وأجل العبد يعن أو يولى من الحرة أو الأمة كأجل الحر في كل ذلك، وصيامه في الظهار كصيام الحر.
فاعجبوا لتناقض قياساتهم وهكذا في سائر الأحكام ولا فرق.
فاتفقوا في صوم الظهار على ألا يقيسوه على سائر أحكام العبد، ولا إجماع في ذلك، لان قتادة وغيره يقول: هو على نصف صيام الحر، ولم يتفقوا على نصف حكم العبد من حكم الحر إلا في عدة الوفاة، وعدة الحيض وطلاق العبد والأمة، ولا إجماع في ذلك، لان ابن سيرين يرى عدة الأمة كعدة الحرة في الوفاة وفي الأقراء، وصح عن ابن عباس أنه أمر عبده بمراجعة زوجته، وهي أمة بعد طلقتين، ولم يقس بعضهم قوله: من نظر إلى فرج امرأة طلقها طلاقا رجعيا في العدة بشهوة فهي رجعة، على قوله: فإن نظر إلى شئ من بدنها غير الفرج بشهوة فليست رجعة، ولا على قوله إنه إن لمسها في بدنها بشهوة فهي رجعة.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: لست لي بامرأة ونوى الطلاق ولم يره طلاقا، على قوله لها: قومي ونوى الطلاق فهو طلاق.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا أختار نفسي، قال: فهي بذلك طالق: على قوله لها: طلقي نفسك فقالت: أنا أطلق نفسي، أو قالت: قد اخترت نفسي، فلم ير ذلك كله طلاقا، ولا على قوله:
لو قال لها: لا ملك لي عليك، قال: هو طلاق.
ولا قاس بعضهم قوله لمن قال لامرأته: أنت طالق مثل الجبل، فجعلها واحدة رجعية على قوله: إن قال لها أنت طالق مثل عظيم الجبل فجعلها واحدة بائنة.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري اختاري، اختاري فقالت: قد اخترت نفسي بالأولى أو قالت بالوسطى أو قالت بالآخرة فهي طلقة واحدة، على قوله فيمن قال لامرأته: اختاري اختاري اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي بالواحدة، أو قالت واحدة، قال: فهي طالق ثلاثا.
ولا قاس بعضهم قوله في التخيير على قوله في التمليك.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها، أنت علي حرام مثل الخنزير والميتة والدم، فقال: هي ثلاث ولا بد، على قوله ذلك في غير المدخول بها
الاحكام
(١)
فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية
١ ص
(٢)
الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين
٦٢ ص
(٣)
الباب الموفي أربعين وهو باب الكلام في الاجتهاد ما هو؟ وبيانه، ومن هو معذور باجتهاده، ومن ليس معذورا به ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تعالى فيما أداه إليه اجتهاده ومن لا يقطع أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن خالفناه
١٠٧ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٥
(١١٠٥)