منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣١٨ - استصحاب الهيئة الاتصالية
ولتبدل الموضوع ثانيا، لان كل ما يكون دخيلا في الحكم العقلي يكون مأخوذا في موضوعه.
ومن الواضح أن العقل كان يحكم بالاكتفاء بالاجزاء مقيدا بعدم مشكوك المانعية لاجل إحراز موافقة الامر، فمع حصول المشكوك يتبدل الموضوع، للشك في موافقة الامر.
الثاني: إن المورد ليس من موارد الاستصحاب التعليقي الذي تقدم الكلام فيه نفيا وإثباتا، وذلك لان موضوع الاستصحاب التعليقي هو ما إذا كان الحكم ثابتا لموضوع موجود بالفعل على تقدير شرط لم يتحقق بعد، كالحرمة الثابتة للعنب على تقدير الغليان، فإذا تبدل إلى الزبيب يقال: هذا كان محرما على تقدير الغليان فالآن كذلك. فموضوع الحكم موجود بالفعل ويكون للحكم التعليقي - بما هو تعليقي - ثابتا له بالفعل.
وما نحن فيه ليس كذلك، لان الاكتفاء في مقام الامتثال المترتب على الاجزاء اللاحقة ليس موضوعه طبيعي الاجزاء وشرطه هو وجودها، فيقال: إن طبيعي الاجزاء يكتفى به في مقام الامتثال على تقدير وجوده، كي يجري الاستصحاب التعليقي عند طرو مشكوك المانعية، لان الموضوع غير الشرط الذي لا وجود له فيمكن فرضه بالفعل وقبل وجوده الذي هو الشرط.
وإنما موضوعه هو وجود الطبيعة فإنه هو الذي يكتفى به في مقام الامتثال، فقبل وجود الاجزاء ليس لدينا ما يقال إنه كان يكتفى به في مقام الامتثال على تقدير والآن كذلك. وعند وجودها يكون الاكتفاء مشكوك الحدوث رأسا، فلا مجال للاستصحاب المدعى.
وأما الصحة من حيث موافقة الامر، فالكلام في استصحابها هو الكلام في استصحاب الصحة بلحاظ مقام الامتثال من عدم الشك في البقاء لو أريد صحة الاجزاء السابقة وعدم اليقين بالحدوث لو أريد بها صحة المجموع المركب، وكونه من الاستصحاب التعليقي الذي عرفت إشكاله لو أريد صحة الاجزاء السابقة.
هذا مع أن موافقة الامر ليست من الأمور الشرعية بل هي تنتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به وليست مجعولة بل تتحقق بتحقق أمرين والعمل الخارجي المطابق.
ومن الواضح إنها تبتني على وجود الامر في مرحلة سابقة على العمل، إذ لا يتعلق الامر بما هو موجود كي يكون المأتي به قبل الامر مطابقا للمأمور به بعد الاتيان.
ومن هنا اتضح أن الامر الشرعي وإن كان دخيلا في انتزاع عنوان الموافقة لكن ذلك لا ينفع في قابلية الموافقة للجعل والرفع ولو بلحاظ منشأ انتزاعه، لان الامر لو كان هو الجزء الأخير من العلة لأمكن الالتزام بذلك، لكن عرفت أنه أسبق من الجزء الاخر وهو العمل الخارجي، فالجزء الأخير لانتزاع عنوان الموافقة هو عمل المكلف وهو ليس بشرعي، فتدبر.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما أفاده المحقق العراقي من جريان استصحاب الصحة بمعنى موافقة الامر ببيان أنها شرعية لشرعية منشأ انتزاعه وهو أمر الشارع وتكليفه، وقد عرفت منع كونها شرعية، كما أن ما أفاده في تقريب جريانه بان الموافقة من الأمور التدريجية بتدرج الاجزاء، فمع الشك في مانعية الموجود يجري استصحاب الموافقة على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية، يرد عليه أن جريان الاستصحاب في الامر التدريجي إنما ينفع في إثبات الامر التدريجي بمفاد كان التامة كبقاء النهار والكلام والجريان ولا ينفع في إثبات اتصاف الموجود بالوصف التدريجي، فلا يثبت باستصحاب النهار نهارية الموجود.
وعليه فاستصحاب الموافقة التدريجية لا يثبت سوى بقائها وأما اتصاف المأتي به بالموافقة فهو لا يثبت بالاستصحاب. ومحل الأثر هو كون المأتي به موافقا له، فلا حظ.
وأما الصحة من حيث بقاء الامر بالعمل وعدم سقوطه فتحقيق الحال فيها: إن الامر الذي يتعلق بالمركبات التدريجية كالصلاة إما أن يلتزم بأنه موجود دفعة من حين العمل، غاية الامر أن داعويته واقتضاءه تدريجي الحصول بتدرج العمل فعند أول جزء يكون داعيا إليه وبعد إتيانه يدعو للجزء الاخر وهكذا.
وإما أن يلتزم بأنه موجود تدريجا بتدريج العمل، فيحصل جزء منه عند أول جزء ثم يحصل جزء آخر منه عند الجزء الاخر من العمل وهكذا، ومبنى هذا القول هو الالتزام باستحالة الواجب المعلق، فيستحيل الحكم الفعلي من الآن بجميع أجزاء العمل التدريجي لان تعلقه بغير الجزء الأول يكون من قبيل الواجب المعلق.
فعلى المبنى الأول، إذا تخلل مشكوك المانعية يحصل الشك في سقوط اقتضاء الامر بالنسبة إلى الجزء اللاحق لحصوله بعد إتيان الجزء السابق وقبل الاتيان بمشكوك المانعية، فقد يقال باستصحاب اقتضاء الامر بالنسبة إلى الجزء اللاحق ويترتب عليه لزوم إتيانه، ولكن لا يخفى أن اقتضاء الامر ليس أمرا شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا مجال للاستصحاب.
وأما على لمبنى الثاني، فتخلل مشكوك المانعية يوجب الشك في سقوط الامر المتعلق بالجزء اللاحق لحصوله بعد إتيان الجزء السابق وقبل إتيان المشكوك. والامر مما يمكن استصحابه ويترتب عليه لزوم الاتيان به عقلا ويحصل الامتثال.
لكن المبنى نفسه ما لا نلتزم به كما حقق في محله.
فتلخص: أن استصحاب الصحة بجميع احتمالاته لا مجال له إلا على فرض واحد لا نلتزم بمبناه، فتدبر.
وبملاحظة هذه الشقوق في استصحاب الصحة تعرف القصور في كلمات الشيخ والمحقق النائيني لعدم استيعابها لجميع هذه الشقوق، والأمر سهل.
هذا تمام الكلام في استصحاب الصحة عند طروء مشكوك المانعية.
ومن الواضح أن العقل كان يحكم بالاكتفاء بالاجزاء مقيدا بعدم مشكوك المانعية لاجل إحراز موافقة الامر، فمع حصول المشكوك يتبدل الموضوع، للشك في موافقة الامر.
الثاني: إن المورد ليس من موارد الاستصحاب التعليقي الذي تقدم الكلام فيه نفيا وإثباتا، وذلك لان موضوع الاستصحاب التعليقي هو ما إذا كان الحكم ثابتا لموضوع موجود بالفعل على تقدير شرط لم يتحقق بعد، كالحرمة الثابتة للعنب على تقدير الغليان، فإذا تبدل إلى الزبيب يقال: هذا كان محرما على تقدير الغليان فالآن كذلك. فموضوع الحكم موجود بالفعل ويكون للحكم التعليقي - بما هو تعليقي - ثابتا له بالفعل.
وما نحن فيه ليس كذلك، لان الاكتفاء في مقام الامتثال المترتب على الاجزاء اللاحقة ليس موضوعه طبيعي الاجزاء وشرطه هو وجودها، فيقال: إن طبيعي الاجزاء يكتفى به في مقام الامتثال على تقدير وجوده، كي يجري الاستصحاب التعليقي عند طرو مشكوك المانعية، لان الموضوع غير الشرط الذي لا وجود له فيمكن فرضه بالفعل وقبل وجوده الذي هو الشرط.
وإنما موضوعه هو وجود الطبيعة فإنه هو الذي يكتفى به في مقام الامتثال، فقبل وجود الاجزاء ليس لدينا ما يقال إنه كان يكتفى به في مقام الامتثال على تقدير والآن كذلك. وعند وجودها يكون الاكتفاء مشكوك الحدوث رأسا، فلا مجال للاستصحاب المدعى.
وأما الصحة من حيث موافقة الامر، فالكلام في استصحابها هو الكلام في استصحاب الصحة بلحاظ مقام الامتثال من عدم الشك في البقاء لو أريد صحة الاجزاء السابقة وعدم اليقين بالحدوث لو أريد بها صحة المجموع المركب، وكونه من الاستصحاب التعليقي الذي عرفت إشكاله لو أريد صحة الاجزاء السابقة.
هذا مع أن موافقة الامر ليست من الأمور الشرعية بل هي تنتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به وليست مجعولة بل تتحقق بتحقق أمرين والعمل الخارجي المطابق.
ومن الواضح إنها تبتني على وجود الامر في مرحلة سابقة على العمل، إذ لا يتعلق الامر بما هو موجود كي يكون المأتي به قبل الامر مطابقا للمأمور به بعد الاتيان.
ومن هنا اتضح أن الامر الشرعي وإن كان دخيلا في انتزاع عنوان الموافقة لكن ذلك لا ينفع في قابلية الموافقة للجعل والرفع ولو بلحاظ منشأ انتزاعه، لان الامر لو كان هو الجزء الأخير من العلة لأمكن الالتزام بذلك، لكن عرفت أنه أسبق من الجزء الاخر وهو العمل الخارجي، فالجزء الأخير لانتزاع عنوان الموافقة هو عمل المكلف وهو ليس بشرعي، فتدبر.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما أفاده المحقق العراقي من جريان استصحاب الصحة بمعنى موافقة الامر ببيان أنها شرعية لشرعية منشأ انتزاعه وهو أمر الشارع وتكليفه، وقد عرفت منع كونها شرعية، كما أن ما أفاده في تقريب جريانه بان الموافقة من الأمور التدريجية بتدرج الاجزاء، فمع الشك في مانعية الموجود يجري استصحاب الموافقة على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية، يرد عليه أن جريان الاستصحاب في الامر التدريجي إنما ينفع في إثبات الامر التدريجي بمفاد كان التامة كبقاء النهار والكلام والجريان ولا ينفع في إثبات اتصاف الموجود بالوصف التدريجي، فلا يثبت باستصحاب النهار نهارية الموجود.
وعليه فاستصحاب الموافقة التدريجية لا يثبت سوى بقائها وأما اتصاف المأتي به بالموافقة فهو لا يثبت بالاستصحاب. ومحل الأثر هو كون المأتي به موافقا له، فلا حظ.
وأما الصحة من حيث بقاء الامر بالعمل وعدم سقوطه فتحقيق الحال فيها: إن الامر الذي يتعلق بالمركبات التدريجية كالصلاة إما أن يلتزم بأنه موجود دفعة من حين العمل، غاية الامر أن داعويته واقتضاءه تدريجي الحصول بتدرج العمل فعند أول جزء يكون داعيا إليه وبعد إتيانه يدعو للجزء الاخر وهكذا.
وإما أن يلتزم بأنه موجود تدريجا بتدريج العمل، فيحصل جزء منه عند أول جزء ثم يحصل جزء آخر منه عند الجزء الاخر من العمل وهكذا، ومبنى هذا القول هو الالتزام باستحالة الواجب المعلق، فيستحيل الحكم الفعلي من الآن بجميع أجزاء العمل التدريجي لان تعلقه بغير الجزء الأول يكون من قبيل الواجب المعلق.
فعلى المبنى الأول، إذا تخلل مشكوك المانعية يحصل الشك في سقوط اقتضاء الامر بالنسبة إلى الجزء اللاحق لحصوله بعد إتيان الجزء السابق وقبل الاتيان بمشكوك المانعية، فقد يقال باستصحاب اقتضاء الامر بالنسبة إلى الجزء اللاحق ويترتب عليه لزوم إتيانه، ولكن لا يخفى أن اقتضاء الامر ليس أمرا شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا مجال للاستصحاب.
وأما على لمبنى الثاني، فتخلل مشكوك المانعية يوجب الشك في سقوط الامر المتعلق بالجزء اللاحق لحصوله بعد إتيان الجزء السابق وقبل إتيان المشكوك. والامر مما يمكن استصحابه ويترتب عليه لزوم الاتيان به عقلا ويحصل الامتثال.
لكن المبنى نفسه ما لا نلتزم به كما حقق في محله.
فتلخص: أن استصحاب الصحة بجميع احتمالاته لا مجال له إلا على فرض واحد لا نلتزم بمبناه، فتدبر.
وبملاحظة هذه الشقوق في استصحاب الصحة تعرف القصور في كلمات الشيخ والمحقق النائيني لعدم استيعابها لجميع هذه الشقوق، والأمر سهل.
هذا تمام الكلام في استصحاب الصحة عند طروء مشكوك المانعية.
(٣١٨)