منتهى الدراية
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
تعريف موضوع العلم
٦ ص
(٣)
العرض الذاتي
٨ ص
(٤)
العلوم أسام لمسائلها
١٠ ص
(٥)
تمايز العلوم بتمايز الاغراض
١٢ ص
(٦)
موضوع علم الأصول
١٤ ص
(٧)
تعريف علم الأصول
٢٠ ص
(٨)
تعريف الوضع
٢٢ ص
(٩)
أقسام الوضع
٢٣ ص
(١٠)
المعنى الحرفي
٢٦ ص
(١١)
ايجادية المعاني الحرفية
٢٩ ص
(١٢)
اخطارية المعنى الحرفي أو ايجاديته
٣٣ ص
(١٣)
تحقيق وضع الحروف
٣٧ ص
(١٤)
عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
٣٩ ص
(١٥)
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
٤١ ص
(١٦)
الفرق بين الانشاء والاخبار
٤٤ ص
(١٧)
وضع أسماء الإشارة والضمائر
٤٧ ص
(١٨)
عدم دخل القصد في المعنى
٤٨ ص
(١٩)
الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع
٥٠ ص
(٢٠)
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه
٥٣ ص
(٢١)
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٥٥ ص
(٢٢)
وضع الألفاظ للمعاني الواقعية
٦٣ ص
(٢٣)
عدم تبعية الدلالة للإرادة
٦٥ ص
(٢٤)
توجيه كلام العلمين
٧٠ ص
(٢٥)
وضع المركبات
٧١ ص
(٢٦)
من امارات الوضع التبادر
٧٥ ص
(٢٧)
عدم صحة السلب
٧٩ ص
(٢٨)
في الأطراد
٨٤ ص
(٢٩)
تعارض الأحوال
٨٨ ص
(٣٠)
الحقيقة الشرعية
٩٠ ص
(٣١)
انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي
٩٥ ص
(٣٢)
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
٩٨ ص
(٣٣)
الصحيح والأعم
١٠١ ص
(٣٤)
وجود الجامع على كلا القولين
١٠٧ ص
(٣٥)
الاشكال على الجامع
١٠٩ ص
(٣٦)
تصوير الجامع بناء على الأعم
١١٣ ص
(٣٧)
فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان
١٢٥ ص
(٣٨)
في كون كل من الوضع والموضوع له عاما
١٢٧ ص
(٣٩)
ثمرة النزاع
١٢٨ ص
(٤٠)
رد الثمرة المترتبة على القولين
١٣١ ص
(٤١)
عدم كون النذر ثمرة للمسألة
١٣٣ ص
(٤٢)
أدلة الوضع للصحيح
١٣٤ ص
(٤٣)
أدلة الوضع للأعم
١٤١ ص
(٤٤)
أدلة الأعمى والخدش فيها
١٤٧ ص
(٤٥)
في الجواب عن الاستدلال بألفاظ المعاملات
١٥٤ ص
(٤٦)
أنحاء الدخل في الماهية
١٥٨ ص
(٤٧)
أحكام أنحاء الدخل
١٦٣ ص
(٤٨)
حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
١٦٥ ص
(٤٩)
مختار المصنف في المقام
١٦٦ ص
(٥٠)
في الاشتراك في وضع الألفاظ
١٦٧ ص
(٥١)
دليل استحالة الاشتراك وجوابه
١٦٩ ص
(٥٢)
وقوع الاشتراك في القرآن
١٧١ ص
(٥٣)
تناهي المعاني الكلية
١٧٣ ص
(٥٤)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك
١٧٤ ص
(٥٥)
حقيقة الاستعمال
١٧٧ ص
(٥٦)
امتناع الاستعمال في أكثر من معنى
١٧٩ ص
(٥٧)
رد تفصيل صاحب المعالم
١٨١ ص
(٥٨)
كيفية استعمال التثنية والجمع
١٨٧ ص
(٥٩)
بطون القرآن
١٩١ ص
(٦٠)
(المشتق) في البحث عن المراد بالمشتق
١٩٢ ص
(٦١)
كلام صاحب الفصول في المقام
١٩٩ ص
(٦٢)
تحرير محل النزاع
٢٠٢ ص
(٦٣)
مسألة الرضاع
٢٠٣ ص
(٦٤)
محل النزاع
٢٢٢ ص
(٦٥)
تقريب إشكال أسماء الزمان
٢٢٤ ص
(٦٦)
خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع
٢٢٩ ص
(٦٧)
خروج الافعال عن حريم النزاع
٢٣١ ص
(٦٨)
عدم دلالة الفعل على الزمان
٢٣٤ ص
(٦٩)
دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما
٢٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة الفعل وضعا على الزمان
٢٣٨ ص
(٧١)
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
٢٤١ ص
(٧٢)
اتحاد المعنى الاسمي والحرفي
٢٤٣ ص
(٧٣)
خروج قصد الآلية والاستقلالية عن الموضوع له
٢٤٥ ص
(٧٤)
التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته
٢٤٨ ص
(٧٥)
اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة
٢٤٩ ص
(٧٦)
صور اطلاق المشتق
٢٥١ ص
(٧٧)
حكم الجري الحالي والتلبس الاستقبالي
٢٥٤ ص
(٧٨)
المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
٢٥٥ ص
(٧٩)
المراد بالحال في العنوان
٢٥٨ ص
(٨٠)
عدم أصل لفظي في المسألة
٢٦٠ ص
(٨١)
عدم ثبوت الوضع بالأصل
٢٦٢ ص
(٨٢)
في الأصل العملي
٢٦٤ ص
(٨٣)
أدلة المختار في المسألة
٢٦٦ ص
(٨٤)
برهان التضاد بين الصفات المتقابلة
٢٦٨ ص
(٨٥)
الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات
٢٧٠ ص
(٨٦)
الاستدلال على المختار
٢٧٢ ص
(٨٧)
عدم استناد التبادر إلى الاطلاق
٢٧٨ ص
(٨٨)
في الايراد على الاستدلال بصحة السلب
٢٨٠ ص
(٨٩)
التفصيل بين المصادر المتعدية واللازمة
٢٨٤ ص
(٩٠)
رد بعض التفاصيل في المشتق
٢٨٦ ص
(٩١)
أدلة الوضع للأعم
٢٨٧ ص
(٩٢)
تضعيف أدلة الوضع للأعم
٢٩٤ ص
(٩٣)
رد ثالث أدلة الأعمى
٢٩٨ ص
(٩٤)
بطلان سائر الأقوال في المشتق
٣٠٠ ص
(٩٥)
برهان بساطة المشتق كما ذكره الشريف
٣٠١ ص
(٩٦)
ايراد الفصول على برهان الشريف ورده
٣٠٢ ص
(٩٧)
اشكال المصنف على برهان الشريف
٣٠٤ ص
(٩٨)
الاشكال على الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية
٣٠٧ ص
(٩٩)
عدم الانقلاب إلى الضرورية
٣١١ ص
(١٠٠)
أولوية تبديل برهان البساطة
٣١٥ ص
(١٠١)
المراد ببساطة مفهوم المشتق
٣١٨ ص
(١٠٢)
بساطة مفهوم المشتق وتركبه
٣٢٠ ص
(١٠٣)
الفرق بين المشتق ومبدئه
٣٢١ ص
(١٠٤)
كلام صاحب الفصول
٣٢٤ ص
(١٠٥)
ملاك الحمل
٣٢٨ ص
(١٠٦)
كفاية تغاير المبدأ مع المشتق مفهوما
٣٣٢ ص
(١٠٧)
في حمل صفاته تعالى عليه
٣٣٤ ص
(١٠٨)
كلام الفصول في صفاته جل وعلا
٣٣٦ ص
(١٠٩)
اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق
٣٣٧ ص
(١١٠)
أنحاء قيام المبدأ بالذات
٣٣٩ ص
(١١١)
القيام بنحو العينية
٣٤١ ص
(١١٢)
اشكال المصنف على الفصول
٣٤٣ ص
(١١٣)
لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ
٣٤٧ ص
(١١٤)
اشكال المصنف على الفصول في المقام
٣٤٨ ص
(١١٥)
الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية
٣٥٢ ص
(١١٦)
ثمرة بحث المشتق
٣٥٣ ص
(١١٧)
(في الأوامر) معاني مادة الأمر
٣٥٦ ص
(١١٨)
معنى لفظ الأمر
٣٥٩ ص
(١١٩)
معنى الأمر عرفا ولغة
٣٦٢ ص
(١٢٠)
اعتبار العلو في الأمر
٣٦٥ ص
(١٢١)
أدلة كون الأمر للوجوب
٣٦٧ ص
(١٢٢)
(الطلب والإرادة) بحث الطلب والإرادة
٣٧٣ ص
(١٢٣)
اتحاد الطلب والإرادة
٣٧٩ ص
(١٢٤)
الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة
٣٨٤ ص
(١٢٥)
التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما
٣٨٦ ص
(١٢٦)
مفاد الجمل الخبرية والانشائية
٣٩٠ ص
(١٢٧)
مفاد صيغ العقود
٣٩٢ ص
(١٢٨)
الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه
٣٩٤ ص
(١٢٩)
دفع اشكال عدم مقدورية الايمان وغيره
٣٩٨ ص
(١٣٠)
شبهة الجبر ودفعها
٤٠٠ ص
(١٣١)
الرواية الموهمة للجبر وتفسيرها
٤٠٨ ص
(١٣٢)
في نفي الجبر
٤١١ ص
(١٣٣)
الروايات الواردة في المشية
٤١٤ ص
(١٣٤)
رواية الطينة
٤١٨ ص
(١٣٥)
الآيات التي توهم دلالتها على الجبر وتفسيرها
٤٢٠ ص
(١٣٦)
تفسير الهداية
٤٢٢ ص
(١٣٧)
معنى اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح
٤٢٦ ص
(١٣٨)
(معاني صيغة الأمر)
٤٢٨ ص
(١٣٩)
سائر صيغ الانشائية كصيغة الأمر
٤٣٢ ص
(١٤٠)
استعمال صيغ التمني وغيره في معانيها الايقاعية
٤٣٤ ص
(١٤١)
الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب
٤٣٦ ص
(١٤٢)
كلام المعالم وما فيه
٤٣٨ ص
(١٤٣)
الجمل الخبرية أيضا ظاهرة في الوجوب
٤٤٠ ص
(١٤٤)
ظهور الصيغة في الوجوب لو سلم عدم كونها حقيقة فيه
٤٤٧ ص
(١٤٥)
(التعبدي والتوصلي) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
٤٥١ ص
(١٤٦)
اعتبار قصد القربة في الطاعة
٤٥٤ ص
(١٤٧)
توهم امكان تعلق الأمر بداعي القربة
٤٥٦ ص
(١٤٨)
دفع التوهم المزبور
٤٥٨ ص
(١٤٩)
عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب
٤٦٠ ص
(١٥٠)
امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءا
٤٦١ ص
(١٥١)
دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه
٤٦٣ ص
(١٥٢)
مناط الثواب والعقاب
٤٦٦ ص
(١٥٣)
تقسيم القيود
٤٦٨ ص
(١٥٤)
مرجعية الاطلاق في الانقسامات الأولية
٤٧٠ ص
(١٥٥)
امتناع التقييد بقصد القربة في المراتب الثلاث
٤٧٢ ص
(١٥٦)
اختلاف القيود في صحة التمسك بالاطلاق
٤٧٤ ص
(١٥٧)
عدم كون المقام من الشك في المحصل
٤٧٥ ص
(١٥٨)
في الدواعي القربية
٤٧٧ ص
(١٥٩)
امتناع التمسك باطلاق الأمر
٤٧٩ ص
(١٦٠)
في الاطلاق المقامي
٤٨١ ص
(١٦١)
لزوم الاحتياط لأجل الغرض
٤٨٣ ص
(١٦٢)
مرجعية الاحتياط في بعض القيود
٤٨٥ ص
(١٦٣)
الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط
٤٨٨ ص
(١٦٤)
قضية اطلاق الصيغة
٤٩٠ ص
(١٦٥)
وقوع الأمر عقيب الحظر
٤٩١ ص
(١٦٦)
(المرة والتكرار) في المرة والتكرار
٤٩٤ ص
(١٦٧)
معنى كون المصدر أصلا في الكلام
٤٩٧ ص
(١٦٨)
كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه
٥٠١ ص
(١٦٩)
عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار
٥٠٥ ص
(١٧٠)
تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه
٥٠٧ ص
(١٧١)
عدم مطلوبية الافراد الطولية
٥٠٩ ص
(١٧٢)
الامتثال علة لسقوط الأمر
٥١١ ص
(١٧٣)
(الفور والتراخي)
٥١٤ ص
(١٧٤)
عدم دلالة الآيات على الفور
٥١٥ ص
(١٧٥)
بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا
٥١٨ ص
(١٧٦)
تحقيق المقام
٥١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٦٣ - دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه

تصورها (١) كذلك (٢) بمكان من الامكان، إلا أنه (٣) لا يكاد يمكن الاتيان بها (٤) بداعي أمرها، لعدم (٥) الامر بها (٦)، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها (٧) مقيدة بداعي الامر، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به (٨)
____________________
أي لا يمكن الاتيان بالصلاة المقيدة بداعي الامر - بداعي الامر -، لان داعي الامر إنما تعلق بذات الصلاة، لا بها مقيدة بداعي الامر. وأما الاتيان بذات الصلاة فهو غير واجب، لأن المفروض عدم تعلق الامر بذات الصلاة ليكون الامر داعيا إليها، بل الامر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الامر، ومعلوم: أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه، فإن الامر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم والحج مثلا، ففي المقام لا يدعو الامر إلا إلى الصلاة المقيدة - لا المطلقة - أعني ذات الصلاة، فتدبر.
(١) أي: الصلاة.
(٢) أي: مقيدة بداعي الامر.
(٣) الضمير للشأن، وهذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط. إلخ).
(٤) أي: الصلاة.
(٥) تعليل لعدم إمكان الاتيان بالصلاة بداعي أمرها، وقد عرفت آنفا توضيحه.
(٦) هذا الضمير، وضمير (أمرها) راجعان إلى الصلاة.
(٧) أي: الصلاة.
(٨) وهو الصلاة المقيدة، فالامر يدعو إليها، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة، إذ المفروض عدم تعلق الامر بها، فيمتنع الاتيان بها لأمرها إلى الأبد، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.
(٤٦٣)