أحدها (٢): دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب (٣) على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف (٤) رضاه بذلك (٥)
____________________
(١) ستة ذكرها شيخنا الأعظم، واقتصر المصنف على ثلاثة منها.
(٢) أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (أحدها: الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:
أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليه السلام بالحكم.
إلى أن قال:
والثاني تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك. إلخ).
(٣) فيكون الاجماع محصلا.
(٤) بالبناء للمجهول، والا فالصواب: (فينكشف رضاه) أو (فيكشف عن رضاه) والضمير المستتر في (تكشف) يرجع إلى تتبع.
(٥) أي: باعتبار الخبر المستفاد من قوله: (حجية الخبر).
(٢) أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (أحدها: الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:
أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليه السلام بالحكم.
إلى أن قال:
والثاني تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك. إلخ).
(٣) فيكون الاجماع محصلا.
(٤) بالبناء للمجهول، والا فالصواب: (فينكشف رضاه) أو (فيكشف عن رضاه) والضمير المستتر في (تكشف) يرجع إلى تتبع.
(٥) أي: باعتبار الخبر المستفاد من قوله: (حجية الخبر).