نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - في آية الكتمان
في آية الكتمان
١١١ ـ قوله « قده » : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان ... الخ [١].
لا يخفى عليك أن الآية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها ما كان فيه مقتضي القبول لو لا الكتمان ، لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب [٢] فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح والظاهر على حاله ، لا في مقابلة الإيضاح والإظهار.
وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهن [٣] ، فالملازمة إنما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.
١١٢ ـ قوله « قده » : فانها تنافيهما ... الخ [٤].
للزوم اللّغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا. ولا يخفى أن وجوب الإنذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ، ولزوم اللغوية مع عدمها ، فان الإطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الآخر.
إلا أن يكون نظره « قدس سره » إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر ، فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.
[١] كفاية الأصول / ٢٩٩. [٢] البقرة : ١٥٩. [٣] البقرة : ٢٢٨. [٤] كفاية الأصول / ٣٠٠.