منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩ - المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
المحذور الثاني (١): ان الأثر انما يترتب على عدم الحادث في زمان وجود
(١) لا يخفى أن هذا الوجه مع الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية بالبيان الذي ذكرناه ليسا في عرض واحد ولا يردان على تقدير واحد، بل كل منهما وارد على تقدير.
وتوضيح ذلك: أن الموضوع للأثر المردد بين أمرين تارة يكون له واقع خارجي مشخص بأحد المشخصات لكنه مردد بين عنوانين يحتمل انطباق كل منهما عليه، كما لو رأيت شيخا يتكلم لكنه كان مرددا بين كونه ابن زيد أو ابن عمرو. وأخرى لا يكون له واقع مشخص بل يكون واقعه مرددا بين وجودين، كما لو تردد الجائي بين كونه زيدا أو عمرو.
ففي الأول يكون موضوع الأثر وجودا معينا لكنه مردد بين عنوانين. وهو المرئي أو المسموع صوته، فان هذا العنوان يشير إلى واقع مشخص.
وفي الثاني يكون موضوع الأثر مرددا بين وجودين، كعنوان الجائي فإنه لا يشير إلى واقع معين مشخص بل يشير إلى واقع مردد بين وجودين أحدهما زيد والاخر عمرو.
والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى يمكن جعل هذا المردد موضوع الأثر على كل تقدير وإن كان على أحد تقديريه لا يثبت له الحكم واقعا، فيمكن الحكم في المثال المتقدم باكرام هذا المتكلم سواء كان ابن زيد أو ابن عمرو. وإن كان حكم ابن زيد هو عدم وجوب الاكرام، لتحقق الشك في وجوب إكرام هذا الموجود فيتعبد بوجوب إكرامه، ولا يتنافى الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي المخالف له. وأما في الصورة الثانية، فلا يمكن التعبد بترتب الأثر على كل تقدير إذا فرض أنه غير ثابت له واقعا على أحد تقديريه.
وذلك لان المفروض أن العنوان يشير إلى وجود مردد، والوجود هو موضوع الأثر لا العنوان، والمفروض أن الوجود على أحد تقديريه لا يشك في ثبوت الحكم له، فلا يمكن التعبد الظاهري بوجوب إكرام الداخل سواء كان زيدا أو عمرا، لأنه - مثلا - لو كان زيدا يعلم بعدم وجوب إكرامه فلا شك في الحكم بالنسبة إليه، فكيف يتعبد بوجوب إكرام الداخل - وهو عنوان مشير إلى أحد الوجودين - على كل تقدير بعد أن كان فردا مرددا؟ والتعبد فرع الشك.
إذا اتضح ذلك: فنقول: إن موضوع الأثر فيما نحن فيه هو عدم التقسيم في زمان الاسلام - مثلا -، وزمان الاسلام على الفرض مردد مجهول الانطباق على أي الأنين - الثاني أم الثالث -.
وعليه، فان لو حظ زمان الاسلام مما له واقع مشخص غاية الامر أنه يتردد عنوانه، نظير الشبح المرئي المردد بين كونه ابن زيد أو ابن عمرو. فالتعبد بعدم القسمة في زمانه على كل تقدير لا محذور فيه كما عرفت، لكن يجئ اشكال صاحب الكفاية من تردد هذا الزمان بين زمانين أحدهما منفصل والاخر متصل فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وإن لو حظ زمان الاسلام عنوانا مشيرا إلى وجود مردد بين فردين وهما الآن الثاني والآن الثالث. كما هو الظاهر حيث أنه لا واقع له سوى أحد هذين الأنين وهو بالنسبة إليهما من قبيل العنوان المشير وليسا هما بالنسبة إليه من قبيل العنوان إلى المعنون - جاء ما ذكرناه من الايراد - في المتن - وهو أن العدم لا يشك فيه على كل تقدير من تقديري زمان الاسلام، لأنه على تقدير كون الآن الثالث فهو منتقض ومتبدل إلى الوجود قطعا.
نعم هو مشكوك في الآن الثاني الذي يحتمل بكون زمان الاسلام أيضا. فالشك فيه على أحد تقديري زمان الاسلام لا على كلا تقديريه، فلا يمكن التعبد به على كلا التقديرين، والمتعبد على أحد التقديرين لا أثر له شرعا لعدم إحراز الجزء الاخر، وهو الاسلام معه وفي ظرفه. فظهر أن هذين الايرادين لا يردان على تقدير واحد.
والذي يتلخص في مقام نفي الاستصحاب في مجهول التاريخ في نفسه: أنه إن كان زمان الحادث الاخر ذا وجود مشخص غاية الامر أنه مردد بين عنوانين، لم يجر الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وإن كان مرددا بين وجودين، لم يجر الاستصحاب لعدم الشك على كل تقدير.
وعلى هذا التقدير يتفرع الايراد الثالث الذي ذكرناه مفصلا في المتن. وخلاصة المحذور فيه: أن عنوان زمان الحادث الاخر لا يصدق إلا مع العلم بتحققه لان معنى زمان الحادث هو زمان تحقق الحادث، ولا يمكن الحكم على زمان بأنه زمان تحقق الحادث إلا إذا كان معلوم التحقق فيه، والآن الثاني لا يعلم أنه قد تحقق فيه الاسلام، فاجراء إصالة عدم القسمة فيه لا يتحقق به التعبد بالعدم في زمان الاسلام بل في زمان احتمال الاسلام، وهو غير موضوع الأثر، فلا مجال لاحراز أنه زمان الاسلام إلا بنحو يستلزم الدور وكون الأصل مثبتا فتأمل في ذلك تعرف.
وتوضيح ذلك: أن الموضوع للأثر المردد بين أمرين تارة يكون له واقع خارجي مشخص بأحد المشخصات لكنه مردد بين عنوانين يحتمل انطباق كل منهما عليه، كما لو رأيت شيخا يتكلم لكنه كان مرددا بين كونه ابن زيد أو ابن عمرو. وأخرى لا يكون له واقع مشخص بل يكون واقعه مرددا بين وجودين، كما لو تردد الجائي بين كونه زيدا أو عمرو.
ففي الأول يكون موضوع الأثر وجودا معينا لكنه مردد بين عنوانين. وهو المرئي أو المسموع صوته، فان هذا العنوان يشير إلى واقع مشخص.
وفي الثاني يكون موضوع الأثر مرددا بين وجودين، كعنوان الجائي فإنه لا يشير إلى واقع معين مشخص بل يشير إلى واقع مردد بين وجودين أحدهما زيد والاخر عمرو.
والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى يمكن جعل هذا المردد موضوع الأثر على كل تقدير وإن كان على أحد تقديريه لا يثبت له الحكم واقعا، فيمكن الحكم في المثال المتقدم باكرام هذا المتكلم سواء كان ابن زيد أو ابن عمرو. وإن كان حكم ابن زيد هو عدم وجوب الاكرام، لتحقق الشك في وجوب إكرام هذا الموجود فيتعبد بوجوب إكرامه، ولا يتنافى الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي المخالف له. وأما في الصورة الثانية، فلا يمكن التعبد بترتب الأثر على كل تقدير إذا فرض أنه غير ثابت له واقعا على أحد تقديريه.
وذلك لان المفروض أن العنوان يشير إلى وجود مردد، والوجود هو موضوع الأثر لا العنوان، والمفروض أن الوجود على أحد تقديريه لا يشك في ثبوت الحكم له، فلا يمكن التعبد الظاهري بوجوب إكرام الداخل سواء كان زيدا أو عمرا، لأنه - مثلا - لو كان زيدا يعلم بعدم وجوب إكرامه فلا شك في الحكم بالنسبة إليه، فكيف يتعبد بوجوب إكرام الداخل - وهو عنوان مشير إلى أحد الوجودين - على كل تقدير بعد أن كان فردا مرددا؟ والتعبد فرع الشك.
إذا اتضح ذلك: فنقول: إن موضوع الأثر فيما نحن فيه هو عدم التقسيم في زمان الاسلام - مثلا -، وزمان الاسلام على الفرض مردد مجهول الانطباق على أي الأنين - الثاني أم الثالث -.
وعليه، فان لو حظ زمان الاسلام مما له واقع مشخص غاية الامر أنه يتردد عنوانه، نظير الشبح المرئي المردد بين كونه ابن زيد أو ابن عمرو. فالتعبد بعدم القسمة في زمانه على كل تقدير لا محذور فيه كما عرفت، لكن يجئ اشكال صاحب الكفاية من تردد هذا الزمان بين زمانين أحدهما منفصل والاخر متصل فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وإن لو حظ زمان الاسلام عنوانا مشيرا إلى وجود مردد بين فردين وهما الآن الثاني والآن الثالث. كما هو الظاهر حيث أنه لا واقع له سوى أحد هذين الأنين وهو بالنسبة إليهما من قبيل العنوان المشير وليسا هما بالنسبة إليه من قبيل العنوان إلى المعنون - جاء ما ذكرناه من الايراد - في المتن - وهو أن العدم لا يشك فيه على كل تقدير من تقديري زمان الاسلام، لأنه على تقدير كون الآن الثالث فهو منتقض ومتبدل إلى الوجود قطعا.
نعم هو مشكوك في الآن الثاني الذي يحتمل بكون زمان الاسلام أيضا. فالشك فيه على أحد تقديري زمان الاسلام لا على كلا تقديريه، فلا يمكن التعبد به على كلا التقديرين، والمتعبد على أحد التقديرين لا أثر له شرعا لعدم إحراز الجزء الاخر، وهو الاسلام معه وفي ظرفه. فظهر أن هذين الايرادين لا يردان على تقدير واحد.
والذي يتلخص في مقام نفي الاستصحاب في مجهول التاريخ في نفسه: أنه إن كان زمان الحادث الاخر ذا وجود مشخص غاية الامر أنه مردد بين عنوانين، لم يجر الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وإن كان مرددا بين وجودين، لم يجر الاستصحاب لعدم الشك على كل تقدير.
وعلى هذا التقدير يتفرع الايراد الثالث الذي ذكرناه مفصلا في المتن. وخلاصة المحذور فيه: أن عنوان زمان الحادث الاخر لا يصدق إلا مع العلم بتحققه لان معنى زمان الحادث هو زمان تحقق الحادث، ولا يمكن الحكم على زمان بأنه زمان تحقق الحادث إلا إذا كان معلوم التحقق فيه، والآن الثاني لا يعلم أنه قد تحقق فيه الاسلام، فاجراء إصالة عدم القسمة فيه لا يتحقق به التعبد بالعدم في زمان الاسلام بل في زمان احتمال الاسلام، وهو غير موضوع الأثر، فلا مجال لاحراز أنه زمان الاسلام إلا بنحو يستلزم الدور وكون الأصل مثبتا فتأمل في ذلك تعرف.
(٢٥٩)