منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨


خلاف حكمه مما هو في مرتبته ولا يتعدى إلى الواقع كي يكون ناظرا إلى الامارة أيضا. ونفي هذا الوجه صاحب الكفاية بان لم يثبت بان دليل الاعتبار في الامارة والأصل يتكفل إلغاء احتمال الخلاف كي يقرر ما ذكر. هذا محصل توضيح عبارة الكفاية. ولا بد من التعرض لشئ استطرادي أيضا وهو انه قد يشكل على القول بحكومة الامارة على الاستصحاب.
بتقريب: ان دليل الامارة بتكفل جعلها علما تنزيليا والمأخوذ في موضوع الأصل الجهل بالواقع، فيكون ورود الامارة رافعا لموضوع الأصل تعبدا بان الامارة أيضا قد اخذ في موضوعها الشك وذلك لأنه لا اشكال في عدم اعتبارها مع اليقين بالواقع بأي نحو من انحاء الاعتبار، فيدور الامر ثبوتا بين ان يؤخذ في موضوعها الجهل بالواقع أو يكون مطلقا بالنسبة إلى حكم العلم والجهل أو يكون مهملا لا مجال للثالث لامتناع الاهمال في مرحلة الثبوت. وكذا الثاني لما عرفت من عدم اعتبارها في صورة اليقين والعلم، فيتعين الثالث، وإذا كان موضوعها مقيدا بالجهل فالاستصحاب يتكفل تنزيل الشك منزلة اليقين، فهو يثبت اليقين تنزيلا فيكون رافعا لموضوع الامارة لحصول اليقين بالواقع تعبدا، وبالجملة: يلزم من تقريب حكومة الامارة على الاستصحاب ذكر التحاكم من الطرفين.
ولا وجه للتقصي عن هذا الاشكال بعدم أخذ الجهل في الامارة موضوعا بل موردا لما عرفت من إقامة الرهان على اخذه في موضوعها.
وبالجملة: لا يتضح الفرق بين الموضوع والمورد الا لفظا.
ويمكن الإجابة عنه: ان الفرق بين الموضوع والمورد هو: ان القيود التي تحدد الحكم بنحو خاص بحيث لا يتعداه إلى غيره ولا يتحقق في ظرف آخر على نحوين:
الأول: مما يرجع إلى المرتبة السابقة على الحكم، وهي التي يعبر عنها بقيود الموضوع، كأخذ العادل في موضوع وجوب الاكرام في قول الامر: " أكرم العالم العادل ".
الثاني: ما يكون متحدا في المرتبة مع الحكم، بان يؤخذ في نفس الحكم دون الموضوع، وهو المعبر عنه بقيود الحكم. وذلك نظير التعبد بأحد جزئي الموضوع، فإنه مقيد بالتعبد بالجزء الاخر - في صورة عدم احرازه بالوجدان - بحيث يكون التعبد بالجزء الاخر في عرضه التعبد به، فهو مأخوذ في نفس الحكم وهو التعبد، بحيث لو لاء لما صح التعبد به، وليس مأخوذا في مرحلة سابقة عليه للزوم المدعى - كما لا يخفى -. فالقسمان يشتركان في كونهما محددان للحكم بحد خاص، بحيث لا يثبت مع عدم ثبوتهما، إلا انهما يختلفان في أن أحدهما يؤخذ في المرحلة السابقة على الحكم، والثاني: يؤخذ في مرحلة الحكم نفسه، ويكون قيد النفس الحكم. فيمكن أن يكون المراد بقيد الموضوع هو القيد المأخوذ في مرحلة سابقة عن الحكم، وبقيد المورد هو المأخوذ في نفس الحكم. وحيث إن الشك أخذ في الاستصحاب في المرحلة السابقة مع التعبد وفي الامارات ليس كذلك، بل الحكم مقيد بهذا القيد يعني بصورة الجهل دون العلم بالدليل العقلي، كان الشك مأخوذا في موضوع الاستصحاب دون الامارة، بل فيها اخذ في نفس الحكم، وهو المراد من كونه مأخوذا في موردها. وعلى هذا فلا يكون الاستصحاب حاكما على الامارة لأنه لا يتصرف في موضوعها.
وتوهم: ان الدليل الحاكم أعم مما كان متصرفا في قيود الموضوع أو قيود الحكم، فإنه لو قال أكرم زيدا وقيد الوجوب ليوم الجمعة، ثم قام دليل على هذا اليوم المتوهم كونه يوم جمعة، ليس بيوم الجمعة كان هذا حاكما على الدليل الاخر ورافعا لحكمه، فإذا كان الشك في الامارة مأخوذا قيدا للحكم كان الاستصحاب رافعا له وهو واضح.
مندفع: بان الشك لم يؤخذ شرطا وقيدا للحكم كي يلزم ما ذكر، بل أخذه في الحكم بنحو يكون الحكم هو الحصة الملازمة للشك، والتي تكون مع الشك بحيث لا يثبت الحكم في غير هذا الظرف، فلا يكون الدليل الرافع للشك متعرضا للحكم بحال، إذ لا علاقة للشك بالحكم لا قيدا ولا موضوعا، بل بنحو الملازمة. فغاية ما يكون ان الدليل الرافع للشك يكون معارضا ومنافيا للامارة بمدلولاها - وهو العلم التنزيلي - وهو لا يرفع حكومتها على الاستصحاب لما عرفت أن أحد الدليلين إذا كان رافعا لموضوع الاخر كان حاكما عليه ولو كان الاخر منافيا له في الدلالة.
ومن هنا تتضح الإجابة عما أقيم من البرهان على اخذ الشك في موضوع الامارة وذلك بالالتزام بالاهمال في جانب الموضوع، وأما المحذور المذكور على الاهمال في مقام الثبوت وهو لزوم تردد نفس الحاكم في حكمه لعدم علمه بشموله للمورد المشكوك وعدمه، فهو لا يتأتى، لان هذا انما يتم لو كان الاهمال في الموضوع موجبا للاهمال في نفس الحكم، أما العلم بالحكم وحده وانه مقيد بغير المورد - كما عرفت - فالاهمال في الموضوع غير ضائر أصلا، لان المجعول الذي لا معنى للتردد فيه لا تردد فيه، وغيره التردد فيه غير ضائر. فالتفت.
استدراك: يتبع مبحث اخذ الجهل في موضوع الأصول والامارة والجواب عن هذا الاشكال: ان الاهمال في الموضوع في مرحلة الثبوت إنما يمتنع إذا كان موجبا للتردد في نفس الحكم وانه يشمل المقيد وغيره أولا، إذ لا مجال لتردد الحاكم في نفس حكمه وعدم علمه بمقدار شموله وانه في هذا المورد ثابت أولا. إما إذا كان الاهمال ليس موجبا للتردد في الحكم بل كان مقدار الحكم معلوما فلا مانع من ذلك، لان المجعول الذي لا يمكن التردد فيه لا تردد فيه والتردد في غيره لا دليل على امتناعه. وما نحن فيه كذلك. وتوضيح ذلك: أن ما يوجب تحديد الحكم بحد خاص بحيث لا يتعداه إلى غيره.
تارة: يكون مأخوذا في مرحلة سابقة على الحكم سواء كان قيدا للحكم كالأمور غير الاختيارية أو الموضوع كالأمور الاختيارية وان كان التحقيق رجوع قيد الحكم إلى الموضوع.
وأخرى: يكون ملحوظا ومأخوذا مساوقا للحكم في المرتبة بمعنى ان فعلية الحكم تكون في ظرفه تحقق القيد، فتلحظ فعلية الحكم المقيد بنحو الملازمة، نظير ثبوت الصد، فإنه مقيد بعدم الضد الاخر كثبوت الوجوب، فإنه لا اشكال انه مقيد بثبوت عدم الحرمة، إذا لا يثبت الوجوب في ظرف الحرمة.
ففعلية الوجوب انما تكون مع عدم الحرمة. فيكون تقيد الوجوب بعدم الحرمة ليس بمعنى أخذ عدم الحرمة في مرحلة سابقة عليه بحيث يكون التصرف فيه تصرفا في الحكم ومحققا للحكومة. بل هو بمعنى ان ثبوت الوجوب انما يكون في هذا المورد دون غيره فهو ملحوظ في رتبة الحكم. وإلا لكان الدليل الموجب لاثبات الحل مثبتا للوجوب لأنه حقق موضوع الوجوب ولا اشكال في أنه لا يلتزم به أحد نعم قد يكون ذلك بنحو الملازمة والأصل المثبت وهو غير ما قرره.
وعليه، فالدليل المثبت لعدم الضد وما هو كرافع أو النافي له لا يتعرض لثبوت الضد الاخر أو نفيه بحال.
والامر في الامارات كذلك فان تقيدها بعدم العلم كتقيد الضد بعدم الضد الاخر، بل من بابه بعينه، وذلك لان الدليل على عدم ثبوت الامارة مع العلم بالخلاف انما هو ثبوت التضاد العلمي أو الواقعي. فاعتبار عدم العام في التعبد بالامارة من باب اعتبار عدم الضد في ثبوت الضد الاخر. وقد عرفت أنه لم يؤخذ قيدا للحكم بالمعنى الذي يكون التصرف فيه موجبا للتصرف في نفس الحكم، بل بالمعنى الاخر، وهو معنى الموردية في كلام. فاتضح بذلك والفرق بين المورد والموضوع المذكور في جواب الاعلام. وان ما ذكر عن الترديد العقلي غير ناهض على اخذ الشك في موضوع الامارات.
تقريب التضاد: أن التضاد فيها بملاك التضاد بين الاحكام لا في ذاتها، وذلك لان الاحكام غير متضادة بنفسها، بل متضادة في مرحلة داعويتها ومقام الامتثال. فان المكلف لا يمكن امتثال الحكمين معا. فكذلك التضاد بين جعل الامارة علما تنزيليا والعلم بالواقع. لان جعل العلم التنزيلي مرجعه إلى جعل وجوب العمل على طبقه بلحاظ الجري العملي. وجعل الواقع الذي تعلق به العلم يرجع إلى ذلك أيضا فجعل الواقع وجعل العلم على خلافه متضادان في مرحلة الامتثال، فاخذ عدم العلم في مورد الامارة من باب أخذ عدم الضد، لان الضد واقعا هو نفس العلم بهذا اللحاظ بلحاظ ايجابه للمحركية بكشفه عن الواقع. فالتفت.
(٤٣٨)