وقال الله تعالى ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم، الآية﴾ (١) وإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر، ثم جعل الحكم بعد ذلك المن أو الفداء.
ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بنى قريضة. فقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، وبعد ما وضعت الحرب أوزارها. وقتل رسول الله (ص ٣٤٠) صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بالأثيل (٢) وكان من أسارى بدر. وقتل عمر ين الخطاب رضي الله عنه معبد بن وهب وقد كان أسره أبو بردة بن نيار (٣) يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر أتحسبون أنكم غلبتم، كلا واللات والعزى. فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا. ثم أخذه من أبى بردة وضرب عنقه.
ولان الامن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالايمان، وبالأسر لا يثبت شئ من ذلك، فبقى مباح الدم على ما كان قبل الأسر. وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين.
فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا، وقوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء (٤)) فمنسوخ.
شرح السير الكبير
(١)
مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة
٤ ص
(٢)
92 - باب النفل في دخول المطمورة
٦ ص
(٣)
93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
١٦ ص
(٤)
94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
٣١ ص
(٥)
95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات
٤٩ ص
(٦)
96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة
٥٤ ص
(٧)
97 - باب سهمان البرازين
٦٠ ص
(٨)
98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب
٦٧ ص
(٩)
99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة
٨٤ ص
(١٠)
100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس
٩٩ ص
(١١)
101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل
١٢٠ ص
(١٢)
102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
١٣٦ ص
(١٣)
103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
١٤٢ ص
(١٤)
104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
١٦٤ ص
(١٥)
105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
١٧٣ ص
(١٦)
106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
١٨٦ ص
(١٧)
107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم
١٩٣ ص
(١٨)
108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب
٢١١ ص
(١٩)
109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
٢٣١ ص
(٢٠)
110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها
٢٤٠ ص
(٢١)
111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
٢٤٧ ص
(٢٢)
112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
٢٥٦ ص
(٢٣)
113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون
٢٥٩ ص
٨٢٩ ص
٨٣١ ص
٨٣٣ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٥
(١) سورة محمد ٤٧، الآية ٤.
(٢) في هامش ق " الأثل شجر يشبه الطرفاء، وبتصغيره سمى الموضع الذي قتل فيه النضر صبرا. مغرب ".
(٣) في هامش ق " أبى الدينار. نسخة " وهو خطأ.
(٤) سورة محمد ٤٧، الآية ٤.
(٢) في هامش ق " الأثل شجر يشبه الطرفاء، وبتصغيره سمى الموضع الذي قتل فيه النضر صبرا. مغرب ".
(٣) في هامش ق " أبى الدينار. نسخة " وهو خطأ.
(٤) سورة محمد ٤٧، الآية ٤.
(١٠٢٥)