شرح السير الكبير
(١)
مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة
٤ ص
(٢)
92 - باب النفل في دخول المطمورة
٦ ص
(٣)
93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
١٦ ص
(٤)
94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
٣١ ص
(٥)
95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات
٤٩ ص
(٦)
96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة
٥٤ ص
(٧)
97 - باب سهمان البرازين
٦٠ ص
(٨)
98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب
٦٧ ص
(٩)
99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة
٨٤ ص
(١٠)
100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس
٩٩ ص
(١١)
101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل
١٢٠ ص
(١٢)
102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
١٣٦ ص
(١٣)
103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
١٤٢ ص
(١٤)
104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
١٦٤ ص
(١٥)
105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
١٧٣ ص
(١٦)
106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
١٨٦ ص
(١٧)
107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم
١٩٣ ص
(١٨)
108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب
٢١١ ص
(١٩)
109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
٢٣١ ص
(٢٠)
110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها
٢٤٠ ص
(٢١)
111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
٢٤٧ ص
(٢٢)
112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
٢٥٦ ص
(٢٣)
113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون
٢٥٩ ص
 
٨٢٩ ص
٨٣١ ص
٨٣٣ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص

شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٨٩

وهذا لان التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا لما انعقد من السبب، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد انعقاد السبب.
١٩٢٨ ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى دار الاسلام واشترى فرسا آخر فله سهم الفرسان (ص ٣٢٩) في جميع الغنائم.
لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق.
١٩٢٩ وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال:
هو ما وصل فرسي إلى دار الاسلام حتى اشتريت هذا الفرس. وقال صاحب المقاسم: لا أدرى لعله كان وصل فرسك إلى دار الاسلام قبل أن تشترى هذا الفرس فأصبنا (١) غنائم، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه.
لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الاسلام لا يصير هو في الحكم الراجل.
١٩٣٠ وصاحب المقاسم يدعى عليه شيئا يصير به في حكم الراجل، وهو منكر لذلك، فالقول قوله مع يمينه، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال: اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي، أو بادلت بفرسي هذا الفرس، فإنه يكون القول قوله مع يمينه.
لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شئ من الأحوال، فهو منكر ما يدعى عليه من سبب الحرمان.

(١) ه‍ " فأصابوا ".
(٩٨٩)