سماء المقال في علم الرجال
(١)
الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني)
٥ ص
(٢)
[المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه
٥ ص
(٣)
(اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة)
١٣ ص
(٤)
المبحث الثاني في تحقيق مذهبه
١٥ ص
(٥)
المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره
٢٨ ص
(٦)
(إن للسكوني كتابا يعد في الأصول)
٤٨ ص
(٧)
(إن السكوني بطن من كندة)
٥٣ ص
(٨)
(إن الشعير إقليم بالأندلس)
٥٤ ص
(٩)
المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي
٥٧ ص
(١٠)
(المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه)
٥٧ ص
(١١)
(ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي)
٦٨ ص
(١٢)
المبحث الثاني في وثاقته وضعفه
٧٥ ص
(١٣)
المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه
٨٢ ص
(١٤)
تنبيهات (المراد من الساباطي)
١١٠ ص
(١٥)
تذييلان (في أولاد إسحاق)
١٢٩ ص
(١٦)
(في إخوة إسحاق)
١٣٢ ص
(١٧)
المقصد الثالث في عمر بن حنظلة
١٣٦ ص
(١٨)
(أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه)
١٣٨ ص
(١٩)
(الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة)
١٤٨ ص
(٢٠)
الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة
١٥٥ ص
(٢١)
الأول: في (أسند عنه)
١٥٥ ص
(٢٢)
الثاني: في (بتري)
١٦٩ ص
(٢٣)
الثالث: في (بندفر)
١٧١ ص
(٢٤)
الرابع: في (ثبت)
١٧٥ ص
(٢٥)
(قولهم: (حجة))
١٨١ ص
(٢٦)
الخامس في (ثقة)
١٨٢ ص
(٢٧)
أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة)
٢٠٧ ص
(٢٨)
(في تكرر لفظة (ثقة))
٢١٧ ص
(٢٩)
السادس في: (جل)
٢٢٤ ص
(٣٠)
السابع في: (حسن الانتقاء)
٢٢٦ ص
(٣١)
الثامن في: (كان حظيا عندهم)
٢٢٨ ص
(٣٢)
التاسع في: (درست)
٢٣٠ ص
(٣٣)
العاشر في: (سليم الجنبة)
٢٣٢ ص
(٣٤)
الحادي عشر في: (شرطة الخميس)
٢٣٦ ص
(٣٥)
الثاني عشر في: (صليب)
٢٣٩ ص
(٣٦)
الثالث عشر في: (صحيح الحديث)
٢٤٣ ص
(٣٧)
الرابع عشر في: (ضعيف)
٢٤٦ ص
(٣٨)
الخامس عشر في (عين ووجه)
٢٤٩ ص
(٣٩)
السادس عشر في: (غلام)
٢٥٧ ص
(٤٠)
السابع عشر في: (غلواء)
٢٦٣ ص
(٤١)
الثامن عشر: في (مولى)
٢٦٧ ص
(٤٢)
التاسع عشر: في (مخلط)
٢٧٣ ص
(٤٣)
العشرون في: (مجفو)
٢٨١ ص
(٤٤)
(المخمسة)
٢٨٢ ص
(٤٥)
الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم
٢٨٤ ص
(٤٦)
(المبحث) الأول في ذكر الجماعة
٢٩٤ ص
(٤٧)
المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟
٣١٥ ص
(٤٨)
المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط
٣٣٦ ص
(٤٩)
المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة
٣٤٤ ص
(٥٠)
المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور
٣٥٤ ص
(٥١)
الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة
٣٦٤ ص
(٥٢)
طريق الشيخ في كتابيه
٣٧٢ ص
(٥٣)
الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح)
٤٠٧ ص
(٥٤)
الثاني: (الموثق)
٤٢٨ ص
(٥٥)
الثالث: (الحسن)
٤٣٣ ص
(٥٦)
الرابع: (القوي)
٤٣٦ ص
(٥٧)
أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل)
٤٤٠ ص
(٥٨)
الثاني: (المزيد فيه)
٤٤٦ ص
(٥٩)
الثالث: (المنقوص)
٤٤٨ ص
(٦٠)
الرابع: (المكرر)
٤٥١ ص
(٦١)
الخامس: (المعكوس)
٤٥٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢ - (في تكرر لفظة (ثقة))

(ورع) أو (تقي) أو نحو ذلك، وأقله أن يقولوا: (ثقة)، ولا يقال لمن لا يعرف منه إلا ظاهر الإسلام، ولم يظهر منه الفسق، ولو لعدم الاختبار: (أنه ثقة)، وإنما الثقة ذاك الذي يوثق به ويعتمد عليه ولا يرتاب فيه، وأقل مراتبه ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور (١).
وإن شئت فارجع إلى نفسك، فإنك لا توثق إلا من اختبرت فلم تجد عليه وصمة، ولم تعثر على عائبة، فما ظنك بأجلاء الثقات من العلماء الأعلام.
وفيه: أن ما ذكر من جريان العادة في التعديل على التعديل، بما هو المتجاوز

(١) إشارة إلى ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: إن تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن، والفرج، واليد، واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من: شرب الخمر، والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك.
والدلالة على ذلك كله، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته؟ قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين.
وذلك: إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب. وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين. وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة، لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك، لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين. الفقيه: ٣ / ٣٨ ح ٣٢٨ (طبعة جماعة المدرسين). ووسائل الشيعة: ١٨ / ٢٨٨ (الطبعة الإسلامية).
(٢٢٢)