منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠ - التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
محل الكلام الدقيق بين الأعلام فلا يمكن أن يكون العمل العرفي مستندا إليها وأن كانت جارية في نفسها وثانيا: إن المورد ليس من موارد الأصل الأزلي فإن مورده ما إذا كان هناك عام يخصص بعنوان وجودي فيكون موضوع الحكم في العام مركبا من عنوان العام وعدم الخاص فاضا جرت أصالة عدم الخاص يلتئم الموضوع بثبوت جزئية أحدهما بالوجدان والاخر بالأصل. وليس ما نحن فيه كذلك، فان آية وجوب الغض لا تتكفل في نفسها حرمة النظر إلى كل امرأة بحيث يكون خروج المحارم بالتخصيص. ولذا لم يتوقف أحد من المسلمين عند نزول الآية عن النظر إلى أمه وأخته حتى يرد المخصص، وليس ذلك إلا أن المنظور بدوا في الآية الكريمة إلى الأجانب رأسا، فلدينا موضوعان:
أحدهما، موضوع حرمة النظر، والاخر، موضوع الجواز.
ونفي أحدهما بالأصل بلا يستلزم إثبات الاخر على القول بالأصل المثبت. فالأصل الأزلي لا يجدي في إثبات موضوع الحرمة، فتدبر.
ثم إن هذا القائل وإن التزم هنا بجريان أصالة الملاقاة إلى زمان الكرية أو في زمان القلة، لكنه أنكره في مباحثه الفقهية حين تعرض لمسألة اختلاف المتبايعين في تأخر الفسخ عن زمان الخيار عدم تأخره، فان الشيخ (ره) ذكر أن في تقديم مدعى التأخير لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعى عدمه لأصالة الصحة، وجهين.
وقد ذكر القائل: أن هذه المسالة سيالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركبا من جزءين وعلمنا بتحقق أحدهما ثم يتحقق الاخر مع ارتفاع الجزء الأول، ولكن لم يعلم المتقدم منهما على الاخر.
كما لو شك في أن الفسخ وقع قبل انقضاء زمن الخيار أو بعده. أو شك في أن ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المصلي المسبوق بالطهارة وعلم بصدور حدث منه في أن صلاته وقعت قبل الحدث أو بعده.
والذي بنى عليه في تحقيق هذه المسالة: أنه تجري أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ فيتم بها موضوع الحكم، وهو الفسخ الثابت بالوجدان وبقاء الخيار المحرز بالاستصحاب. لان الموضوع مركب منهما، واعتبر تقارنهما في الوجود لا أزيد. ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، لان الفسخ قد تحقق خارجا في زمان حكم الشارع بكونه زمن الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه، فأصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ ترفع الشك في تحقق موضوع الحكم فلا مجال لاجراء أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار. وإلا لجرى هذا الأصل في صورة الجهل بانقضاء زمن الخيار، لا في تقدمه وتأخره عن الفسخ. فمثلا لو شك في بقاء الخيار وارتفاعه جرى استصحاب بقائه وبعد ذلك لو فسخ ذو الخيار الانفساخ، مع أنه لو تم ما تقدم من المعارضة لجرى في هذه الصورة استصحاب عدم تحقق الفسخ في زمن الخيار، وهو مما لا يلتزم به.
والكلام بعينه يجري في سائر الموارد. ففي مورد الشك في تقدم الكرية على الملاقاة تجري أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ويترتب عليها الحكم بالنجاسة، ولا تعارض بأصالة عدم الملاقاة في زمان القلة، وإلا جرت المعارضة مع الشك في أصل عروض الكرية.
كما أنه في مورد الشك في تقدم الحدث على الصلاة تجري أصالة الطهارة إلى زمن الصلاة ويترتب عليها صحة الصلاة، ولا تعارض بأصالة عدم الصلاة في زمن الطهارة، وإلا جرت المعارضة مع الشك في أصل عروض الحدث.
هذا ما ذكره " حفظه الله تعالى " مما يرتبط بما نحن فيه. والذي يظهر منه أنه نفى الاستصحاب الجاري لنفي الموضوع ومعارضته للاستصحاب في إثباته لوجهين:
أحدهما: حلي، وهو زوال الشك بجريان الأصل في إثبات جزء الموضوع مع إحراز الجزء الاخر بالوجدان.
والاخر: نقضي، وهو النقض بصورة الشك في أصل بقاء أحد جزئي الموضوع لا في تقدمه وتأخره كما هو مورد الكلام، ولكن كلا الوجهين مردودان.
أما الأول: فلان زوال الشك المانع من جريان الاستصحاب إما أن يكون تكوينا ووجدانا وإما أن يكون تعبدا، ولا زوال للشك تكوينا، إذ الشك في تحقق الموضوع موجود بالوجدان حتى بعد جريان الاستصحاب كما لا زوال له تعبدا، إذ زوال الشك تعبدا إنما يتحقق فيما كان مجرى الاستصحاب موضوعا شرعيا للمشكوك، فالاستصحاب نفيا أو إثباتا يتكفل التعبد بزوال الشك في الحكم، وليس الامر فيما نحن فيه كذلك، فان الشك في تحقق الجزء الاخر للموضوع وهو الفسخ في زمن الخيار مثلا، ليس مسببا شرعا عن الشك في الجزء الاخر وهو الخيار في زمن الفسخ، فلا يكون الاستصحاب في أحدهما رافعا للشك في الاخر تعبدا.
وإلا لأمكن أن نعكس الكلام فنقول إن أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار ترفع الشك في تحقق الموضوع، فلا تعارض بأصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ.
وبالجملة: لا سببية ومسببية شرعية بين الشكين (بل لا سببية بينهما أصلا) كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلان الفرق بين موارد النقوض التي ذكرها وبين ما نحن فيه موجود، وذلك لأنه فيما نحن فيه يعلم بتحقق كلا جزأي الموضوع بذاتهما كالفسخ والخيار، لكن يشك في تقارنهما أو ارتفاع أحدهما قبل حصول الاخر. فكما يمكن إجراء أصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ فيتم الموضوع، كذلك يمكن أن يجري أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار فينفي الموضوع بنفي أحد جزئيه.
وبعبارة أخرى: إن الشك في ارتفاع الخيار قبل حصول الفسخ يلازم الشك في تحقق الفسخ في زمن الخيار فلدينا شكان ولا مانع من جريان الاستصحاب فيهما، فيتحقق التعارض.
وهذا بخلاف موارد النقض، فان المشكوك فيها أصل تحقق الجزء الاخر مع إحراز أحدهما وتاريخه كالشك في الخيار مع إحراز الفسخ وتاريخه، فمع استصحاب الخيار يثبت كلا الجزءين ويترتب الأثر، ولا معنى لاستصحاب عدم الفسخ في زمن الخيار، لان الفسخ يعلم تحققه في زمن الخيار التعبدي وهو يكفي في ترتب الأثر. والخيار الواقعي لا يعلم بثبوته كي يستصحب عدم الفسخ في زمانه. فمرجع الاستصحاب المزبور إلى استصحاب عدم المجموع، وقد تقدم أنه مع استصحاب الجزء لا مجال لاستصحاب عدم المجموع المركب، لان المركب الموضوع للأثر هو عين الاجزاء وليس شيئا وراءها، والمفروض أنه لا شك لدينا سوى الشك في الجزء الذي يجري الاستصحاب فيه، فلا مجال لاستصحاب عدم المركب، وهكذا الكلام في سائر موارد النقض.
فخلاصة الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد النقض، أن الاستصحاب النافي فيما نحن فيه الذي يفرض معارضته للاستصحاب المثبت يجري في نفي الجزء في زمان الجزء الاخر، وأما في موارد النقض فخلاصة الفرق بين ما نحن وبين موارد النقض، أن الاستصحاب النافي فيما نحن فيه الذي يفرض معارضته للاستصحاب المثبت يجري في نفي الجزء في زمان الجزء الاخر، وأما في موارد النقض فهو يجري في نفي المجموع المركب، وفرق واضح بينهما من ناحية المعارضة وعدمها، إذ في ما نحن فيه لدينا شكان وفي موارد نفي المجموع لدينا شك واحد هو مورد الأثر وهو الشك في وجود الجزء الذي يجري فيه الأصل المثبت لا النافي، فتدبر ولا تغفل.
أحدهما، موضوع حرمة النظر، والاخر، موضوع الجواز.
ونفي أحدهما بالأصل بلا يستلزم إثبات الاخر على القول بالأصل المثبت. فالأصل الأزلي لا يجدي في إثبات موضوع الحرمة، فتدبر.
ثم إن هذا القائل وإن التزم هنا بجريان أصالة الملاقاة إلى زمان الكرية أو في زمان القلة، لكنه أنكره في مباحثه الفقهية حين تعرض لمسألة اختلاف المتبايعين في تأخر الفسخ عن زمان الخيار عدم تأخره، فان الشيخ (ره) ذكر أن في تقديم مدعى التأخير لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعى عدمه لأصالة الصحة، وجهين.
وقد ذكر القائل: أن هذه المسالة سيالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركبا من جزءين وعلمنا بتحقق أحدهما ثم يتحقق الاخر مع ارتفاع الجزء الأول، ولكن لم يعلم المتقدم منهما على الاخر.
كما لو شك في أن الفسخ وقع قبل انقضاء زمن الخيار أو بعده. أو شك في أن ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المصلي المسبوق بالطهارة وعلم بصدور حدث منه في أن صلاته وقعت قبل الحدث أو بعده.
والذي بنى عليه في تحقيق هذه المسالة: أنه تجري أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ فيتم بها موضوع الحكم، وهو الفسخ الثابت بالوجدان وبقاء الخيار المحرز بالاستصحاب. لان الموضوع مركب منهما، واعتبر تقارنهما في الوجود لا أزيد. ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، لان الفسخ قد تحقق خارجا في زمان حكم الشارع بكونه زمن الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه، فأصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ ترفع الشك في تحقق موضوع الحكم فلا مجال لاجراء أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار. وإلا لجرى هذا الأصل في صورة الجهل بانقضاء زمن الخيار، لا في تقدمه وتأخره عن الفسخ. فمثلا لو شك في بقاء الخيار وارتفاعه جرى استصحاب بقائه وبعد ذلك لو فسخ ذو الخيار الانفساخ، مع أنه لو تم ما تقدم من المعارضة لجرى في هذه الصورة استصحاب عدم تحقق الفسخ في زمن الخيار، وهو مما لا يلتزم به.
والكلام بعينه يجري في سائر الموارد. ففي مورد الشك في تقدم الكرية على الملاقاة تجري أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ويترتب عليها الحكم بالنجاسة، ولا تعارض بأصالة عدم الملاقاة في زمان القلة، وإلا جرت المعارضة مع الشك في أصل عروض الكرية.
كما أنه في مورد الشك في تقدم الحدث على الصلاة تجري أصالة الطهارة إلى زمن الصلاة ويترتب عليها صحة الصلاة، ولا تعارض بأصالة عدم الصلاة في زمن الطهارة، وإلا جرت المعارضة مع الشك في أصل عروض الحدث.
هذا ما ذكره " حفظه الله تعالى " مما يرتبط بما نحن فيه. والذي يظهر منه أنه نفى الاستصحاب الجاري لنفي الموضوع ومعارضته للاستصحاب في إثباته لوجهين:
أحدهما: حلي، وهو زوال الشك بجريان الأصل في إثبات جزء الموضوع مع إحراز الجزء الاخر بالوجدان.
والاخر: نقضي، وهو النقض بصورة الشك في أصل بقاء أحد جزئي الموضوع لا في تقدمه وتأخره كما هو مورد الكلام، ولكن كلا الوجهين مردودان.
أما الأول: فلان زوال الشك المانع من جريان الاستصحاب إما أن يكون تكوينا ووجدانا وإما أن يكون تعبدا، ولا زوال للشك تكوينا، إذ الشك في تحقق الموضوع موجود بالوجدان حتى بعد جريان الاستصحاب كما لا زوال له تعبدا، إذ زوال الشك تعبدا إنما يتحقق فيما كان مجرى الاستصحاب موضوعا شرعيا للمشكوك، فالاستصحاب نفيا أو إثباتا يتكفل التعبد بزوال الشك في الحكم، وليس الامر فيما نحن فيه كذلك، فان الشك في تحقق الجزء الاخر للموضوع وهو الفسخ في زمن الخيار مثلا، ليس مسببا شرعا عن الشك في الجزء الاخر وهو الخيار في زمن الفسخ، فلا يكون الاستصحاب في أحدهما رافعا للشك في الاخر تعبدا.
وإلا لأمكن أن نعكس الكلام فنقول إن أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار ترفع الشك في تحقق الموضوع، فلا تعارض بأصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ.
وبالجملة: لا سببية ومسببية شرعية بين الشكين (بل لا سببية بينهما أصلا) كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلان الفرق بين موارد النقوض التي ذكرها وبين ما نحن فيه موجود، وذلك لأنه فيما نحن فيه يعلم بتحقق كلا جزأي الموضوع بذاتهما كالفسخ والخيار، لكن يشك في تقارنهما أو ارتفاع أحدهما قبل حصول الاخر. فكما يمكن إجراء أصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ فيتم الموضوع، كذلك يمكن أن يجري أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار فينفي الموضوع بنفي أحد جزئيه.
وبعبارة أخرى: إن الشك في ارتفاع الخيار قبل حصول الفسخ يلازم الشك في تحقق الفسخ في زمن الخيار فلدينا شكان ولا مانع من جريان الاستصحاب فيهما، فيتحقق التعارض.
وهذا بخلاف موارد النقض، فان المشكوك فيها أصل تحقق الجزء الاخر مع إحراز أحدهما وتاريخه كالشك في الخيار مع إحراز الفسخ وتاريخه، فمع استصحاب الخيار يثبت كلا الجزءين ويترتب الأثر، ولا معنى لاستصحاب عدم الفسخ في زمن الخيار، لان الفسخ يعلم تحققه في زمن الخيار التعبدي وهو يكفي في ترتب الأثر. والخيار الواقعي لا يعلم بثبوته كي يستصحب عدم الفسخ في زمانه. فمرجع الاستصحاب المزبور إلى استصحاب عدم المجموع، وقد تقدم أنه مع استصحاب الجزء لا مجال لاستصحاب عدم المجموع المركب، لان المركب الموضوع للأثر هو عين الاجزاء وليس شيئا وراءها، والمفروض أنه لا شك لدينا سوى الشك في الجزء الذي يجري الاستصحاب فيه، فلا مجال لاستصحاب عدم المركب، وهكذا الكلام في سائر موارد النقض.
فخلاصة الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد النقض، أن الاستصحاب النافي فيما نحن فيه الذي يفرض معارضته للاستصحاب المثبت يجري في نفي الجزء في زمان الجزء الاخر، وأما في موارد النقض فخلاصة الفرق بين ما نحن وبين موارد النقض، أن الاستصحاب النافي فيما نحن فيه الذي يفرض معارضته للاستصحاب المثبت يجري في نفي الجزء في زمان الجزء الاخر، وأما في موارد النقض فهو يجري في نفي المجموع المركب، وفرق واضح بينهما من ناحية المعارضة وعدمها، إذ في ما نحن فيه لدينا شكان وفي موارد نفي المجموع لدينا شك واحد هو مورد الأثر وهو الشك في وجود الجزء الذي يجري فيه الأصل المثبت لا النافي، فتدبر ولا تغفل.
(٢٨٠)