نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - لا يجوز الحمل على الانقطاع إلا عند تعذر الاتصال
فى النسب ولم يثبت لعلي ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها » [١].
ومنهما أخذ الكابلي ، لكنّه أسقط من الكلام قولهما : « إلاّ أنْ يقال ... » وهذه عبارته : « والإستثناء ليس إخراجاً لبعض أفراد المنزلة ، بل منقطع بمنزلة غير ، وهو غير عزيز في الكتاب والسنة ، ولا يدل على العموم ، فإنَّ من منازل هارون من موسى الاخوة فى النسب ، ولم يثبت ذلك لعلي » [٢].
وقلّدهم ( الدّهلوي ) ... ولكنه لو كان له أقل خبرة بالقواعد العلمية ، وأقل ممارسة للكتب الفقهية والأصولية ، لما وقع في هذا الوهم الذي وقع فيه غيره ...
لا يجوز الحمل على الإنقطاع إلاّعند تعذّر الإتّصالوذلك ، لأنّ ممّا تقرر عند المحققين وتسالموا عليه ، عدم جواز حمل الإستثناء على الإنقطاع إلاّعند تعذّر الإتصال ، وإليك نصوص بعض عباراتهم في ذلك :
قال ابن الحاجب : « الإستثناء في المنقطع قيل : حقيقة ، وقيل : مجاز ، وعلى الحقيقة قيل : متواطىء ، وقيل : مشترك. ولابدَّ لصحته من مخالفة في نفي الحكم أو في المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه ، مثل : ما زاد إلاّما نقص. ولأن المتّصل أظهر ، لم يحمله علماء الأمصار على المنقطع إلاّعند تعذّره ، ومن ثمَّ قالوا فى : له عندي مائة درهم إلاّثوباً ، وشبهه : إلاّقيمة ثوب » [١].
وقال عضد الدين الإيجي بشرحه : « واعلم أنّ الحق أن المتصل أظهر ، فلا
[١] شرح التجريد : ٣٧٠.
[٢] الصواقع الموبقة ـ مخطوط.
[٣] المختصر في علم الاصول ٢ / ١٣٢.