نعم (٢) لو كان معناه (٣) نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل (٤) لكانت قاعدة نفيه محكمة [١] على قاعدة الاحتياط، لان العسر حينئذ (٥) يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون [) ٦ فيكون] منفية
____________________
فان حكومة قاعدة العسر عليه حينئذ في محله، إذ متعلق وجوب الاحتياط الشرعي - وهو الجمع بين المحتملات - عسري، وقوله: (لعدم) تعليل ل (فلا يكون).
(١) هذا الضمير راجع إلى العسر، وضمير (محتملاته) إلى التكليف.
(٢) استدراك على قوله: (فلا يكون له حكومة) وغرضه: أنه - بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم، فيكون (لا ضرر) من النفي البسيط - يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر، لان العسر نشأ من الاحكام الواقعية، فتنفيها القاعدة، إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(٣) أي: معنى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(٤) والقائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدم توضيح كلامه.
(٥) أي: حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.
(٦) أي: فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.
(١) هذا الضمير راجع إلى العسر، وضمير (محتملاته) إلى التكليف.
(٢) استدراك على قوله: (فلا يكون له حكومة) وغرضه: أنه - بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم، فيكون (لا ضرر) من النفي البسيط - يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر، لان العسر نشأ من الاحكام الواقعية، فتنفيها القاعدة، إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(٣) أي: معنى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(٤) والقائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدم توضيح كلامه.
(٥) أي: حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.
(٦) أي: فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.