أصول الفقه
(١)
الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين:
٣ ص
(٢)
1 - أقسام الدليل العقلي
٤ ص
(٣)
2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
٦ ص
(٤)
الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد
١٠ ص
(٥)
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما
١٤ ص
(٦)
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة
١٨ ص
(٧)
3 - العقل العملي والنظري
١٩ ص
(٨)
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح
٢١ ص
(٩)
5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين
٢٦ ص
(١٠)
6 - أدلة الطرفين
٢٨ ص
(١١)
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
٣٣ ص
(١٢)
المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٥ ص
(١٣)
الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان:
٤٢ ص
(١٤)
المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري
٤٤ ص
(١٥)
المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري
٤٨ ص
(١٦)
تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل:
٤٨ ص
(١٧)
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
٤٩ ص
(١٨)
2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
٥٢ ص
(١٩)
3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
٥٤ ص
(٢٠)
تنبيه في تبدل القطع
٥٦ ص
(٢١)
المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع
٥٨ ص
(٢٢)
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية
٥٩ ص
(٢٣)
ثمرة النزاع
٦٠ ص
(٢٤)
للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري
٦١ ص
(٢٥)
2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري
٦٣ ص
(٢٦)
3 - خصائص الوجوب الغيري
٦٦ ص
(٢٧)
4 - مقدمة الوجوب
٦٩ ص
(٢٨)
5 - المقدمة الداخلية
٧٠ ص
(٢٩)
6 - الشرط الشرعي
٧١ ص
(٣٠)
7 - الشرط المتأخر
٧٤ ص
(٣١)
8 - المقدمات المفوتة
٧٧ ص
(٣٢)
9 - المقدمة العبادية
٨٥ ص
(٣٣)
النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها
٩١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع
٩٦ ص
(٣٥)
1 - الضد العام
٩٨ ص
(٣٦)
2 - الضد الخاص
١٠١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسألة الترتب
١١١ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
١٢٢ ص
(٤١)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
١٢٤ ص
(٤٢)
قيد المندوحة
١٢٤ ص
(٤٣)
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع
١٢٥ ص
(٤٤)
الحق في المسألة
١٣٢ ص
(٤٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٣٨ ص
(٤٦)
ثمرة المسألة
١٤٠ ص
(٤٧)
اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة
١٤٢ ص
(٤٨)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
١٤٥ ص
(٤٩)
صحة الصلاة حال الخروج
١٥٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة
١٥١ ص
(٥١)
2 - النهي
١٥٣ ص
(٥٢)
3 - الفساد
١٥٣ ص
(٥٣)
4 - متعلق النهي
١٥٤ ص
(٥٤)
المبحث الأول: النهي عن العبادة
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
١٦٠ ص
 
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢

وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى - كما في المثال المذكور - قدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان.
تنبيه: مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم مصداقا لتلك العبادة، بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه.
ومثاله: المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الإتيان بها خارج المكان المغصوب. فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة وتقع صحيحة، أو لا؟
نقول: لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لأ أنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي، لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه أداء الصلاة، ولابد أن تقع حينئذ صحيحة.
نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لاوجه لوقوع العبادة صحيحة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها - إن كان - أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي، لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع، لأن المفروض تقديم جانب النهي.
(٤٠٢)