ولم يقس بعضهم قوله: إن أجل العبد في العنة ستة أشهر، وأجله في الايلاء شهران، وأجل الأمة في المفقود سنتان، وطلاق العبد تطليقتان، وعدة الأمة حيضتان، على قوله: إن للعبد أن يتزوج أربعا، وعلى قوله: إن صيامه في الظهار شهران، وفي الوطئ في نهار رمضان كذلك، وفي قتل الخطأ كذلك، وشهادة العبد والأمة أربع شهادات في اللعان كالحر والحرة، وعدة المستحاضة الأمة سنة كالحرة.
وقاس كل ذلك بعضهم فجعل حكم العبد كل ذلك على نصف حكم الحر.
وقال آخرون منهم: أجل العبد في الايلاء أربعة أشهر، ولا يتزوج إلا امرأتين، فأبو حنيفة يقول: عدة الأمة حيضتان، ومن الوفاة نصف عدة الحرة، وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة، وتحرم الأمة على زوجها الحر أو العبد بتطليقتين إلا بعد زوج، ولا يتزوج العبد إلا امرأتين فقط، وأجل العبد يولي من زوجته الأمة نصف أجل الحر، في إيلائه وأجل الحر في إيلائه من الأمة نصف أجل إيلائه من الحرة.
قال أبو حنيفة: صيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة كصيام الحر في ظهاره من الزوجة الحرة والأمة، ولا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث طلقات، وأجل العبد على زوجته الحرة أو الأمة كأجل الحر في ذلك، وأجل العبد يولي من الزوجة الحرة كأجل الحر.
وقال مالك: عدة الأمة حيضتان، ومن الوفاة نصف عدة الحرة، وتحرم الزوجة الحرة والأمة على العبد بتطليقتين، وأجل العبد يولي من زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر، في إيلائه وأجل العبد يعن عن زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر. وقال مالك: يتزوج العبد أربعا من الحرائر، والإماء وصيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة، كصيام الحر، وعدة الأمة في الطلاق بالشهور ثلاثة أشهر كالحرة.
وقال الشافعي: عدة الأمة حيضتان، وفي الوفاة وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة، وتحرم الحرة والأمة على العبد بتطليقتين، ولا يتزوج العبد إلا اثنتين،
الاحكام
(١)
فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية
١ ص
(٢)
الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين
٦٢ ص
(٣)
الباب الموفي أربعين وهو باب الكلام في الاجتهاد ما هو؟ وبيانه، ومن هو معذور باجتهاده، ومن ليس معذورا به ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تعالى فيما أداه إليه اجتهاده ومن لا يقطع أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن خالفناه
١٠٧ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٤
(١١٠٤)