٢٣)
113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون
٢٥٩ ص
 
٨٢٩ ص
٨٣١ ص
٨٣٣ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص

شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٨

٢٠٣٤ - وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها (١). فركبها، لزمته. وكان هذا القول من الأمير باطلا.
لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته.
لان القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه.
٢٠٣٥ - فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضى قضاء الأول ولا يرده.
لان القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد. فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب.
٢٠٣٦ - وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك. يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب.
لان الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه.
٢٠٣٧ - ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن، وإن كان لنقصان دخلها، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
وهذا لان دليل الرضا كصريحه (٢)، ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه بالرد. فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا.

(١) ق " وأنت على رد ذلك " (٢) ق " كتصريحه ".
(١٠٤٨)