سماء المقال في علم الرجال
(١)
الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني)
٥ ص
(٢)
[المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه
٥ ص
(٣)
(اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة)
١٣ ص
(٤)
المبحث الثاني في تحقيق مذهبه
١٥ ص
(٥)
المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره
٢٨ ص
(٦)
(إن للسكوني كتابا يعد في الأصول)
٤٨ ص
(٧)
(إن السكوني بطن من كندة)
٥٣ ص
(٨)
(إن الشعير إقليم بالأندلس)
٥٤ ص
(٩)
المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي
٥٧ ص
(١٠)
(المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه)
٥٧ ص
(١١)
(ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي)
٦٨ ص
(١٢)
المبحث الثاني في وثاقته وضعفه
٧٥ ص
(١٣)
المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه
٨٢ ص
(١٤)
تنبيهات (المراد من الساباطي)
١١٠ ص
(١٥)
تذييلان (في أولاد إسحاق)
١٢٩ ص
(١٦)
(في إخوة إسحاق)
١٣٢ ص
(١٧)
المقصد الثالث في عمر بن حنظلة
١٣٦ ص
(١٨)
(أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه)
١٣٨ ص
(١٩)
(الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة)
١٤٨ ص
(٢٠)
الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة
١٥٥ ص
(٢١)
الأول: في (أسند عنه)
١٥٥ ص
(٢٢)
الثاني: في (بتري)
١٦٩ ص
(٢٣)
الثالث: في (بندفر)
١٧١ ص
(٢٤)
الرابع: في (ثبت)
١٧٥ ص
(٢٥)
(قولهم: (حجة))
١٨١ ص
(٢٦)
الخامس في (ثقة)
١٨٢ ص
(٢٧)
أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة)
٢٠٧ ص
(٢٨)
(في تكرر لفظة (ثقة))
٢١٧ ص
(٢٩)
السادس في: (جل)
٢٢٤ ص
(٣٠)
السابع في: (حسن الانتقاء)
٢٢٦ ص
(٣١)
الثامن في: (كان حظيا عندهم)
٢٢٨ ص
(٣٢)
التاسع في: (درست)
٢٣٠ ص
(٣٣)
العاشر في: (سليم الجنبة)
٢٣٢ ص
(٣٤)
الحادي عشر في: (شرطة الخميس)
٢٣٦ ص
(٣٥)
الثاني عشر في: (صليب)
٢٣٩ ص
(٣٦)
الثالث عشر في: (صحيح الحديث)
٢٤٣ ص
(٣٧)
الرابع عشر في: (ضعيف)
٢٤٦ ص
(٣٨)
الخامس عشر في (عين ووجه)
٢٤٩ ص
(٣٩)
السادس عشر في: (غلام)
٢٥٧ ص
(٤٠)
السابع عشر في: (غلواء)
٢٦٣ ص
(٤١)
الثامن عشر: في (مولى)
٢٦٧ ص
(٤٢)
التاسع عشر: في (مخلط)
٢٧٣ ص
(٤٣)
العشرون في: (مجفو)
٢٨١ ص
(٤٤)
(المخمسة)
٢٨٢ ص
(٤٥)
الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم
٢٨٤ ص
(٤٦)
(المبحث) الأول في ذكر الجماعة
٢٩٤ ص
(٤٧)
المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟
٣١٥ ص
(٤٨)
المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط
٣٣٦ ص
(٤٩)
المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة
٣٤٤ ص
(٥٠)
المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور
٣٥٤ ص
(٥١)
الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة
٣٦٤ ص
(٥٢)
طريق الشيخ في كتابيه
٣٧٢ ص
(٥٣)
الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح)
٤٠٧ ص
(٥٤)
الثاني: (الموثق)
٤٢٨ ص
(٥٥)
الثالث: (الحسن)
٤٣٣ ص
(٥٦)
الرابع: (القوي)
٤٣٦ ص
(٥٧)
أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل)
٤٤٠ ص
(٥٨)
الثاني: (المزيد فيه)
٤٤٦ ص
(٥٩)
الثالث: (المنقوص)
٤٤٨ ص
(٦٠)
الرابع: (المكرر)
٤٥١ ص
(٦١)
الخامس: (المعكوس)
٤٥٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨ - (في تكرر لفظة (ثقة))

ورابعا: بأن البناء في جميع الفنون، على رسم الشخص معتقده في كتابه، ألا ترى أن متون الفقه، بل متون الفنون بحذافيرها، لا تزيد على مختارها المصنف غالبا والمقصود بها انتفاع الغير أيضا.
وخامسا: بأن المحقق السبزواري نفى القول بالملكة ممن تقدم على العلامة، وقال: (إن الظاهر أن العلامة اقتفى في ذلك، لكلام الرازي ومن تبعه من العامة) (١).
والعلامة المجلسي نفي القول باعتبار المروة عن كثير من القدماء (٢)، فكيف يتجه الأخذ بالتوثيق ممن يقول بكون العدالة من باب الملكة، أو يعتبر المروة في العدالة.
وسادسا: بأن دعوى عدم حصول الوثوق بمن لا مروة له، قد صدر أيضا ممن اعتبر المروة في العدالة، وقد زيفناه في محله.
وسابعا: بأن دعوى كون المقصود بالتوثيق هو: كون الشخص مجتنبا عن جميع المعاصي، كما ذكره بعيد في الغاية، لأنه لا يتفق إلا لأندر نادر، مع أن الموثقين في غاية الكثرة.
وثامنا: بأن مقتضى الذيل، أن المقصود بالتوثيق ما يلزم العدالة، ومقتضى الصدر كون المقصود به نفس العدالة، فالتنافي في البين، بين.
وتاسعا: بأنه كيف يتأتى الاعتماد على مجرد الاتفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق وسند سديد.
ولقد أجاد في الجواب، وأتى بما هو الصواب ويزيد عليه، مع ذلك أن عمدة

(١) كفاية الأحكام: ٢٧٩.
(٢) البحار: ٨٨ / ٣٢.
(٢١٨)