____________________
الواقعية عن المنجزية، لعدم إمكان الاحتياط في أطرافه، للاختلال، أو الحرج كما كان ذلك مانعا عن العلم بالطرق على ما يدعيه القائل بحجية الظن بالطريق.
(١) يعني: غير العلم الاجمالي في الاحكام والطرق، لسقوطه في كليهما بالاختلال أو الحرج، ومراده ب (عناية أخرى) كما أفاده في المقدمة الثالثة وفي حاشيته على هذه العبارة هو إيجاب الاحتياط الشرعي المستكشف ببرهان اللم أعني اهتمام الشارع بالأحكام.
(٢) عطف تفسيري ل (الإطاعة) وقوله: (بنحو) متعلق ب (رعاية).
(٣) أي: أشرنا إلى هذه العناية في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد، حيث
(١) يعني: غير العلم الاجمالي في الاحكام والطرق، لسقوطه في كليهما بالاختلال أو الحرج، ومراده ب (عناية أخرى) كما أفاده في المقدمة الثالثة وفي حاشيته على هذه العبارة هو إيجاب الاحتياط الشرعي المستكشف ببرهان اللم أعني اهتمام الشارع بالأحكام.
(٢) عطف تفسيري ل (الإطاعة) وقوله: (بنحو) متعلق ب (رعاية).
(٣) أي: أشرنا إلى هذه العناية في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد، حيث