أو بدعوى أنه (٣) وان لم يكن منه ذاتا، الا أنه (٤) صار منه عرضا، للعلم (٥) الاجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره (٦)
____________________
الشك في حجيته، وقد عرفت أن مقتضى الأصل في مشكوك الحجية عدم جواز العمل به.
(١) أي: شمول المتشابه للظاهر.
(٢) تعليل لقوله: (لا أقل.) و (إجماله) عطف تفسير للمتشابه، يعني:
بعد كون المتشابه مجملا فيحتمل شموله للظاهر أيضا.
(٣) أي: أن ظاهر الكتاب، وهذا هو الوجه الرابع، وقد جعله شيخنا الأعظم ثاني الوجهين، حيث قال: (انا نعلم بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور) و حاصله: منع الصغرى - وهي الظهور - بتقريب: أن ظاهر الكتاب وان لم يكن ذاتا مندرجا في المتشابه، لكنه مندرج فيه عرضا، فيسقط عن الظهور، لأجل العلم الاجمالي بطرو التخصيص والتقييد و التجوز في الكتاب، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المرادية، كأصالة عدم التخصيص وغيرها، والمفروض أن حجية الظاهر منوطة بجريان الأصول المرادية، ومع عدم جريانها - كعدم جريان الأصول العملية في أطراف الشبهة المحصورة - يسقط الظاهر عن الحجية، فيكون الظاهر حينئذ بحكم المتشابه في عدم الحجية.
(٤) أي: أن ظاهر الكتاب، وضمير (منه) في الموضعين راجع إلى المتشابه.
(٥) تعليل لصيرورة الظاهر من المتشابه عرضا وان لم يكن ذاتا متشابها.
(٦) أي: ظواهر الكتاب.
(١) أي: شمول المتشابه للظاهر.
(٢) تعليل لقوله: (لا أقل.) و (إجماله) عطف تفسير للمتشابه، يعني:
بعد كون المتشابه مجملا فيحتمل شموله للظاهر أيضا.
(٣) أي: أن ظاهر الكتاب، وهذا هو الوجه الرابع، وقد جعله شيخنا الأعظم ثاني الوجهين، حيث قال: (انا نعلم بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور) و حاصله: منع الصغرى - وهي الظهور - بتقريب: أن ظاهر الكتاب وان لم يكن ذاتا مندرجا في المتشابه، لكنه مندرج فيه عرضا، فيسقط عن الظهور، لأجل العلم الاجمالي بطرو التخصيص والتقييد و التجوز في الكتاب، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المرادية، كأصالة عدم التخصيص وغيرها، والمفروض أن حجية الظاهر منوطة بجريان الأصول المرادية، ومع عدم جريانها - كعدم جريان الأصول العملية في أطراف الشبهة المحصورة - يسقط الظاهر عن الحجية، فيكون الظاهر حينئذ بحكم المتشابه في عدم الحجية.
(٤) أي: أن ظاهر الكتاب، وضمير (منه) في الموضعين راجع إلى المتشابه.
(٥) تعليل لصيرورة الظاهر من المتشابه عرضا وان لم يكن ذاتا متشابها.
(٦) أي: ظواهر الكتاب.