١٧٨٠ - وكذلك لو (١) كان ابنه نصرانيا فزعم (٢) أنه أسلم قبل موت أبيه.
لان سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة.
يوضحه أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال، وبالبيع في دار الحرب قد صار ذلك محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى القتال. وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم. فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه.
١٧٨١ - فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر، وبالظاهر يدفع الاستحقاق، ولا يثبت الاستحقاق.
١٧٨٢ - وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة.
١٧٨٣ - وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته.
فإن قال المشهود له: أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لاقراره لم يكن له ذلك.
لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شئ من الغنيمة قبل القسمة. وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه (٣) ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه.
شرح السير الكبير
(١)
مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة
٤ ص
(٢)
92 - باب النفل في دخول المطمورة
٦ ص
(٣)
93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
١٦ ص
(٤)
94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
٣١ ص
(٥)
95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات
٤٩ ص
(٦)
96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة
٥٤ ص
(٧)
97 - باب سهمان البرازين
٦٠ ص
(٨)
98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب
٦٧ ص
(٩)
99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة
٨٤ ص
(١٠)
100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس
٩٩ ص
(١١)
101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل
١٢٠ ص
(١٢)
102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
١٣٦ ص
(١٣)
103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
١٤٢ ص
(١٤)
104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
١٦٤ ص
(١٥)
105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
١٧٣ ص
(١٦)
106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
١٨٦ ص
(١٧)
107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم
١٩٣ ص
(١٨)
108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب
٢١١ ص
(١٩)
109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
٢٣١ ص
(٢٠)
110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها
٢٤٠ ص
(٢١)
111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
٢٤٧ ص
(٢٢)
112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
٢٥٦ ص
(٢٣)
113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون
٢٥٩ ص
٨٢٩ ص
٨٣١ ص
٨٣٣ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦٨
(١) ب " وكذلك إن كان ". وفى هامش ق " وإذا كان ابنه. نسخة ".
(٢) ب " وزعم ".
(٣) ه " بملك الغير له " ق " بملك الغير فيه " ووافقت ب أصلنا.
(٢) ب " وزعم ".
(٣) ه " بملك الغير له " ق " بملك الغير فيه " ووافقت ب أصلنا.
(٩٦٨)