____________________
والمفروض أن الجامع المفهومي معدوم.
(١) يعني: فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا. إلخ.
(٢) يعني: فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه و مصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب.
(٣) قيد ل (صحة العقوبة) يعني: أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ، وضمير (متعلقه) راجع إلى الشئ، وضمير (مخالفته) إلى متعلقه.
(٤) قيد ل (خطائه) يعني: أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقا للعقاب، والا كان استحقاق العقوبة مختصا بصورة الإصابة، وضميرا (اصابته، خطائه) راجعان إلى الشئ المراد به الامارة.
(٥) معطوف على قوله: (بذاك اللحاظ الآلي).
(٦) يعني: فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(٧) بيان ل (ما) الموصول، أي: وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة، وقوله: (وترتيب) معطوف على قوله:
(١) يعني: فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا. إلخ.
(٢) يعني: فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه و مصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب.
(٣) قيد ل (صحة العقوبة) يعني: أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ، وضمير (متعلقه) راجع إلى الشئ، وضمير (مخالفته) إلى متعلقه.
(٤) قيد ل (خطائه) يعني: أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقا للعقاب، والا كان استحقاق العقوبة مختصا بصورة الإصابة، وضميرا (اصابته، خطائه) راجعان إلى الشئ المراد به الامارة.
(٥) معطوف على قوله: (بذاك اللحاظ الآلي).
(٦) يعني: فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(٧) بيان ل (ما) الموصول، أي: وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة، وقوله: (وترتيب) معطوف على قوله: