____________________
(١) أي: القطع، وهذا شروع في بيان أقسام القطع الموضوعي.
(٢) كما إذا قال: (إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق) فان العلم بوجوب الصلاة أخذ موضوعا لحكم آخر وهو وجوب التصدق، فقوله:
(آخر) صفة ل (حكم) يعني: قد يؤخذ القطع موضوعا لحكم غير الحكم الذي تعلق به القطع.
(٣) يعني: الحكم الاخر - الذي أخذ القطع في موضوعه - يخالف الحكم الذي تعلق به القطع فيما إذا كان متعلقه حكما شرعيا، و يخالف حكما ما تعلق به القطع - كما هو مقتضى ما في بعض النسخ - فيما إذا كان متعلقه موضوعا خارجيا لا يماثله.
(٢) كما إذا قال: (إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق) فان العلم بوجوب الصلاة أخذ موضوعا لحكم آخر وهو وجوب التصدق، فقوله:
(آخر) صفة ل (حكم) يعني: قد يؤخذ القطع موضوعا لحكم غير الحكم الذي تعلق به القطع.
(٣) يعني: الحكم الاخر - الذي أخذ القطع في موضوعه - يخالف الحكم الذي تعلق به القطع فيما إذا كان متعلقه حكما شرعيا، و يخالف حكما ما تعلق به القطع - كما هو مقتضى ما في بعض النسخ - فيما إذا كان متعلقه موضوعا خارجيا لا يماثله.