وأما المقدمة الرابعة (٤)،
____________________
عن وجوب الاحتياط شرعا، ومع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان.
(١) أي: حال الانسداد، وقوله: (وأنه) معطوف على (عدم) وضميره راجع إلى الاهمال.
(٢) الظاهر أنه سهو من الناسخ، ويؤيده خلو بعض النسخ عنه، وذلك للاستغناء عنه بقوله: (وقد علم به بنحو اللم) فالحق إسقاطه، فيكون قوله:
(فلا يكون) متصلا ب (قطعا) ونتيجة لايجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللمي وبالاجماع المذكورين. [١] (٣) أي: حين وجوب الاحتياط شرعا.
(٤) تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي
(١) أي: حال الانسداد، وقوله: (وأنه) معطوف على (عدم) وضميره راجع إلى الاهمال.
(٢) الظاهر أنه سهو من الناسخ، ويؤيده خلو بعض النسخ عنه، وذلك للاستغناء عنه بقوله: (وقد علم به بنحو اللم) فالحق إسقاطه، فيكون قوله:
(فلا يكون) متصلا ب (قطعا) ونتيجة لايجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللمي وبالاجماع المذكورين. [١] (٣) أي: حين وجوب الاحتياط شرعا.
(٤) تعرض المصنف وفاقا للشيخ (قدهما) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة: الأول: عدم وجوب الاحتياط التام، بل عدم جوازه في الجملة. الثاني: إبطال الرجوع إلى الأصل العملي