وكذا (٣) لو تعارض اثنان منها (٤) في الوجوب والتحريم، فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها و لو كان نافيا، لعدم (٥) نهوض طريق معتبر، ولا ما هو من أطراف العلم به (٦) على خلافه، فافهم (٧).
____________________
(١) أي: على تقدير اعتبار الاخبار العلاجية في مواردها وهو الاخبار المتعارضة وعدم حملها على الاستصحاب كما قيل.
(٢) متعلق ب (عدم ثبوت) أي: عدم ثبوت الترجيح بالاخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة.
(٣) أي: وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل، وهذا هو المورد الرابع، وحاصله: أنه إذا تعارض طريقان - من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطريق - في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط، لعدم إمكانه حيث يدور الامر بين المحذورين.
(٤) أي: من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطرق.
(٥) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها.
(٦) أي: بطريق معتبر، يعني: لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الاجمالي على خلاف هذا الأصل النافي.
(٧) لعله إشارة إلى: أن الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين متعذر مطلقا، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين، فهذا المورد خارج عن موارد
(٢) متعلق ب (عدم ثبوت) أي: عدم ثبوت الترجيح بالاخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة.
(٣) أي: وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل، وهذا هو المورد الرابع، وحاصله: أنه إذا تعارض طريقان - من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطريق - في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط، لعدم إمكانه حيث يدور الامر بين المحذورين.
(٤) أي: من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطرق.
(٥) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها.
(٦) أي: بطريق معتبر، يعني: لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الاجمالي على خلاف هذا الأصل النافي.
(٧) لعله إشارة إلى: أن الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين متعذر مطلقا، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين، فهذا المورد خارج عن موارد